مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    بعد استهدافها بصواريخ باليستية من إيران.. إسرائيل تهدد برد قوي وحازم    بعشرة لاعبين.. اتحاد طنجة يتعادل مع بركان ويتربع على صدارة البطولة الوطنية    اقليم اسفي : انقلاب حافلة للنقل المدرسي واصابة 23 تلميذا    الحبس النافذ لطبيب بتهمة الإساءة للقرآن والدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. منح مساعدات مالية مهمة للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي‏    نقابة مغربية تتضامن مع عمال فلسطين    نتائج اليوم الثاني من جائزة "التبوريدة"    تعنت نظام الكبرانات.. احتجاز فريق مغربي بمطار جزائري ليلة كاملة ومنعهم دخول البلاد    نائلة التازي: الصناعات الثقافية و الإبداعية رهان لخلق فرص الشغل    ملكة هولندا "ماكسيما" تفتتح معرضاً حول "الموضة المغربية" في أوتريخت    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    السياحة المغربية: رافعة أساسية للتشغيل، لكن هناك حاجة ملحة لتعبئة أكبر لجميع المناطق    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    الرئيس الإيراني يتعهد ب"رد أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    طقس الخميس .. امطار بالشمال الغربي ورياح قوية بالواجهة المتوسطية    مواجهة أفريقيا الوسطى.. منتخب الأسود يقيم في مدينة السعيدية        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري البريطاني لمناقشة تعزيز التعاون الأمني    بلينكن يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء        دريانكور: الجزائر تنسى اتفاق الحدود مع المغرب .. والنظام يعاني من العزلة    أساتذة الطب والصيدلة يتضامنون مع الطلبة ويطالبون ب"نزع فتيل الأزمة"    الودائع لدى البنوك تتجاوز 1.200 مليار درهم    "حزب الله" يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان    القاهرة.. الجواهري يستعرض التجربة المغربية في مجال دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي    إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من الكوكايين بمعبر الكركرات    الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر    اعتداء جنسي على قاصر أجنبية بأكادير    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الدنمارك: انفجار قنبلتين قرب سفارة إسرائيل    بسبب "عدم إدانته" لهجوم إيران.. إسرائيل تعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    الصويرة بعيون جريدة إسبانية    لقجع: "سننظم كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2028 وسنفوز بها على أراضينا"    نزاع يؤدي إلى طعن النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير الفندق    إيران تقصف إسرائيل وتهدد باستهداف "كل البنى التحتية" لها    لهذا السبب تراجعت أسعار الدواجن !    ابتداء من 149 درهما .. رحلات جوية صوب وجهات اوروبية انطلاقا من طنجة    الولايات المتحدة تعيد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء كحل جاد وموثوق وواقعي    وفاة شاب في الأربعينات متأثراً بجروح خطيرة في طنجة    الولايات المتحدة تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به جلالة الملك في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب        الاعلان عن موسم أصيلة الثقافي الدولي 45 بمشاركة 300 من رجال السياسة والفكر والادب والاعلام والفن    أبطال أوروبا.. أرسنال يحسم القمة أمام سان جرمان وإنتصارات عريضة للفرق الكبيرة    احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.. الداخلة تستعد لاحتضان حدث رياضي دولي في المواي طاي    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    رجل يشتري غيتاراً من توقيع تايلور سويفت في مزاد… ثم يحطّمه    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    جدري القردة يجتاح 15 دولة إفريقية.. 6603 إصابات و32 وفاة    تناول الكافيين باعتدال يحد من خطر الأمراض القلبية الاستقلابية المتعددة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011
نشر في هسبريس يوم 14 - 06 - 2016


( 1/3)
يسمو الدستور على سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يحق انتهاك أحكامه:
فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقيد بالمقتضيات الدستورية، وكذلك السلطة التشريعية فهي ملزمة باحترام بنود الدستور بأن لا تصدر تشريعات مخالفة لأحكامه إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية ،وإلا اعتبرت النصوص الصادرة عنها مخالفة للدستور ويترتب عنها بالتالي الحكم بعدم دستوريتها من طرف الهيأة المختصة دستوريا، حيث أن تنظيم الحياة العامة داخل كل بلد وفي مختلف تجلياتها يتم بالأساس وبالدرجة الأولى عبر قوانين لذلك يجب أن تكون هذه الأخيرة مطابقة لمقتضيات الدستور.
