عقد المجلس البلدي لمدينة القنيطرة دورته العادية لشهر يوليوز ابتداء من يوم الاربعاء 6 غشت 2014 بعد عدم اكتمال النصاب يوم الخميس 31 يوليوز 2014، شملت نقط جدول اعماله 33 نقطة, أغلبها يستشف منها كالمعتاد رفع مداخيل الجماعة عبر الموافقة على مجموعة من التفويتات للملك العام الجماعي او الاحتلال المؤقت للملك العمومي,,, إلى جانب مداخيل تجزئة الحدادة التي أسالت الكثير من المداد والتي ضخت للجماعة ملايين الدراهم ولا زالت نتيجة ذعائر نقل الملكية التي فتحتها الجماعة ,,, وتعتبر مثل هذه المداخيل العمود الفقري لميزانية التجهيز, في حين تعرف مداخيل ميزانية التسيير رغم الزيادات التي عرفتها مجموعة من الرسوم ضعفا استفحل منذ تولي هذا المجلس مسؤولية التدبير عكس تبجحه بتنمية الموارد. كما أن أغلب النقط المدرجة في هذه الدورة تثير تساؤلات جمة وتتطرق هذه القراءة المتواضعة إلى بعض منها تنويرا للرأي العام القنيطري والتي تتمثل في: أولا: الموافقة على مواقف السيارات (تحت وفوق الأرض ). ( النقط 2-3-4) و تهم ساحات تاريخية للمدينة تمت إعادة هيكلتها وإصلاحها في السنوات الاخيرة ومنها تلك التي أنجزها المجلس الحالي كساحة أبي بكر الصديق والتي تم انجازها بوصول هذا المجلس كالساحة الادارية وساحة مولاي يوسف.. وإذا كنا مع ايجاد حلول لمعضلة مواقف السيارات « نتيجة تزايد حضيرتها وانتقال المنطقة من منطقة تسود فيها الفيلات الى غابة اسمنتية للعمارات« فإننا: - ندعو المجلس للمحافظة على الساحات الخضراء التي تعد المتنفس الوحيد لساكنة المنطقة رغم كون المجلس قد قلص منها اصلا, إذ يلاحظ انه ضد كل اخضرار بتغليب عملية تبليط الارض بالزليج الارضي وعدم العناية بها وأحسن مثال لذلك الساحة الادارية وساحة ابي بكر الصديق؛ - معارضتنا تحويل هذه الساحات وأماكن اخرى الى غابات تثبت فيها الهوائيات الخاصة بشركات الهواتف النقالة دون استشارة المواطنين والمواطنات ودون استبعاد مخاطرها على الاطفال الذين يجدون فيها متنفسا لهم؛ - ننبه المجلس إلى كون اللجوء الى سياسة التدبير المفوض قد أصبحت تعد إشكالية بدأت تظهر خطورتها على سيادة المجالس المنتخبة في المراقبة و تتبع تأثيرها على المواطنين والمواطنات و « جيوبهم « و هنا نشير و ننصح المجلس إلى قراءة التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي حول موضوع التدبير المفوض. بل إن دولا أوروبية قامت بمراجعات كبيرة لسياسة التدبير المفوض واسترجعت التدبير بطريقة ذاتية بعد أن أصبحت شركات التدبير المفوض تباع وتشترى في أسواق البورصة بدون حسيب و لا رقيب مما خلق آثارا سلبية وخطيرة على القطاعات التي تدبرها و التي هي قطاعات اجتماعية بامتياز تهم حياة المواطن والمواطنة اليومية؛ - نقترح على المجلس تخصيص الأرض التي كانت مخصصة للمركب الثقافي الى مرأب للسيارات تؤخذ فيه بعين الاعتبار ان يصبح مجالا للنزهة للتنفيس على الساكنة وللتنشيط الاقتصادي والثقافي كما تم بساحة بيتري في الرباط, وذلك حفاظا على الأموال التي صرفت و لا زالت تصرف من أجل هذه الساحات, تنضاف اليها الساحة المتواجدة بملتقى شارع الاستقلال وشارع مولاي عبد الله وموقف السيارات بشارع الاستقلال التي يجب ان تتوقف الاشغال الجارية فيه حاليا فورا, ثانيا: الموافقة على الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لتفويت قطع مستخرجة من الملك العام الجماعي لفائدة الخواص الذين تداخلت أملاكهم مع هذه القطع الأرضية (النقطة 17 ). أول شيء في هذه النقطة هو تصحيح الجملة. الأمر هنا يتعلق بتسوية وضعية خواص تراموا على الملك العمومي و ليس تداخل الأملاك لكي نكون واضحين في الصياغة القانونية. هذه النقطة نعتبرها ظاهرة خطيرة و تتطلب فتح تحقيق و تدخل سلطات الوصاية على أعلى مستوى نظرا لتكرار هذه الظاهرة في المدينة و لا يتعلق الأمر هنا بوضعية استثنائية, بل لقد أصبحت عادة و لقد سبق للمكتب المسير أن صادق على تسوية نفس الوضعية لأحد المنعشين العقاريين بشارع محمد الخامس من جهة أخرى ، نطرح التساؤلات التالية: * أين كانت مصالح التعمير الجماعية و الولائية والوكالة الحضرية عند دراسة الملف و تتبع الأشغال؟