"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمانة العامة للحكومة خارج التغطية القانونية
نشر في هسبريس يوم 24 - 10 - 2016

أصدرت الأمانة العامة للحكومة مؤخرا، فتوى تقضي بوجود مجموعة من الوزراء في حالة تناف، بين المقعد البرلماني الذي فازوا به في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبين منصبهم كوزراء في حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها عبد الإله ابن كيران. وقد أثارت فتوى الأمانة العامة للحكومة جدلا كبيرا وانتقادات واسعة، لعدم ارتكازها على سند قانوني واضح، وتجاوز اختصاصات المحكمة الدستورية. وفيما يلي بيان فتوى الأمانة العامة للحكومة المجانبة للصواب، والخارجة عن التغطية الدستورية والقانونية، وهل وزراء حكومة تصريف الأعمال تنسحب عليهم المقتضيات المتعلقة بحالات التنافي؟
تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور على أن الحكومة المنتهية مهامها، تواصل تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة الجديدة. وهذا ما أكدته أيضا المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي نصت على استمرار الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب في تصريف الأمور الجارية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 47 و87.
ويراد بعبارة تصريف الأمور الجارية، حسب المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13، "اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان انتظام سير المرافق العمومية، ولا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا."
ويستشف من المادة 37، أن حكومة تصريف الأمور الجارية، تضمن استمرارية المرفق العام بنظام وانتظام، ومصالح الدولة ومؤسساتها، وأنها لا تصدر ما يلزم الحكومة المقبلة، وبعبارة أدق فحكومة تصريف الأمور الجارية، هي حكومة ضمان استمرارية المرفق العام.
هذا من جانب، من جانب اخر، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11، على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده. وتنص المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على أنه يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في حالات التنافي تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة.
إن استنطاق مضمون هاتين المادتين يهدينا إلى القول، أن حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية المنصوص عليها قانونا، لا تنطبق على حكومة تصريف الأمور الجارية، فهي تشمل الحكومة الجديدة المنصبة من لدن مجلس النواب من خلال تصويته على برنامجها الحكومي، أكثر من ذلك فالمادتين تتحدث عن تعيين النائب عضوا في الحكومة، والتعيين يهم أعضاء الحكومة الجديدة، وليس أعضاء حكومة تصريف الأمور الجارية التي لا تحتمل مصطلح التعيين. وتكون بذلك مراسلة أو فتوى الأمانة العامة للحكومة خارج التغطية الدستورية والقانونية، كما أن الوزراء الذين بادروا إلى وضع استقالتهم ضربوا النص الدستوري والقانوني، ومبدأ استمرارية المرافق العام عرض الحائط، واستنادوا على أسس لا أساس لها من الصحة القانونية.
إن الحكومة المنتهية مهامها، لا يمكن أن تقدم استقالتها لأي سبب كان، إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتسليم المهام، لأنها تجسد مبدأ استمرارية المرفق العام، بنص الدستور والقانون، علاوة على ذلك فإن التأويل والاجتهاد الدستوري يؤول إلى المحكمة الدستورية، وما دون ذلك يعد ردة على الأعراف الدستورية والقانونية والقفز على المقتضيات المنصوص عليها في قانونا.
*باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.