اليمن يجدد الدعم لمغربية الصحراء    انخفاض بنسبة 0.2% في أسعار إنتاج الصناعات التحويلية بالمغرب    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    حماس تفرج السبت عن ثلاثة رهائن    الشرع يتعهد إصدار إعلان دستوري وإتمام وحدة سوريا    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    إيطاليا تحظر الوصول إلى تطبيق "ديب سيك" الصيني    يوروبا ليغ: الكعبي يقود أولمبياكس لدور الثمن والنصيري يساهم في عبور فنربخشة للملحق    توقيف شخص بطنجة مبحوث عنه وطنيا متورط في قضايا سرقة واعتداء    إعادة فتح معبري سبتة ومليلية.. ضغط إسباني وتريث مغربي    استئناف النقل البحري بين طنجة وطريفة بعد توقف بسبب الرياح العاتية    حكم بالسجن على عميد شرطة بتهمة التزوير وتعنيف معتقل    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم بلاده الكامل لمغربية الصحراء خلال لقائه مع رئيس الحكوم    إلموندو الإسبانية تكتب: المغرب يحظى بمكانة خاصة لدى إدارة ترامب وواشنطن تعتبره حليفًا أكثر أهمية    المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار نشاط "سامير"    التعاون السعودي يعلن ضم اللاعب الصابيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعزز وعي الجيل المتصل في مجال الأمن الرقمي    نهضة بركان يواصل التألق ويعزز صدارته بفوز مهم على الجيش الملكي    كيوسك الجمعة | 97 % من الأطفال المغاربة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    سانتو دومينغو.. تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التعليم    الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب عدة أهداف لحزب الله في سهل البقاع بشرق لبنان خلال الليل    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    "كاف" يعلن عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين المشاركين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    أجواء ممطرة في توقعات طقس الجمعة    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    ارتفاع أسعار الذهب    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    زياش إلى الدحيل القطري    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‎مساهمات المجتمع المدني في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 03 - 2013


‎مذكرة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
من أجل إصلاح يحقق الإنصاف والعدالة للنساء ويحميهن من العنف والتمييز
إذا كان العديد من المواطنين يشتكون من وضعية منظومة العدالة ومن غياب تكافؤ الفرص للحصول على العدل والإنصاف، فإن النساء – نصف المجتمع – يشكلن الحلقة الأضعف والأقل حظا في الولوج إلى العدالة والحصول على الحماية من العنف والتمييز بالرغم من كل ما أنجز من إصلاحات قانونية وحقوقية ومؤسساتية ودستورية، حيث أن أغلب المؤشرات تعكس مدى الهشاشة والتمييز بسبب الجنس الذي لازال يطال النساء وفي جميع المجالات. لهذا تقدمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بعدد من المذكرات المطلبية لإصلاح كل التشريعات ووضع الآليات المؤسساتية وتوفير الإمكانات المادية والبشرية الكفيلة من أجل إقرار المساواة و ضمان الحقوق الإنسانية للنساء و حمايتهن من العنف و التمييز. وكانت الفيدرالية قد ساهمت بشكل فعال إلى جانب الحركة النسائية والحقوقية في كل الإصلاحات التشريعية التي عرفتها بلادنا وعلى رأسها إصلاح الورش الدستوري.
واليوم، وبعد الحراك الهام الذي عرفه المغرب والذي انعكس أثره على العديد من الميادين، يكرسها دستور يوليوز 2011 في تبنيه للمساواة وحظره للتمييز والعنف، وفرزه لعدد من المؤسسات الجديدة من أجل الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وخاصة هيأة المناصفة ومنع جميع أشكال التمييز المبني على الجنس.
وفي سياق مواكبة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لورش إصلاح العدالة بالمغرب، الذي انطلق منذ ما يقارب سنة تقريبا، بادرت إلى فتح نقاش بين أطرها ومناضلاتها، خاصة منهم المحاميات و المحامين. وتوج هذا العمل الجماعي بإعداد مذكرة مفصلة تهدف مقترحاتها إلى تحقيق الإنصاف والعدالة للنساء وحمايتهن من العنف و التمييز، و ضعتها الفيدرالية بين يدي اللجنة العليا المكلفة بإصلاح منظومة العدالة.
