يخلد المغرب يوم 30 مارس اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، و تصادف هذه السنة مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون الإطار13/97 الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا . و نود في هذه الورقة التذكير بالتزامات المغرب اتجاه فئة الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء ما جاءت به الاتفاقية ألدولية و نترك للقارئ الكريم مقارنتها بما جاء به قانون الإطار و الذي سبق لنا في مقال نشر في جريدة المساء بتاريخ 13/11/2015 تقديم قراءة نقدية تحليلية لهذا القانون . لم يكن ببعيد عن حركة المجتمع الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، فقد وقع وصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث أصبحت جزء من منظومة التشريع الوطني. ومع ذلك، ما يزال المغرب بحاجة إلى آلية دمجه للمعاقين في المجتمع. و في مختلف مناحي الحياة العامة تأخذ حقوق واحتياجات هؤلاء الأشخاص خاصة النساء والأطفال منهم في إطار النسق التنموي الشمولي، وذلك دون إغفال الخصوصية التي تتفرد بها وضعية ألإعاقة كما انه لا يزال بحاجة إلى ملائمة القوانين ومضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص لضمان مبدأ المساواة للأشخاص المعاقين ومبدأ تكافؤ الفرص في كل الحقوق ومنع التمييز على أساس الإعاقة وتوفير الحماية لهم وتعزيز الوعي بقدراتهم في الواقع العملي. و فيما يلي ورقة موجزة لبعض مواد هذه الاتفاقية (مادة 50)، كما نجدها في موقع الأممالمتحدة تلتزم الدول التي تنضم إلى الاتفاقية بوضع و تنفيذ السياسات، و القوانين و الإجراءات الإدارية الرامية إلى إلغاء القوانين، و اللوائح، و الأعراف و الممارسات التي تشكل تمييز اكفالة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية (المادة 4) و لما كان تغيير المفاهيم ضروريا لتحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين على الدول المصدقة مكافحة القوالب النمطية و أشكال التحيز و تعزيز الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 8) وعلى الدول التي تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم الأصيل في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 10)، تمتع النساء و كفالة الفتيات ذوات الإعاقة بالحقوق على قدم المساواة و النهوض بهن (المادة 6) حماية الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7) ويتمتع الأطفال ذوو الإعاقة بالمساواة في الحقوق، ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت السلطات أن هذا الفصل لمصلحة الطفل العليا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة سواء للطفل أو لأحد الأبوين أو كليهما (المادة 23) . وعلى الدول أن تقر بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأن تحظر التمييز على أساس الإعاقة وأن تكفل الحماية القانونية المتساوية (المادة 5) وعلى الدول أن تكفل المساواة في حق ملكية ووراثة الممتلكات، وإدارة الشؤون المالية والمساواة في إمكانية الحصول على القروض المصرفية والائتمان و الرهون (المادة 12)، وعليها أن تكفل سبل اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 13)، وأن تتأكد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية والأمن وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي (المادة 14) ويجب أن تحمي الدول السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع أي شخص آخر (المادة 17)، وأن تضمن عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ألمهينة وأن تحظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية بدون موافقة الشخص المعني (المادة 15). ويجب أن تكفل القوانين والتدابير الإدارية عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء. وفي حالة الاعتداء، تشجع الدول استعادة الضحايا لعافيتهم، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع والتحقيق في الاعتداء (المادة 16) . ولا يجوز تعريض الأشخاص ذوي الإعاقة لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو شؤون أسرهم، أو بيوتهم، أو مراسلاتهم أو اتصالاتهم. ويتعين حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بشؤونهم الشخصية وبصحتهم وبتأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 22) . و في القضية الأساسية المتعلقة بإمكانية الوصول (المادة 9)، تقتضي الاتفاقية بأن تحدد الدول العقبات والمعوقات التي تعترض إمكانية الوصول، وأن تزيلها، وأن تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة بهم، ووسائل النقل، والمرافق والخدمات العامة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويجب أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة قادرين على العيش باستقلالية، وأن يُدمَجوا في المجتمع، وأن