وتميز مسار الرقابة الدستورية بالمغرب التي تعد دعامة دولة الحق والقانون بالتذبذب والمحدودية انطلاقا من أول دستور تعرفه البلاد سنة 1962 المحدث للغرفة الدستورية التي كانت مجرد غرفة ضمن غرف المجلس الأعلى للقضاء آنذاك وتعود مهمة رئاستها إلى رئيس هذا المجلس والى غاية دستور 1992 الممهد لإرهاصات التناوب الأولى حيت أسس لإحداث تطور نوعي في مجال الرقابة الدستورية بنصه على إحداث هيأة مستقلة تختص بهذه الرقابة وتتمثل في المجلس الدستوري غير أن عمله تميز بالمحافظة والانغلاق استنادا الى حجم وطبيعة القرارات الصادرة عنه، وكذلك بالنظر إلى ضعف الوسائل والمكانة الوظيفية التي طبعت مساره قياسا مع باقي المؤسسات الدستورية .
لذلك عمل المشرع الدستوري بمناسبة المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2011 بالنظر إلى سياقها العام والظرفية التي دعت إليها، إلى إحداث تحول نوعي في مجال الرقابة الدستورية التي تعد أساس دولة القانون وذلك بنصه على إحداث محكمة دستورية تعوض المجلس الدستوري الذي وجهت إليه عدة انتقادات مع تعديل في المقتضيات الخاصة بتكوينها بالمقارنة مع هذا الأخير بالإضافة إلى توسيع الاختصاصات المنوطة بها. كما أن هذه الأهمية تظهر من خلال الملاحظات الشكلية الأولية التي يتبين من خلالها أن دستور 2011 خص في هندسته هذه المحكمة بستة فصول وذلك عوض أربعة فصول التي خصصت للمجلس الدستوري بمقتضى دستور 1996 .
وسنحاول في هذا المقال الخاص بموضوع المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011 تبيان هذه التعديلات والمكانة الدستورية التي خص بها الدستور الأخير هذه المحكمة من خلال المحورين التاليين:
- محور أول: يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية
- محور ثاني: يهم الاختصاصات المنوطة بهذه المحكمة
-المحور الأول: تأليف المحكمة الدستورية
تتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ينقسم هؤلاء الأعضاء إلى فئتين:
- فئة معينة: يعين الملك خمسة أعضاء من هذه الفئة بشكل منفرد وعضو سادس باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى.
- فئة منتخبة: ثلاثة أعضاء منها ينتخبون على مستوى مجلس النواب، وثلاثة أعضاء على مستوى مجلس المستشارين.
وذلك بواسطة الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
وبالنسبة لرئيس المحكمة يتم تعيينه من طرف الملك من بين أعضائها.
ويقتضي تشكيل المحكمة الدستورية إبداء الملاحظات التالية :
أبقى المشرع الدستوري على نفس عدد الأعضاء بالمقارنة مع عدد أعضاء المجلس الدستوري، كما تم تقليص العدد الذي كان يتم تعيينه من قبل الملك بشكل مطلق من ستة أعضاء إلى خمسة أعضاء مع تعيين العضو السادس باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى مما يوحي بالتحديد المسبق لانتماء العضو المقترح إلى المجلس المذكور.
كما تم إعمال المنهجية الديمقراطية في اختيار نصف الأعضاء الذين ينتخبون من طرف المؤسسة التشريعية ، وذلك باشتراط عنصر الانتخاب بدل التعيين الذي كان يتم من قبل رئيسي مجلسي البرلمان واستشارة الفرق البرلمانية، مع الرفع من نصاب التصويت باشتراط أغلبية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وعدم الاكتفاء بالأغلبية المطلقة .
كما عزز من الفعل الديمقراطي بإضفاء المصداقية والشفافية على عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان إذ نجد مقتضيات المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 66.13 الخاص بهذه المحكمة تتيح إمكانية الطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج أمام المحكمة الدستورية التي تفصل في الطعون المقدمة داخل نفس الأجل، وللمزيد من الشفافية نصت على نشر محاضر نتائج التصويت بالجريدة الرسمية كما تنشر ظهائر التعيين بنفس الجريدة.
وخلافا لمقتضيات الفصل 79 من دستور 1996 الذي كان ينص على أن تعيين رئيس المجلس الدستوري يكون وجوبا من الأعضاء الذين يعينهم الملك، أصبحت إمكانية تعيين الملك لرئيس المحكمة الدستورية تتم من بين مجموع الأعضاء دون تحديد الفئة المعينة أو المنتخبة كما في السابق .
ويؤدي أعضاء المحكمة الدستورية بعد تعيينهم وقبل ممارسة مهامهم اليمين أمام الملك على أن يمارسوا مهامهم بكل إخلاص وأمانة وبكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، ويبين أداء اليمين أمام الملك مباشرة بصفته أعلى سلطة بالبلاد أن هناك تمييزا لقضاة المحكمة الدستورية عن قضاة المحاكم العادية وذلك بصفتهم قضاة سامين وللمكانة الدستورية للمحكمة التي يمارسون بها اختصاصهم.
وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ومن أجل الحفاظ على وتيرة سير عمل المحكمة الدستورية في الحالة التي يتعذر على أحد مجلسي البرلمان أو هما معا انتخاب فئة الأعضاء الخاصة بهما داخل الأجل القانوني المحدد للتجديد يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها وتتخذ قراراتها بحضور ستة من أعضائها على الأقل وذلك وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم انتخابهم بعد حيث يوحي الأمر هنا بالاقتصار على الأعضاء المعينين من طرف الملك فقط وذلك إلى غاية انتخاب باقي الأعضاء من لدن البرلمان.
ويجب التنبيه بهذا الخصوص إلى أن نصاب نصف أعضاء المحكمة إذا كان يضمن استمرارية عمل هذه الأخيرة فانه لا محالة سيؤثر على جودة وطبيعة قراراتها إذ تصعب المقارنة بين القرارات التي تصدر عن مجموع أعضاء المحكمة والقرارات التي يمكن أن تصدر عن نصف أعضائها فقط ، حيث أن النقاش والتداول بخصوص القرارات في الحالة الأولى سيكون أعمق وأشمل منه في الحالة الثانية.
كما نلاحظ أن المشرع الدستوري قد تشدد ولأول مرة في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية باشتراط الكفاءة والنزاهة والتجرد بالإضافة إلى التجربة الواسعة والتكوين العالي، زيادة على توسيع هامش حالات التنافي بالنسبة للمهام التي لا يمكن الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية استحضارا لعوامل استقلالية أعضاء المحكمة.
لذا تظل مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وخاصة الفئة الموكول إلى البرلمان أمر انتخابها وبالخصوص مكتبي المجلسين اللذان تقدم لهما الترشيحات من قبل الفرق أو المجموعات النيابية تظل مسؤولية جسيمة بالنظر إلى مكانة وهرمية المحكمة الدستورية في بنية أي نظام يسير نحو طريق الديمقراطية وخاصة بالنسبة إلى الحالة المغربية، حيث أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 130 من الدستور وسايرتها المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، اكتفت بنسخ نفس المعايير الواردة بالمادة المذكورة، حيث تظل هذه المعايير معاييرا عامة وغير دقيقة، إذ يجب على مكتب كل مجلس والفرق النيابية التحري والتحديد الدقيق للمعايير الأربعة المشترط والمطلوب توفرها في الأعضاء، حيت يقتضي الأمر تحديد المقصود بالتكوين العالي في مجال القانون هل يجب أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الدكتوراه في القانون بصفتها أعلى شهادة علمية، وأي فرع من فروع هذا القانون على وجه التحديد، حيث أن اختصاصات المحكمة الدستورية تتطلب بشكل عام الإلمام أكثر بفروع القانون العام مجتمعة، ثم بالنسبة إلى المعيار الثاني المتعلق بالكفاءة، هل الكفاءة القضائية تقتضي بان يكون المرشح قد زاول القضاء أو إحدى مهن العدالة بشكل عام، ونفس الأمر بالنسبة للكفاءة الفقهية هل المقصود بها غزارة في الإصدارات و الإنتاج العلمي الأكاديمي أو دراسات وآراء فقهية في المجال القانوني وسبل تقييمها، وكذلك الشأن بالنسبة للكفاءة الإدارية هل الغرض منها أن يكون المرشح المعني من الأطر الإدارية العليا ومارس وظيفة إدارية أو أن يكون قد مارس مهام المسؤولية الإدارية تم طبيعة هذه المسؤولية إذا ما سلمنا بها في هرمية التسلسل الإداري.
وبالنسبة كذلك إلى معيار التجربة هل مزاولة المهام المذكورة لمدة تفوق 15 سنة تكفي وحدها للقول بتوفر معيار التجربة خاصة وأنه لم يتم النص على أي إجراء أو معيار فرعي لتقييمها والتأكد من توفرها في المرشح المعني، كما أن معيار النزاهة والتجرد يصعب ضبطه لكون مفهوم هذين المصطلحين يظل نسبيا ومتسما بالعمومية.
ويمكن أن نجد مبررات هذا التشدد سواء في التعيين أو في ضمانات الانتخاب ترجع إلى طبيعة المهام التي تمارسها المحكمة الدستورية والى كون قراراتها ملزمة للجميع ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
وبعد تشكيل المحكمة الدستورية فان هذه الخيرة تنتقل إلى ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها فإلى جانب الاختصاصات التقليدية التي صاحبت مسار القضاء الدستوري عبر تاريخ الدساتير المغربية نجد أن المراجعة الدستورية الأخيرة وسعت من مجالات تدخل المحكمة الدستورية.
هوامش:
1 خصص دستور 1962 فصله المائة لا حدات غرفة دستورية ضمن غرف المجلس الأعلى المحدث بظهير 1957.