وفي منظور الفيدرالية، شكلت مناسبة فتح ورش إصلاح منظومة العدالة، فرصة سانحة لتقديم مقترحات الفيدرالية في قضية محورية تتصل بالنساء والعدالة. وما يتطلبه ذلك من حيث ملاءمة المنظومة القانونية والقضائية المغربيتين على ضوء مقاربة الحقوق الإنسانية للنساء ومقاربة النوع الاجتماعي في إعمال العدالة والعدل للنساء، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
المذكرة التي اعتبرت الفيدرالية أن مقترحاتها- ننشر ملخصها فيما يلي- يمكن أن تكون جزءا من القانون الشامل لمناهضة عنف النوع، الذي تطالب به الفيدرالية، تتضمن كذلك المقترحات المتعلقة بتعديل مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي. وقد بنت الفيدرالية مقترحاتها على أسس من السند القانوني والواقعي، وكذا السند الدستوري الذي جاء ضمن دستور 2011، وهي الأسس التي يمكن الاطلاع عليها ضمن النسخة التفصيلية للمذكرة.
المحور الأول : التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة
يفتقر مجال العدالة لبنيات تحتية كافية، من محاكم متوفرة بالقدر الذي يجعل الولوج إلى العدالة متاحا للجميع وخاصة بالنسبة للنساء. وتزداد هذه الوضعية قتامة أمام محدودية تواجد النساء في العديد من المهن القضائية ومجالسها المسيرة. مما يقتضي إعمال مبدأ المناصفة بفعالية في هذا المجال. كما أن هذا المجال أيضا اتسم بضعف التكوين للعاملين فيه، وبقائه منغلقا على الرأي العام مما يستدعي انفتاحه أكثر على الإعلام ضمانا لنشر المعلومة الخاصة به.
المقترحات
-1 تفعيل مبدأ المناصفة في تشكيل المجالس القضائية
وفي إسناد المسؤوليات القضائية.
-2 إعادة النظر في مناهج تكوين القضاة بتوفير التخصص في قضايا المرأة والأسرة (الأسري والزجري).
-3 التكوين في مجال حقوق الإنسان ومبدأ المساواة والمواطنة ومناهضة العنف القائم على النوع.
-4 الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى مستوى محاكم خاصة تهتم بالنظر في كل ما يتعلق بالأسرة والمرأة في النزاعات المدنية والزجرية وجميع قضايا العنف والتمييز القائم على النوع.
-5 تسهيلا لولوج المرأة إلى القانون والعدالة، ضرورة تجميع كل الجهات المتدخلة في المسطرة منذ انطلاقها في شباك موحد على صعيد جميع المحاكم و ملحقاته لدى الجماعات المحلية يتمثل فيه كافة المتدخلين في العملية تفاديا للبطء وهدر الوقت واتقاء للنساء من أي تلاعب بحقوقهن في الولوج إلى العدالة.
-6 توسيع دائرة الخريطة القضائية بما يجعل المحاكم منتشرة على صعيد كافة التراب الوطني خاصة منها المرتبطة بقضاء الأسرة والمرأة.
-7 جعل المساعدة القضائية والمجانية شاملة لكافة الإجراءات والمصاريف القضائية وخدمات الدفاع والخبراء والمفوضين القضائيين والعدول بالنسبة لقضايا الأسرة.
-8 رصد ميزانية لإنجاح مشروع الإصلاح وتأهيل قضاء الأسرة من منطلق كون سلامة النساء والأطفال كثروة أساسية للمجتمع، أولى بالحماية (مثلا هناك فرق بين الميزانية المرصودة للمحاكم التجارية وتلك المرصودة لمحاكم الأسرة).
-9 تطوير بنيات الاستقبال والتجهيزات ورصد الطاقات البشرية والتقنية اللازمة (الربط بالشبكة العنكبوتية) مما سيسهل تبسيط الولوج إلى المعلومة.