يختاروا مكان إقامتهم ومع مَن يعيشون وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مؤازرة في المنزل، وفي محل الإقامة وغيرها من خدمات الدعم المجتمعية (المادة 19). ويتعين تعزيز التنقل الشخصي والاستقلالية بتيسير التنقل الشخصي بتكلفة في المتناول، والتدريب على مهارات التنقل والحصول على الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المساعدة والمساعدة البشرية أو الحيوانية (المادة20). وتعترف الدول بالحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وبحماية اجتماعية؛ وهذا يشمل توفير الإسكان العام، والخدمات والمساعدات لذوي الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، فضلا عن المساعدة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة في حالة الفقر (المادة 28). وعلى الدول أن تعزز سبل الوصول إلى المعلومات بتوفير المعلومات الموجهة لعامة الناس بأشكال وتكنولوجيات سهلة الفهم، وبتسهيل استعمال طريقة برايل، ولغة الإشارة وأشكال الاتصال الأخرى وبتشجيع وسائط الإعلام ومقدمي المعلومات عن طريقة شبكة الإنترنت على جعل المعلومات على الشبكة متاحة بأشكال سهلة الفهم (المادة 21). وينبغي القضاء على التمييز ذي الصلة بالزواج، والأسرة والعلاقات الشخصية. ويتعين أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بفرص متساويةلبناء الأسر، وأن يقرروا عدد الأطفال وفترة التباعد بينهم، وأن يحصلوا على التثقيف والوسائل في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأن يتمتعوا بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال، وكفالتهم والوصاية عليهم وتبنيهم (المادة 23). وعلى الدول أن تكفل المساواة في الحصول على التعليم الأولي والثانوي، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة. ويتمثل التعليم في استعمال المواد، والتقنيات وأشكال الاتصال الملائمة. ويتعين أن يحصل التلاميذ المحتاجون للدعم على وسائل الدعم، وأن يحصل التلاميذ المكفوفون، والصم والصم المكفوفون على تعليمهم بأنسب وسائل الاتصال من مدرسين يتقنون لغة الإشارة وطريقة برايل. وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يعزز مشاركتهم في المجتمع، وشعورهم بالكرامة وتقدير الذات وتنمية شخصيتهم، وقدراتهم وإبداعهم (المادة 24). وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، ويتعين أن يحصلوا على خدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك المقدمة للأشخاص الآخرين، وأن يحصلوا على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بسبب إعاقتهم، ولا يجوز التمييز ضدهم في توفير التأمين الصحي (المادة 25). ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والقدرة، على الدول أن توفر خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في مجالات الصحة، والعمل والتعليم (المادة 26) ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوق متساوية في العمل وكسب العيش. وعلى الدول أن تحظر التمييز في المسائل ذات الصلة بالعمل، وتشجيع العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة والشروع في الأعمال التجارية الخاصة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وتشجيع تشغيلهم في القطاع الخاص، وأن تكفل توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لهم في أماكن العمل (المادة 27). وعلى الدول أن تكفل الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الحق في التصويت، وخوض الانتخابات وتقلد المناصب (المادة 29 ) وعلى الدول أن تعزز المشاركة في الحياة الثقافية، وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة بكفالة توفير البرامج التليفزيونية والأفلام، والعروض المسرحية والمواد الثقافية بأشكال ميسرة، وبتسهيل دخول المسارح، والمتاحف، ودور السينما، والمكتبات، وضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية لا لخدمة مصلحتهم فحسب، بل لإثراء المجتمع أيضا. وعلى الدول أن تكفل اشتراكهم في الألعاب الرياضية العادية والخاصة بالإعاقة (المادة 30) وعلى الدول أن تقدم المساعدة الإنمائية في الجهود التي تبذلها البلدان النامية لكي تضع الاتفاقية موضع التنفيذ (المادة 32). ولكفالة تنفيذ الاتفاقية ورصدها، على الدول أن تعين جهة تنسيق في الحكومة وأن تنشئ آلية وطنية لتعزيز ورصد التنفيذ (المادة 33). و تحصل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المكونة من خبراء مستقلين، على تقارير دورية من الدول الأطراف عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية (المواد من 34 إلى 39). و يسمح بروتوكول اختياري مكون من 18 مادة بشأن البلاغات بأن يقدم الأفراد أو مجموعات الأفراد بلاغات للجنة متى كانت كافة وسائل الانتصاف الداخلية مستنفدة.”(1) *فاعل جمعوي و مهتم بقضايا حقوق المعاقين