2 عوض دستور 1992 في فصله 76 الغرفة الدستورية بمجلس دستوري، كما أن المراجعة الدستورية لسنة 1996 التي ستعرف لأول مرة توافقا حولها في تاريخ المغرب المستقل، احتفظت بالمجلس المذكور وخصته بالفصول من 78 إلى 81 ولا زال يمارس مهامه إلى الآن رغم تنصيص دستور 2011 على تعويضه بالمحكمة الدستورية وذلك في انتظار تنصيب هذه الأخيرة ، طبقا لمقتضيات الفصل 177 من الدستور الحالي.
3 _ نصت المادة 129 من دستور 2011 على إحداث محكمة دستورية، تمارس الاختصاص المسند إليها بما ورد بفصول الدستور وبأحكام القانون التنظيمي المنظم لها.
4 - يتعلق الأمر بالباب الثامن من دستور 2011 المخصص بكامله للمحكمة الدستورية ويضم الفصول من 129 الى 134
5 تجب الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى التنصيب الأول للمحكمة الدستورية فان تلت أعضائها سيمارسون مهامهم لثلاث سنوات فقط، والثلث الثاني لست سنوات والثلث الأخير لتسع سنوات، الفصل 130 من دستور 2011.
6 ويحيط رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين(الملك) أو الانتخاب(البرلمان) علما بالتاريخ الذي ستنتهي خلاله مدة انتداب كل عضو قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد، راجع مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
7. مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 130 من الدستور.
8. بالنسبة إلى بعض التجارب المقارنة، كالتجربة النمساوية التي تعد مهد القضاء الدستوري بأروبا حيث أنشأت بها المحكمة الدستورية سنة 1920 وتتكون من 14 قاضيا و 6.قضاة مناوبين ويتم اختيارهم من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأن يكونوا من ذوي الخبرة الطويلة في مجال القانون من بين القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامون ، ويستمرون في أداء مهامهم إلى أن يبلغوا سن التقاعد.
ويستعين قضاة المحكمة في دراسة القضايا المعروضة عليهم مقررون دائمون، وبالنظر إلى كثرة القضايا المعروضة أمام هذه الأخيرة وبغية الحفاظ على السير العادي للمحكمة أنشأت دائرة خاصة بفحص الطعون كي لا تحال على نظر المحكمة إلا الطعون الجدية .
وبالنسبة إلى التجربة الألمانية نجد أن دستور ماي 1949 الألماني ينص على إحداث محكمة دستورية عليا تتكون من 16 عضوا تختارهم الغرفة العليا والسفلى من البرلمان الألماني: "البوندستاغ والبوندسترات"، بمعدل 8 أعضاء لكل غرفة لمدة 12 سنة غير قابلة للتجديد ويجب أن لا يقل سنهم عن 40 سنة وأن يكونوا من كبار رجال القانون، ويختار البرلمان الألماني بمجلسيه رئيسا للمحكمة يزاول مهامه إلى حدود بلوغه سن التقاعد .
8 يثير إشراك المجلس العلمي الأعلى وهو مؤسسة ذات طابع ديني وتحتكر سلطة الإفتاء بالمملكة، التساؤل حول القيمة المضافة التي قد يقدمها عضو ينتمي إلى المؤسسة المذكورة لتركيبة المحكمة الدستورية.
9 أنظر القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139.1.14 بتاريخ 13 غشت 2014 ،ج ر عدد 6288 بتاريخ 4 سبتمبر 2014 .
10. أي حصرا من الأعضاء الذين يعينهم الملك
11 .توضح الفقرة الرابعة من الفصل 130 من دستور 2011 على أن الملك يعين رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم دون أن تشترط أن يكون التعيين محصورا في الفئة التي يعينها.
12 للمزيد من التوضيح، راجع المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
13 بخصوص حالات نصاب اتخاذ قرارات المحكمة الدستورية، راجع مقتضيات المادة 17 من نفس القانون التنظيمي.
14 نصت مقتضيات المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية بدورها على غرار الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور على وجوب أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون أو على كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمسة عشر سنة والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة.
15. راجع مقتضيات المادتين 5 و6 من القانون التنظيمي 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية للاطلاع بتفصيل على المهام التي لايمكن الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية.
كمثال على إحدى حالات التنافي ما صرح به المجلس الدستوري في قراره رقم 958/15 الصادر بتاريخ 5 ماي 2015 بإثبات إعفاء أحد أعضائه من عضوية المجلس من تاريخ تعيينه وكيلا قضائيا للمملكة، مع رفع قراره إلى علم الملك حيت يتبين أن العضو المذكور من الفئة التي يرجع أمر تعيينها إلى اختصاص الملك.
16. الفقرة الأخيرة من المادة 134 من دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.