-10 تبسيط الولوج إلى المعلومة والإرشاد في إطار الشباك الموحد.
المحور الثاني : تأهيل المهن القضائية والموارد البشرية
إن القضاء كآلية لحماية الحقوق والحريات ومنها المساواة يكون فعالا بانتشار محاكمه عبر التراب الوطني بما يجعله متاحا أمام الأفراد والرفع من عدد العاملين فيه مع تأهيلهم تكوينا والماما بثقافة حقوق الإنسان. كما أن الحماية الدستورية لمبدأ المناصفة تفرض إعماله في حقل القضاء وباقي المهن القضائية سواء في تواجد النساء في صفوف هذه المهن أو بتبوئهن المسؤولية في مجالسها بما يحقق مبدأ المناصفة.
المقترحات
-11 اعتماد التكوين على حقوق الإنسان في مراكز تكوين العاملين في مختلف قطاعات العدالة وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لتربية العاملين في مجال تنفيذ القوانين على حقوق الإنسان. وإعمال مبدإ التخصص في التكوين خاصة لخريجي المعهد العالي للدراسات القضائية.
-12 تفعيل مبدإ المناصفة في الالتحاق بالمهن القضائية والقانونية وكذا في تشكيل المجالس والهيئات المسيرة لها.
-13 الرفع من عدد القاضيات والقضاة ليتناسب مع النمو الديمغرافي للمغاربة وكذا العاملين في حقل القضاء بالنظر لعدد القضايا التي تعرض على المحاكم بما يضمن تفادي البطء في البث في القضايا المرتبطة بالمرأة وتراكم الملفات المتعلقة بها.
- الرفع من عدد النساء الممارسات لمهنة المحاماة وإيجاد نص تشريعي يلزم تمثيلية المرأة المحامية في مجالس الهيئات بما يحقق مبدأ المناصفة. والعمل على تطبيق نفس المبدإ في باقي المهن القضائية (العدول – الموثقين – المفوضين القضائيين..الخ).
المحور الثالث: تخليق منظومة العدالة
لا يكفي الأمر نشر المحاكم ومختلف المهن المرتبطة بالعدالة وإيجاد ترسانة قانونية تعزز الحقوق والحريات وتحمي المساواة، وإنما لابد من تحصين هذا المجال بما يكفي من الآليات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد الذي يفقدها فعاليتها وجدواها.
المقترحات
-14 خلق آليات لضمان الشفافية ومناهضة الفساد بما لا يتنافى واستقلالية القضاء ويضمن الفعالية في هذه المهمة محليا ووطنيا مع إمكانية البحث في التجارب المقارنة استلهاما بتجارب ناجحة في مجال تخليق العدالة (إيطاليا نموذجا).
-15 وضع آليات لضمان الولوج إلى المعلومة والانفتاح على الرأي العام ووسائل الإعلام.
المحور الرابع: تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا
نظرا لما يشكله القانون الجنائي والمسطرة الجنائية من أهمية سياسية بالغة كمرتبة ثانية بعد الدستور في معيارية احترام الحريات وضمان حقوق الأفراد وأمنهم وسلامتهم دون تمييز.
واعتبارا لاستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة وتجدرها وتأصلها في المجتمع وتنوع العنف وتعدد تجلياته.
ونظرا لكون استمرار هذا الوضع، يتعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع مبادئ الدستور ومع خيارات الدولة وإستراتجيتها وخطورة الظاهرة ليس فقط في كبح وتعطيل طاقات نصف المجتمع بل آثارها الوخيمة على الأسرة والأطفال والناشئة.
وحيث تبث بالملموس أن التشريعات الحالية قاصرة عن محاربة الظاهرة وعن توفير الحماية للنساء إن لم نقل أنها تشكل أحيانا عنفا تشريعيا وقانونيا إضافيا يعمل على أجرأة وتأبيد العنف وإعادة إنتاجه.
