تعثبر الأملاك الجماعية العامة و الخاصة. رصيدا ماديا ومعنويا، ومسلكا هاما في تطوير قدراتها التنموية، ووعيا بذالك. عمل المشرع المغربي على احاطتها بترسنة.قانونية.بهدف تنظيم تدبيرها و تنميتها وكدالك.المحافظة عليها، وعملاً بسياسة اللاتمركز عهد بادارتها لفائدة الجما عات الترابية كلا في حدود الاختصاصات الموكولة لها ذاخل مجالاتها الترابي. لكن على الممارسة العملية، هل فعلا كانت هده الجماعات الترابية.في المستوى المطلوب؟ سؤال ساحاول الاجابة.عنه بإيجاز، من خلال استقراء واقع التسيير والتدبير (نموذج التفويتات الواقعة على الممتلكات البلدية) من خلال استقراء واقع سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013نلاحظ مجموعة من الملاحظات ،و بخاصة تلك المرتبطة بعملية التفويتات التي باشرتها مجموعة من المجالسالبلدية، حيث أثار التقرير افتقارهده الجماعات لرؤية واضحة في تحديد رصيد الجماعة من حيث الممتلكات العقارية ، إذ اقتصرت دورات هده المجالس البلدي و مقرراتها المتخذة في مجال الممتلكات على الموافقة على مجموعة من التفويتات دون تشخيص مسبق لهذه الممتلكات، الأمر الذي انعكس سلبا عليها و أدى إلى تقليص رصيدها العقاري بعد قيامها بعمليات متكررة لتفويت العقارات الجماعية ذات الأهمية القصوى كالقطع الأرضية و الدور السكنية في مقابل افتقارها لاستراتيجية واضحة لتنمية هذا الرصيد العقاري ، كما أشار التقرير إلى اعتماد هده الاخيرة،اتباع مسطرة التفويت بالتراضي في جميع عمليات تفويتها لأملاكها العقارية عوض سلك مسطرة المزايدة العلنية وفق ما ينص عليه الفصل 08 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك المتعلقة بالبلديات و كذا مقتضيات مذكرة وزير الداخلية رقم 464 / ق ج م بتاريخ 20 مايو 1994 الخاصة بشأن تبسيط مسطرة التفويت بالمزايدة العلنية الأمر الذي يفوت الفرصة على هذه الجماعات الترابية الأمل في الحصول على أثمنة مرتفعة للعقارات التي بيعت فيما لو تمت وفق مسطرة المزايدة العلنية ، التقرير كشف أيضا عن موافقة هذه المحالس الجماعية على تفويت عدد كبير من العقارات ذات الأهمية لفائدة أعضاء و أقارب مباشرين لأعضاء يزاولون مهامهم بنفس الجماعة في مخالفة صريحة لأحكام المادة 22 من القانون 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي تم تعديله مؤخرا بالقانون التنظيمي ( قانون 113/14 ) ناهيك عن ضعف أثمنة عقارات اقتناؤها في فترات سابقة أو حتى مع الأثمنة المتداولة على مستوى الجماعات الترابية الأخرى . كما وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على استفادة عدد من أعضاء المجلس البلدي و أعضاء بعض الجماعات الأخرى إلى جانب موظفين غير منتمين لجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان هذه الجماعات من بقع أرضية في إطار التجزئات التي أنجزت أو تلك التي هي في طور الانجاز ،حيث يستفيد الرؤساء من بقعة أرضية فيما، في خرق سافر لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي عدل مؤخرا بقانون تنطيمي ،حيث أن مقرر تفويت القطعة ، فإذا كانت عملية التفويت تأخذ طابع المصلحة العامة و تهدف إلى توفير السكن لشريحة اجتماعية ذات الدخل المحدود فإن استفادة كل من سبق ذكره تحت مسمى « عضو شرفي « تعد مخالفة صريحة لبنود كنانيش التحملات الخاصة بكل عملية على حدة حيث سجل التقرير استفادة رجال السلطة ، مقاولين وعمال مقيمين بالخارج و أصحاب مهن حرة من هذه التفويتات، إضافة إلى استفادة موظفين أكثر من مرة من بقع أرضية ، التقرير سجل أيضا عملية تغيير الهدف المتعلق بإحدى البقع الأرضية دون الرجوع إلى المجلس التداولي لاستصدار موافقة جديدة طبقا لأحكام المادة 37 من القانون 00-78 و مقتضيات الفصل 08 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 إضافة إلى تضمن كناش التحملات الخاصة بهذه العملية لعدد من الثغرات. أما فيما يخص الدور السكنية فقد رصد التقرير حالة موظفين لا تربطهم بالجماعة أية عقدة كراء خاصة بهذه الدور لكنهم استفادوا من عملية التفويت بعد قيام الجماعة بإبرام عقود كراء لهؤلاء دون سلك مسطرة كراء الأملاك الخاصة كما هو منصوص عليها في دورية وزير الداخلية 74/ م م ح م بتاريخ 25 يوليو 2006 و في خرق سافر لمقتضيات الفصل 01 من كناش التحملات المنظم لعملية كراء هذه الدور مع تسجيل تقاعس الجماعات في استخلاص مستحقاتها على الدور السكنية و مكتري بعض المحلات التجارية و التي بلغت برسم السنوات من 2008 إلى 2013. مبالغ تعد بالمليارات. الا يعتبر هذا هذرا للمال العام، وفساذا لرصيد عقاراتها؟ كان على المشرع المغربي ان يكون حازما في اتخاذ اي اجراء زجري في حالة مخالفة النصوص المنظمة لتدبير هذه الممتلكات. وهذا ما تفتقده النصوص المنظمة لها. *إطار متصرف بوزارة الداخلية