1 في كتاب "العين" قال الخليل الفراهيدي:(الأضحية هي الشاة يضحى بها يوم الأضحى بمنًى و غيره، و العرب تؤنث الأضحى، ليلة إضحيانة و يوم إضحيانة:مضيء لا غيم فيه) أما الأضحية في الشرع فقد ردها العلماء إلى معناها اللغوي، فأجمعوا على تعريف عمادُه:(هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، و قد سميت بذلك نظرا لزمان فعلها و هو الأضحى). و الأضحية سنة مؤكدة للتقرب من الله عز و جل، و لا اعتبار بما يعتقده المتخيل الشعبي أنها واجبة، بل هي كذلك على كل ذي السعة و من مَلَك أجرها خلال العام، ما لم تؤثر على ضروريات العيش، و قد شُرعت الأضحية السنة الثانية للهجرة، و لا خلاف على كونها من مناسك الدّين، و هي قربة من الإحياء و لا يشرع أداؤها عن الأموات. 2 كان من هديه عليه السلام اختيار الأضحية، و استحسانها و براءتها من العيوب، و بعد نحرها يستحب أن تقسم ثلاثا:يأكل أهل البيت الثلث و يتصدقون بالثلث و لا بأس بادخار الثلث الباقي. و لا يعطى الجزار أجر عمله من الأضحية، أما من المال فلا بأس. كما جَوَّز الجمهور الاشتراك في الأضحية، لما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم فيما رواه مسلم من طريق جابر أنه قال : "نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة، و البقرة عن سبعة". و ذهب المالكية إلى القول بعدم جواز الاشتراك في الأضحية أخذا بالأحوط إلا إذا توفرت شروط و هي: وحدة النية بين الشركاء، إذ النية لا تتجزأ، فلو نوت مجموعة الذبيحة لله تعالى و خالفهم احد في النية فأراد بها اللحم، لأفسد عليهم الأمر. أن لا يتجاوز عدد الشركاء السبعة. أن يكون الشركاء من نفس البيت. 3 مؤكد في شرع الله تعالى أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، و قد يتداول عند بعض الفقهاء كراهة ذبيحة المرأة لاعتبارات عدة، لكن الراجح هو الجواز لما روي في السنة "أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بأكلها". و في الفتح لابن حجر العسقلاني قال:(هذا الحديث كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك). 4 إن الله تعالى لم يكلفنا ما ليس لنا طاقة به ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾سورة التغابن:16. و مادامت الأضحية حكمها الاستحباب، فالواجب عدم الاستدانة لشرائها، أما إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، بشرط عدم تأثير الدَّين على الضروريات اليومية. قد يلجأ بعض الناس أما بسبب جهلهم بحكم الأضحية إلى الاقتراض بالفوائد لشرائها، و الأصل عدم بناء الحلال المستحب على الحرام المحظور، إذ لا يؤتى بالسنة (الأضحية) مبنية على محرم(الربا) فتصير محرمة لغيرها، شأنها شأن من صلّ في الأرض المغصوبة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، من طريق ابي هريرة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾المؤمنون:51،وَقَالَ:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾البقرة:172، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".