وتبعا للتقارير الصادرة عن عدة جهات بشأن انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وتنوعها ( نذكر بالخصوص تقرير المندوبية السامية للتخطيط المؤرخ في 10/01/2011).
وانطلاقا من تقارير الجمعية كذلك وخبرتها في العمل المباشر عن قرب مع النساء ورصيد ممارستهما الميدانية المهنية وما أنتجته من تراكمات اقتراحية قصد تغيير جميع القوانين التمييزية وسن تشريعات حمائية وفعالة وناجعة لمناهضة العنف بجميع أشكاله وتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين.
وحيث أننا نرى أنه يتعين القيام بمراجعة جذرية للقانون والمسطرة الجنائيين قصد ملائمتهما مع المواثيق الدولية والدستور والتزامات الدولة وخياراتها تستحضر محاربة العنف القائم على النوع بلا هوادة وفق إستراتيجية جنائية متكاملة استباقية وحمائية ردعية ووقائية.
فإننا نقترح في هذا السياق أن أي تعديل أو إصلاح، وإذ يتعين استحضاره للمعطيات والمنطلقات السالفة، فإنه يجب أن يتأسس على مايلي:
المقترحات
-16 التنصيص على فلسفة وديباجة التشريع الجنائي منطلقها احترام الحريات الأساسية للفرد وحقوق الإنسان وهدفها حماية الفرد كثروة مجتمعية وضمان أمنه وسلامته وطمأنينته واستحضار محاربة العنف القائم على النوع كظاهرة اجتماعية متأصلة ومتجدرة ينبغي للجميع الإنخراط في استئصالها.
-17 إعادة النظر في تبويب القانون الجنائي بما يجعل حريات الأفراد وحقوق الإنسان كأولوية وإفراد باب خاص لمحاربة العنف القائم على النوع بصفة فعالة وناجعة تجسيدا لمقترحنا بخصوص قانون شامل(إطار).
-18 رفع التجريم عن أفعال تدخل في إطار ممارسة الحريات الفردية ولا تشكل مساسا بالنظام العام والانصراف إلى محاربة استفحال ظواهر اجتماعية مثل الدعارة بالتركيز على معاقبة الزبون درءا لاستغلال الظروف الاقتصادية للضحايا
- حذف جميع النصوص والمقتضيات الحاطة من كرامة المرأة أو التي تعكس دونيتها وتشييئها أو تتعامل معها ككيان قاصر أو تابع (المادة 494 - 495 - 496).
- مراجعة النصوص (من 449 إلى 458) بما يخول للمرأة استقلالها وحريتها في ذاتها ويضمن صحتها الجسدية والنفسية ويصون حقوق الطفل المرغوب فيه.
-19 تشديد العقوبات بشان جميع الجرائم التي تدخل في نطاق العنف القائم على النوع وبالخصوص جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي مع تغيير بعض المصطلحات والمفاهيم المستعملة تماشيا مع القانون الدولي وبما ينسجم مع كرامة الإنسان وحرمته الجسدية مثل (الفساد – هتك العرض..ألخ).
-20 تجريم جميع أفعال التمييز وجميع أنواع العنف ضد المرأة سواء المادي الجسدي/الجنسي أو الاقتصادي والنفسي والمعنوي (التحرش - اختلاس أموال الزوجية - تبديد ممتلكات الأسرة - الطرد من بيت الزوجية - تزويج القاصر- الاغتصاب الزوجي- تشغيل خادمات البيوت دون سن الرشد... ألخ).
-21 إسناد تحريك الدعوى العمومية للنيابة العامة بشكل تلقائي بشأن جميع جرائم العنف القائم عل النوع. مع تفعيل آلية الشباك الواحد.
-22 سن إجراءات ووسائل إثبات نوعية تروم المرونة والفورية (المعاينة بالمباني والانتقال إليها بمجرد نداء استغاثة هاتفي – تمكين الزوجة من الإدلاء بشهادتها...) بما يؤسس في آن لفلسفة عدالة استباقية وحمائية ووقائية.
- التنصيص على إلزامية واجب التبليغ في جرائم العنف القائم على النوع ووضع جزاء عن عدم القيام به.
