ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمانة العامة للحكومة خارج التغطية القانونية
نشر في هسبريس يوم 24 - 10 - 2016

أصدرت الأمانة العامة للحكومة مؤخرا، فتوى تقضي بوجود مجموعة من الوزراء في حالة تناف، بين المقعد البرلماني الذي فازوا به في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبين منصبهم كوزراء في حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها عبد الإله ابن كيران. وقد أثارت فتوى الأمانة العامة للحكومة جدلا كبيرا وانتقادات واسعة، لعدم ارتكازها على سند قانوني واضح، وتجاوز اختصاصات المحكمة الدستورية. وفيما يلي بيان فتوى الأمانة العامة للحكومة المجانبة للصواب، والخارجة عن التغطية الدستورية والقانونية، وهل وزراء حكومة تصريف الأعمال تنسحب عليهم المقتضيات المتعلقة بحالات التنافي؟
تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور على أن الحكومة المنتهية مهامها، تواصل تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة الجديدة. وهذا ما أكدته أيضا المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي نصت على استمرار الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب في تصريف الأمور الجارية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 47 و87.
ويراد بعبارة تصريف الأمور الجارية، حسب المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13، "اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان انتظام سير المرافق العمومية، ولا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا."
ويستشف من المادة 37، أن حكومة تصريف الأمور الجارية، تضمن استمرارية المرفق العام بنظام وانتظام، ومصالح الدولة ومؤسساتها، وأنها لا تصدر ما يلزم الحكومة المقبلة، وبعبارة أدق فحكومة تصريف الأمور الجارية، هي حكومة ضمان استمرارية المرفق العام.
هذا من جانب، من جانب اخر، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11، على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده. وتنص المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على أنه يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في حالات التنافي تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة.
إن استنطاق مضمون هاتين المادتين يهدينا إلى القول، أن حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية المنصوص عليها قانونا، لا تنطبق على حكومة تصريف الأمور الجارية، فهي تشمل الحكومة الجديدة المنصبة من لدن مجلس النواب من خلال تصويته على برنامجها الحكومي، أكثر من ذلك فالمادتين تتحدث عن تعيين النائب عضوا في الحكومة، والتعيين يهم أعضاء الحكومة الجديدة، وليس أعضاء حكومة تصريف الأمور الجارية التي لا تحتمل مصطلح التعيين. وتكون بذلك مراسلة أو فتوى الأمانة العامة للحكومة خارج التغطية الدستورية والقانونية، كما أن الوزراء الذين بادروا إلى وضع استقالتهم ضربوا النص الدستوري والقانوني، ومبدأ استمرارية المرافق العام عرض الحائط، واستنادوا على أسس لا أساس لها من الصحة القانونية.
إن الحكومة المنتهية مهامها، لا يمكن أن تقدم استقالتها لأي سبب كان، إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتسليم المهام، لأنها تجسد مبدأ استمرارية المرفق العام، بنص الدستور والقانون، علاوة على ذلك فإن التأويل والاجتهاد الدستوري يؤول إلى المحكمة الدستورية، وما دون ذلك يعد ردة على الأعراف الدستورية والقانونية والقفز على المقتضيات المنصوص عليها في قانونا.
*باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.