طالب النسيج المدني للترافع من أجل الحقوق المدنية والسياسية، المشكّل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وحركة أنفاس الديمقراطية، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، والفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بمنع تعدّد الزوجات في المغرب. الهيئات الحقوقية الخمس طرحتْ مطلبها أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في دورته ال118، موازاة مع تقديم التقرير الحكومي الموازي السادس المرتبط بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ودعت الهيئات المعنية في توصياتها إلى إلغاء ما سمّته "المقتضيات التمييزية من القوانين"، وركّزت، تحديدا، على تعدُّد الزوجات وتزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض الطبي. وتأتي مطالبة الهيئات الخمس بمنع تعدد الزوجات بعد مرور اثني عشر عاما على تشديد شروط التعدّد في مدوّنة الأسرة، إذ يتوجّب على الرجل الراغب في الزواج بامرأة ثانية الحصول على إذن مسبق من زوجته الأولى؛ بينما مازال تخويل القضاة حق تقدير تزويج القاصرات، رغم تحديد السنّ القانونية للزواج في 18 سنة، يثير الجدل، بعدما ارتفاع عدد القاصرات المتزوجات، بعد تطبيق مدوّنة الأسرة، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل. وبخصوص الإجهاض، الذي تطالب عدد من الهيئات الحقوقية بجعله حقا للأمهات الراغبات في ذلك، اتجهت الدولة إلى جعله قانونيا في حالات معيّنة، بعد تشكيل لجنة، بأمر من الملك، تألفت من وزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ لكنّ الخلاصات التي تمخّضت عنها مشاوراتها لم تُرْض عددا من الهيئات الحقوقية. النسيج المدني للترافع من أجل الحقوق المدنية والسياسية طالب أيضا بتجريم الاغتصاب الزوجي، وإقرار حق المرأة في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، وتجريم الطرد من بين الزوجية، والتسريع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بالمصادقة على قانون إنشاء هيئة المناصفة كآلية إستراتيجية وقائية وحمائية وشبه قضائية. وفي ما يتعلق بإصلاح العدالة، طالب النسيج ذاته الحكومة المغربية بإقرار حق القضاة في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في التعبير، وضمان استقلالية الإدارة القضائية ماليا وإداريا عن وزير العدل والحريات، وضمان المحاكمة العادلة وتعزيز الولوج للفئات الهشة، سواء في ما يتعلق بالمساعدة، أو المجانية، أو اللغة، أو الحضور خلال جلسات الحراسة النظرية. وفي الشق المتعلق بالحريات العامة وحرية المعتقد، طالب النسيج الحقوقي ذاته بتحديد مفهوم النظام العام في مجال حرية التعبير، "مع التنصيص على ضمانات وطرق الطعن في حالات التعسف من طرف أجهزة الدولة"، وحصر القيود على حرية التجمعات والتظاهرات في حالة الدعوة الصريحة إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية أو الإثنية وكل أشكال التمييز؛ كما طالب بالتنصيص الصريح على عدم إعمال العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، وعدم الإحالة على القوانين الأخرى، والتسريع في إخراج القانون المتعلق بالحق في المعلومة حسب المعايير الدولية.