- رفع السر المهني عن جميع المتدخلين في استقبال النساء ضحايا العنف خلال ممارستهم لمهامهم (الأطباء - الأخصائيين النفسيين - المساعدات الاجتماعيات..)
-23 التنصيص، إضافة للعقوبات الزجرية، السالبة للحرية أو المالية، على تدابير احتياطية وإضافية أو تكميلية ووقتية (كالإبعاد - المنع من التردد الإيصال - المراقبة القضائية- والإيداع بمؤسسة للعلاج والتأهيل...).
-24 تسهيل ولوج المعنفة للقضاء ووصولها للعدالة عبر اعتماد مبدأ المجانية والمساعدة القضائية وتبسيط المساطر وتجميع المصالح والمتدخلين (الشباك الوحيد).
-25 تسريع إصدار أحكام رادعة (عقوبات - تعويض - إجراءات إضافية) بما يضمن إنصاف المعنفة ونجاعة الحكم في أثره الاجتماعي والنفسي.
-26 رصد شرطة خاصة متشبعة بثقافة حقوق الإنسان وفلسفة محاربة العنف القائم على النوع (وتمكين العنصر النسوي من ممارسة مهامها) وتمتيعها بمجرد طلب النجدة، بجميع مقتضيات حالة التلبس من فورية واستعجال ومعاينة الأماكن وتفتيش وتجميع الأدلة ووسائل الإثبات وإنجاز التقارير والوضع تحت الحراسة النظرية.
-27 اعتبار ظرف التشديد في جرائم العنف القائم على النوع قاعدة مبدئية وتضييق السلطة التقديرية للقضاء على قاعدة خطورة هذه الجرائم وآثارها الاجتماعية الوخيمة. وعدم خضوعها لأي ظرف تخفيف تحت أي ذريعة.
المحور الخامس: تأهيل قضاء الأسرة
تطبيقا لروح الفلسفة والمبادئ التي تأسست عليها مدونة الأسرة سنة 2004 في التنصيص على التكافؤ والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات المؤطرة لجميع أمورهما الأسرية والمترتبة عن الرابطة الزوجية أو عن انحلالها والمرتبطة بعلاقتهما بالأبناء...
فإنه إذا كان صدور مدونة الأسرة سنة 2004 قد شكل حدثا بارزا متقدما على المستوى الشريعي والحقوقي بل والسياسي بما يكتسبه من إرادة في تحقيق التوازن الأسري وحماية حقوق المرأة والأطفال معا، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معا.
فمن خلال مواكبة التطبيق برزت جوانب نقص متعددة ومكامن قصور عميقة بل وإشكالات في التفسير، عكسها تضارب واضح بين فلسفة المدونة من جهة وغموض بعض المقتضيات من جهة بل واتخاذ التطبيق منحى معاكس لروح المدونة من جهة ثالثة.
بل أنه وخلال السنوات الأخيرة بدأنا نشاهد تراجعا ملحوظا بل هجوما واضحا على مكتسبات النساء بهذا الشأن وهو ما عكسته جملة تفسيرات قضائية فتحت الباب لشرعنة التحايل على نصوص مدونة الأسرة ضدا على مبادئها وروحها (التعدد،زواج القاصر...).
من هذا المنطلق واستنادا إلى تقارير فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة السنوية والسلبيات التي رصدتها والاقتراحات المقدمة لتجاوزها.
وبعد التذكير بجملة مبادئ ونقاط سبق تناولها ضمن مقترحاتنا بشأن التنظيم القضائي والمتمثلة في:
المقترحات
أ - على مستوى البنية التحتية:
-29 إحداث محاكم خاصة للأسرة ذات بعد اجتماعي يتداخل فيها الفاعلين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين تجسيدا لتحمل الدولة لمسؤولياتها في حل النزاعات الأسرية بشكل فعال وناجح تفاديا لآثارها الوخيمة اجتماعيا واقتصاديا ما دامت ثروة أي مجتمع الأولى بالحماية والعناية هي طاقاته البشرية.
