إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    جمعية الصحافة الرياضية تستعد لاستقبال مؤتمر الاتحاد الدولي    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية في مشروع القانون التنظيمي رقم 14. 64
نشر في هسبريس يوم 08 - 02 - 2016

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
تجدر الإشارة في البداية إلى أن الهدف الذي توخاه المشرع الدستوري من إقرار الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض ومجموعة من الحقوق الأخرى، هو توسيع مجال المشاركة المواطنة في مسارات القرارات والسياسات العمومية، وذلك بغية جعل تدبير الشأن العام قضية مجتمع وليس فقط اختصاص سلطات منتخبة أو معينة.
والدليل على ذلك هو أن المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان وبالديمقراطية التشاركية، تشكل حيزا مهما من دستور 2011. وقد أحال المشرع الدستوري فيما يتعلق بتنظيم هذه الحقوق على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين العادية.
ومن بين القوانين التنظيمية التي أحال عليها المشرع الدستوري، القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 14 من الدستور.
وبهدف وضع مقتضيات هذا القانون، نظمت الحكومة في شخص الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حوارا عموميا موسعا، أطلق عليه الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. وقد استغرق هذا الحوار قرابة سنة من الزمن، وتم في إطاره التوصل إلى الاتفاق حول مجموعة من المسودات القانونية المتعلقة بمجموعة من الحقوق الدستورية التي تندرج أو ترتبط بمجال الديمقراطية التشاركية.
وبناءا على مضامين تلك المسودات عملت الحكومة على صياغة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالملتمسات وبالعرائض. وقد أثارت هذه المشاريع مجموعة من الملاحظات والانتقادات حتى من داخل الحكومة، ولهذا تم سحب المشاريع التي أعدت في عهد الوزير السابق الحبيب الشوباني، وتم وضع مشاريع جديدة هي الآن موضوع نقاش في إطار البرلمان بعدما تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري.
وبناءا على ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع، يمكن القول بأن هذا المشروع يقيد ممارسة هذا الحق أكثر مما يعمل على تنظيمه وتيسير ممارسته. كما يتبين بأن هذا المشروع لا يراعي روح وسياق دستور 2011، ولا يستفيد مما راكمته دول أخرى من تجارب وممارسات فضلى في إطار القانون المقارن.
وعموما يمكن الإدلاء بالملاحظات التالية:
لا يتضمن هذا المشروع ديباجة تبين وتحدد المرتكزات المعتمد عليها في إعداد مقتضياته، والتي تتجلى أساسا في مضامين دستور 2011 وفي الخطب الملكية، وفي مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصا منه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ربط الحق في تقديم الملتمسات بشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية (المادة الثانية)، يقيد ممارسة هذا الحق. ويتناقض هذا الشرط مع الهدف من إقرار هذا الحق والذي يتجلى أساسا في ضمان إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام وضمان انخراطهم الايجابي والواعي في مسار القرارات والسياسات العمومية.
ربط ممارسة هذا الحق بضرورة انتساب لجنة تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل (المادة الثانية) من شأنه أن يمنع المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة هذا الحق الدستوري وذلك بالنظر لتواجدهم خارج التراب الوطني، وبالتالي من الضروري العمل على تيسير ممارسته لهذا الحق.
في المادة الثالثة من هذا المشروع يجب الإشارة بشكل صريح لمقتضيات الفصل 71 من الدستور والذي يحدد أهم اختصاصات البرلمان في مجال التشريع.
في المادة الرابعة يستحسن الإشارة فيما يتعلق بالاستثناءات، لمقتضيات الفصل 175 من الدستور والتي تحدد المقتضيات الدستورية غير القابلة للمراجعة.
في المادة الخامسة ينبغي تحديد مفهوم المصلحة العامة وذلك تفاديا للتفسير والتأويل الذي يمكن أن تتعرض له والذي قد يشكل أساسا لتقييد ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، ولهذا يستحسن النص مثلا على النص على أن يكون الهدف من الملتمس هو وضع قاعدة عامة ومجردة تدخل ضمن مجال القانون.
في المادة الخامسة، يجب النص أيضا على لغة تحرير الملتمس، ومن الضروري احترام مقتضيات الفصل 5 من الدستور في هذا الخصوص والذي ينص على اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للمملكة المغربية.
المادة السابعة تشترط أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة من قبل 25000 من مدعمي الملتمس على الأقل, وهذا الشرط يعتبر شرطا تعجيزيا، ولهذا ينبغي النقص من عدد التوقيعات المطلوبة، ويستحسن الاكتفاء بشرط 6000 توقيع على الأقل.
في المادة التاسعة، ينبغي النص على إمكانية تدارك النقص الحاصل في الوثائق أو التوقيعات أو الشروط، وذلك بإعطاء مهلة زمنية معقولة لأصحاب الملتمس لتصحيح وتدارك النقائص وذلك قبل الرفض الشكلي للملتمس، ومن شأن هذا الأمر ضمان عدم ضياع الجهد الكبير الذي قام به أصحاب ومدعمو الملتمس.
في المادة التاسعة ينبغي تقليص مدة البث من قبل مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه، ولذلك ينبغي النص على مدة 15 يوما على الأكثر عوض ستين يوما من تاريخ إيداع الملتمس.
يبغي النص في المادة التاسعة أيضا على ضرورة تعليل قرار رفض الملتمس وذلك ضمانا للحق في الحصول على المعلومة التي كانت سببا في الرفض.
وإضافة لمجموع هذه الملاحظات والاقتراحات السابقة، نسجل غياب النص على بعض التدابير الهامة جدا ، والتي من شأنها تيسير ممارسة هذا الحق، ونذكر منها ما يلي:
وجوب النص على إمكانية اعتماد التوقيع الالكتروني، مع اتخاذ التدابير اللوجستيكية والتقنية اللازمة لضمان إعمال التوقيع الالكتروني، أو إحداث موقع الكتروني رسمي خاص بالتوقيع الالكتروني.
وجوب النص على حق الدعم العمومي لفائدة لجنة تقديم الملتمس، وهذا الدعم يجب أن يتضمن الدعم المادي وأيضا الدعم اللوجستيكي. فالديمقراطية ليس لها ثمن ولكن لها كلفة.
وجوب النص على حماية مقدمي الملتمسات من جميع أنواع التضييق التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بعد تقديم الملتمس.
وجوب النص على دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ومن خلال مختلف هذه الملاحظات و المقترحات، يمكن تيسير ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. فدور المشرع هو تنظيم وتبسيط ممارسة الحقوق، وليس تقييدها أو وضع شروط مسطرية تعجيزية تحول دون ممارستها.
كما أن سياق ومقتضيات وروح دستور 2011، تتطلب عدم إثقال مسالك المشاركة المواطنة بضوابط شكلية ومسطرية قد تفرغ هذه الحقوق من محتواها وقد تحول دون ممارستها.
*أستاذ القانون الدستوري
كلية الحقوق – جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.