-30 إحداث شباك موحد على مستوى هذه المحاكم وملحقاته على مستوى الجماعات المحلية تتوفر فيه خدمات المعلومة والإرشاد والتوجيه والدعم النفسي والطبي والقانوني والأمني تسهيلا لولوج المرأة للعدالة والقضاء وتبسيطا للمساطر لبلوغ الحقوق.
-31 تأهيل البنيات التحتية وتوفير الطاقات البشرية الكافية والمرافق الضرورية الملائمة وتعميم العمل المعلوماتي الرقمي وربط هذه المحاكم والشبابيك بالشبكة العنكبوتية.
-32 تعميم مبدأ مجانية ولوج المرأة للعدالة بهذه المحاكم بشأن جميع طلباتها ومساطرها وتمتيعها بالمساعدة القضائية بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيها.
ب - على المستوى التشريعي:
-33 إلغاء تزويج القاصر واعتبار سن 18 سنة كاملة السن الأهلية للزواج ( باعتبار الزواج مسؤولية إنشاء أسرة والسهر عليها وإدارتها وعطاء الطرفين فيها ماديا ومعنويا) وبالتالي تتطلب الأهلية والقدرة النفسية والمعنوية والاستعداد المادي والكفاءة العقلية والنضج ولا يمكن الانسياق وراء المفاهيم المتخلفة في ذلك التي كانت تعتمد إعمال معيار القدرة الجسدية وبالتالي تعتبر المرأة في العلاقة الزوجية مجرد أداة الإنجاب والجنس والأعمال المنزلية (وانسجاما مع التزامات المغرب في حماية الطفولة والحد من الهذر المدرسي...).
-34 التنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر بصفته فاعلا أو مساهما (الولي/الأب ثم الزوج) سواء عن طريق التزوير أو تقديم طفلة للاغتصاب تحت غطاء الزواج (بالفاتحة أو عرفيا).
-35 التنصيص على منع التعدد نهائيا
-36 حذف الفصل 16 المتعلق بثبوت الزوجية لما أصبح يشكله من مدخل للتحايل على مسطرة التعدد وتزويج القاصر وبصفة احتياطية الاقتصار على سماع دعاوى الزوجية التي كانت منعقدة بصفة فعلية قبل تاريخ التعديل وليس لها مساس بحقوق ومصالح الزوجية القائمة لأن ذلك يشكل تعددا مثلما ليس لها مساس باغتصاب طفولة وتزويج قاصر والاكتفاء في حالة وجود أبناء في التصريح بثبوت النسب دون الاستجابة لطلب الزوجية.
-37 إلغاء جميع المقتضيات التي تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين (المادتين 237-236) ومراجعة جميع المقتضيات التي تجعلها في مرتبة ثانوية أو تحت وصاية طرف آخر (المادة 238 وما يليها) والتنصيص على حقها بشكل متوازي مع الزوج تجسيدا لتعريف الزواج بإعتباره إنشاء أسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين معا ولما تطرحه بعض المقتضيات من إشكالات تمس حقوق الأبناء وتعطل مصالحهم خصوصا خلال انفصال الطرفين وطلاقهما (التسجيل بالحالة المدنية – الحصول على الوثائق الإدارية - نقل الأبناء مدرسيا - إعداد وثائق تخصهم - إدارة أموالهم وشؤونهم المدنية...)
-38 تجريم الطرد من بيت الزوجية وسن مقتضيات توليه حرمته وحقوق الطرفين معا فيه وبالأساس الأبناء.
-39 تعزيز وتحصين حق المرأة في الحضانة والتنصيص على حقها الأولوي الطبيعي الإنساني كما هو مدون في جميع القوانين العالمية والوضعية ثم اعتبار المصلحة الفضلى للأبناء ناظما ومعيارا للبث في الحضانة وليس زواج الأم أو عقيدتها أو وضعها المادي...
-40 اعتبار الزوجة محقة في مستحقات التطليق كاملة سواء قدم الطلب من طرفها أو من طرف الزوج بما هي بالأساس تعويض عن الانفصال وعدم التكافؤ الاجتماعي المتجدر بنيويا.
-41 التنصيص على حق الأبناء في السكن بشكل لائق (بصفة عينية في بيت الزوجية أو شقة...) وتحديده كتكاليف نقذيه بصفة استثنائية مع القول بكونه مثل النفقة يبقى ساريا لغاية سقوط الحق في النفقة.
-42 إعادة النظر في دعاوى النفقة عبر تسريع البث فيها وإلزام القضاة بصفة تلقائية، الحكم بنفقة مؤقتة (في حالة وجود ما يتطلبه طول المسطرة) والإشارة في نفس الحكم إما إلى اقتطاعها من المنبع تلقائيا أو استيفائها من صندوق التكافل العائلي ورجوع الصندوق على الملزم بها.
-43 إحالة تبليغ الاستدعات والأحكام القضائية وتنفيذها،في حالة العذر، على النيابة العامة لتشرف عليها في إطار شرطة الأسرة لما للنيابة العامة والشرطة من إمكانات للرصد وبشكل فعال.
-44 التنصيص دائما على حق الطفل في النسب من أبويه البيولوجيين (حقه في الهوية والاسم - والتسجيل إداريا بالحالة المدنية - نفقة أبويه) وإعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 158 وحذف مقتضيات المادة 148 ما سيحد من نزيف ولادة الأطفال خارج مؤسسة الزواج بدون هوية وآثار ذلك الاجتماعية والنفسية و هوما سيضع الطرفين معا أمام مسؤوليتهما معا.
-45 هيكلة ومأسسة الوساطة والصلح في النزاعات الأسرية وإسنادها إلى ذوي الاختصاص نظرا لأن تدخل العائلات والأغيار إضافة لعدم كفاءتهم أثبت عدم نجاعته بل أصبح شكليا.
-46 تنقيح ومراجعة القوانين المتعلقة بالإرث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع مقاصد المدونة ويساير الوضع الجديد للزوجة داخل مؤسسة الأسرة كفاعلة ومسؤولة ومتحملة على قدم المساواة لتكاليف ومتطلبات الأبناء لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين.
-47 اعتبار بيت الزوجية حسب الأحوال المعيشية للعائلة حقا للأبناء والزوجة أو الزوج وحذفه من قائمة الموروث.
-48 توحيد القوانين المطبقة وطنيا بشان قضايا الأسرة وإغلاق الباب أمام الأعراف التي تكرس الدونية وتشرعن الحيف في حق المرأة و القاصرات وعدم التنصيص على أي استثناء بصفة قانونية حتى يكون القانون الناظم الوحيد وحتى تحقق الدولة هبتها ووحدة قانونها وسواسيه المواطنين أمامه.
-49 دائما في سياق الوضع الجديد للمرأة ودورها داخل منظومة الأسرة وتحملها لتكاليفها بل وأحيانا لأغلب متطلباتها المادية ضرورة التنصيص على حق المرأة في استغلال أراض الجموع والسلالات بشكل متساو مع الرجل وحقها في التعويض عنها بشكل متوازن.
-50 التدقيق في تصدي القضاء عند البث في فك العلاقة الزوجية إلى اقتسام الممتلكات على قاعدة العقد المنجز أو على قاعدة المجهودات التي تقدمها المرأة في تنمية أموال الأسرة بما يشكله مفهوم المجهود من شمولية لجهدها ومساهمتها بشكل عام (سواء كان عملا منزليا - أو السهر على شؤون الأبناء - أو إدارة لأمور الأسرة - وانخراطها ورهن طموحاتها بمآل هذه الأسرة) والتنصيص بصفة صريحة أن هذه المهام والأعباء تعتبر مجهودات ومساهمة فعلية في تنمية أموال وممتلكات الأسرة.
-51 تفعيل دور النيابة العامة كطرف في الدعاوي والنزاعات المعروضة على قضاء الأسرة وذلك بتقديمها لملتمسات واضحة إزاء حقوق المرأة والطفل وممارسة الطعون بشان أي قرار أو حكم لم يأخذ بعين الإعتبار مصالحهما.
المحور السادس: استقلال السلطة القضائية
لا زال الفاعلون الحقوقيون يترقبون صدور قانون تنظيمي لتفعيل المبادئ الدستورية بشأن السلطة القضائية وضمان استقلالها وتحسين أجهزتها كما أن الأمر يمتد ليشمل جهاز النيابة العامة الذي لازال تابعا لوزير العدل والحريات مما يتعارض ومبدأ هذا الاستقلال.
المحاور ومقترحات الرابطة بالنسبة
لإصلاح منظومة العدالة
-52 ضرورة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وضرورة حذف النصوص القانونية التي تمنحها سلطة الملائمة وفق ما يصلها من تعليمات الخاصة بالسياسة الجنائية حسب المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية (نموذج ).
-53 إسناد مهمة اتخاذ قرارات النيابة العامة لعضوها الذي باشر الاستماع أثناء التقديم أو دراسة الملف دون حاجة إلى الرجوع إلى السلطة الرئاسية للنيابة العامة داخل نفس المحكمة.
لضمان تحقيق العدالة وتسريعه وثيرة البث أمام القضاء
-54 إحداث جهاز أعلى كدرجة ثانية للبث في مدى سلامة قرارات النيابة العامة بالمتابعة من عدمها (ما يوازي غرفة الاتهام سابقا) قبل عرض القضية موضوع المتابعة على القضاء الجالس للبث فيها.
المحور السابع: الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم
إن إعمال الحكامة و لتحديث في الفضاء القضائي ينبغي أن يشمل كل درجات ومستويات القضاء. ولكل درجة مستوى إداري خصوصياته التي تجعله ينفرد بإجراءات تلائمه.
بالنسبة للمجلس الأعلى السلطة القضائية:
- تفعيل مبدأ المناصفة في تشكيله سواء في مايتعلق بأعضائه المنتخبين أو بالنسبة للشخصيات الخمسة التي يعينها الملك. لتعزيز ثقافة المساواة وتحفيز ولوج النساء إلى القضاء.
- الإسراع في إصدار قانون تنظيمي الخاص بانتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية. لكون عدم إصداره من شأنه تعطيل إعمال مؤسسة دستورية رئيسية في هرم السلطة القضائية واستمرار غياب الضمانات والحصانة لرجالاتها ونسائها.
- جعل التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص كل ما يتعلق بالعدالة قابلة للنشر واطلاع عموم المواطنات والمواطنين عليها ضمانا للمراقبة المجتمعية لعمل هذه السلطة.
بالنسبة للإدارة القضائية والمحاكم:
تؤكد فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة على ما سبقت إثارته أعلاه ومنها:
أ- ربط عمل المحاكم وكذا النشرات التي تصدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتنظيم الإدارة القضائية بالشبكة العنكبوتية.
ب- تسهيل وصول عموم المواطنات والمواطنين إلى الأحكام القضائية للاطلاع عليها وإمكانية التحوز بنسخ منها دون أية تعقيدات تعميما للفائدة القانونية لديهم.
ج- تنمية التدبير الديمقراطي للإدارة القضائية بجعل مرافقها متاحة الولوج لكافة المواطنات والمواطنين وتسهيل الوصول إلى المعلومة
- توسيع الخريطة القضائية بجعل المحاكم منتشرة في كافة التراب الوطني خاصة ما يتعلق منها بقضاء الأسرة والعنف المبني على النوع.
- تعزيز كافة المحاكم بالشباك الواحد تسهيلا لولوج المرأة إلى العدالة والقانون لتفادي إرهاقها بالتنقل عبر مختلف المصالح المتدخلة في العملية القضائية.
- الرفع من عدد القضاة والقاضيات بما يتلاءم و النمو الديمغرافي وكثرة الملفات المعروضة على القضاء.
- إعمال مبدإ التخصص في الفصل في القضايا المعروضة على القضاء خاصة ما يتعلق منها بالمرأة: الأسري منها والزجري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.