؛ * ما هي مسؤولية المهندس المعماري و المهندس الطبوغرافي عند تحديد بقعة البناء؟؛ * ألا يعتبر هذا استهتارا بالقانون كما هو الحال في الترخيص لبقع لا تحمل الجزء الأقل للبناء (minimum parcellaire) كما هو الحال بالنسبة لعمارات 8 طوابق التي تتطلب 450 مترا مربعا و واجهة 15 مترا للترخيص لها (مثال عمارة بجانب مقهى البريد على شارع يوسف بن تاشفين ) و عمارات أخرى كالعمارة المتواجدة بباب فاس بشارع محمد الخامس والتي لا تتجاوز واجهتها 5 أمتار؟؛ * ألا يتطلب كل هذا تحقيقا شاملا وميدانيا في كل التراخيص؟؛ إن أية تسوية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الملك العام والحفاظ على جمالية المدينة ووجوب الردع حتى لا تتكرر مثل هذه العملية, لأن لا عاقل يمكن ان يقوم بمثل هذه الاخطاء خاصة لدى فئة المنعشين العقاريين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف. ثالثا: الموافقة على الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية لتفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي لفائدة الغير والموافقة على الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، مساحتها 45 مترا مربعا، مستخرجة من الرسم العقاري عدد 7361/ر من أجل إحداث ميزان عمومي (النقطتان 16و 18 ). نعتبر هذه النقطة استمرارا لهدر الملك الخاص الجماعي دون تقديم توضيحات و تقييم موضوعي لربح الجماعة وهنا نطرح السؤال: هل الجماعة تريد ضخ مداخيل إضافية مع متابعة خروقات عدم القيام بطلبات العروض؟ وهنا نؤكد بصوت عال وعلى السلطات العمومية أن تلتقطها: إن تفويت الأملاك الجماعية بدون طلب عروض هو خرق للقانون والمصادقة على تفويتها هو أيضا خرق للقانون واستهتارا بكل التقارير وخاصة تقارير المجلس الأعلى للحسابات. ونؤكد وحسب دليل الأملاك الجماعية المنشور من طرف وزارة الداخلية أنه بالنسبة للملك العام الجماعي: لا يمكن تفويت الأملاك العامة للجماعات المحلية أو مبادلتها, إلا بعد اتباع مسطرة خاصة لاستخراجها من حيز الأملاك العامة، وفقا للشروط و الشكليات التي يحددها القانون في الفصل الرابع من ظهير 19 أكتوبر 1921 والفصل الرابع من ظهير 28 يونيو 1954 والمادتين 36 و 46 من القانون 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم ، و كذا المادة 41 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات. و يجب التأكيد على أن المرافق التابعة للملك العام للجماعات المحلية لا يمكن أن تكون محل إيجار أو كراء. و بالنسبة للملك العام الجماعي : يخضع التفويت بصفة عامة لمسطرة المزايدة العمومية وقد تم تبسيط المسطرة بمذكرة وزير الداخلية عدد 464 / ق ج م بتاريخ 20 ماي 1994 . لا يمكن اللجوء إلى مسطرة التفويت بالتراضي إلى في الحالات التالية مع وجوب التبرير عند اللجوء إليها: 1 . بعد إجراء مزايدة عمومية من غير نتيجة. 2 . في حالة عروض غير كافية. 3 . البيع لفائدة إدارات عمومية. 4 . لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة. 5 . لفائدة الأشخاص المجاورين. 6 . إذا كانت طريقة المراضاة فيها مصلحة ظاهرة للجماعة. ومما يجب التأكيد عليه هو أن تفويت أملاك الجماعات المحلية يراعى فيه الشرطان الآتيان: * أن لا تتم عمليات تفويت الأملاك العقارية للغير إلا بهدف إنجاز مشروع يكتسي منفعة عامة واضحة. * لا يجوز للمقتني حيازة العقار موضوع التفويت إلا بعد استيفاء جميع مراحل المصادقة القانونية على ملف العملية و إبرام عقد التفويت وأداء ثمن العقار من طرف المقتني. بالنسبة للاحتلال المؤقت للملك العام : يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات المحلية، من حيث المبدأ، على أساس المنافسة العمومية. ولا يكون الترخيص بالاتفاق المباشر إلا استثناء لفائدة الدولة أو جماعة محلية أخرى أو مؤسسة عمومية، أو لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص، مجاور، لممارسة نشاط مرتبط بنشاطه الأصلي. غير أن الترخيص باحتلال جزء من الملك العام، يجب ألا يحول دون أداء هذا الملك للوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه في عداد الأملاك العامة. رابعا: الموافقة على الثمن التقديري المحدد في 300 درهم للشهر من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ: 22/04/2014 لكراء المنزل الكائن بدار الثقافة محمد بلعربي العلوي(النقطة 19). هذه النقطة بالذات تدعو للضحك و الصدمة في نفس الوقت. على أي أساس تم تقويم ثمن الكراء في 300 درهم لمنزل يوجد في المدينة العليا؟ هذا الثمن لن يغطي حتى ثمن كراء غرفة للطلبة في حي الساكنية فما بالك منزل دون أن ننسى أن التوجه الاولي للمكتب المسير في الموضوع كان هو بيع المنزل نظرا لموقعه. إضافة إلى ذلك, ألا يعتبر الكراء بدون طلب عروض خرق للمقتضيات القانونية الخاصة بالاملاك الجماعية. و ليسمح لنا المكتب المسير لن نوافق على هذا العبث و لتتحمل كذلك سلطات الوصاية تبعات هذه القرارات. خامسا: الدراسة والموافقة على مشروع كناش التحملات المنظم لعملية كراء المحلات المهنية المتواجدة بمشتل المقاولين الشباب بالحي الصناعي البلدي(النقطة 10). ندعو المجلس إلى: - المنع الكلي لاستفادة أشخاص ميسورين ويتوفرون على محلات أخرى. - تحديد من هم المقاولون الشباب. - ضرورة تقديم مشاريع متكاملة حول نوعية النشاط المراد في المحلات. - وضع ضمانات مالية و قانونية و شروط من أجل عدم أي تفويت للمحلات عن طريق التنازل أو البيع أو الكراء من طرف المستفيدين تجنبا للمضاربات العقارية. سادسا : الموافقة على دفتر التحملات لبيع قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي (النقط: 21-22-23) - مساحة الاولى 426 مترا مربعا والمتواجدة بشارع محمد الخامس وزنقة 178 القنيطرة؛ - مساحة الثانية 683 مترا مربعا تابعة للملك الخاص الجماعي والمتواجدة بمنطقة التنشيط طريق مهدية؛ - مساحة الثالثة 5001 متر مربع تابعة للملك الخاص الجماعي والمتواجدة بمنطقة التنشيط طريق مهدية. لقد اجتهدت المجالس السابقة في ايجاد وعاء عقاري كاف لسد حاجيات الجماعة بعد ان تقلص داخل المدينة عند انشاء التجزئات الجديدة,إلا ان المجلس الحالي يأبى إلا ان يقوم بعكس ذلك فهو يقوم ببيع بقعة في منطقة الخبازات التي اصبحت تتوسع عموديا وستحتاج ساكنتها التي ستتضاعف الى مرافق جماعية ، وهل من الضروري تفويت هذه العقارات لعمليات عقارية أم كان من المفترض إذا كنا نهتم لمصير هذه المدينة أن نبحث على استثمارات بكناش تحملات تسد احتياجات المدينة اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا؟ وهنا نقول حذار من أن نصل إلى وقت نبحث عن العقار لإنشاء المرافق الاجتماعية و نجد أننا بذرنا كل رصيدنا العقاري و سنضطر لشراء العقار بثمن السوق. سابعا: الموافقة على لائحة مواقع شاشات إشهارية إلكترونية المحددة من طرف اللجنة التقنية المختلطة وعلى مشروع كناش التحملات المتعلق باحتلال الملك العام الجماعي مؤقتا بغرض إقامة شاشات إشهارية إلكترونية (النقط 5و 6و7). لقد سبق للسلطات العمومية و المجتمع المدني بالقنيطرة أن نبهوا المجلس و سلطات الوصاية إلى أن اختيار أماكن الإشهار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على رونق و جمالية المدينة و سلامة السير والجولان، إضافة إلى ضبط كناش التحملات تجنبا إلى أي فوضى أو انزلاقات مستقبلية, كما ان المجلس بادراجه هاتين النقطتين يكون قد استفاد من ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات المجلس الجهوي للحسابات في أخر تقرير له حول تدبير المجلس البلدي في هذا المجال والتي تمثلت في : * الصفحة 111بالنسبة للنقطة 1 المتعلقة باستخلاص مداخيل بدون سند قانوني. استخلاص مداخيل بدون سند قانوني: - استخلاص مبلغ جزافي يقدر ب 100 درهم شهريا عن كل لوحة إشهار مقابل استهلاكها لكهرباء الجماعة، وذلك عوض حث المستغلين على تجهيزها بعدادات خاصة لتسجيل الاستهلاك الحقيقي. - إبرام عقد يوضع بموجبه سطح الخزانة الجماعية للقنيطرة رهن إشارة شركة ( D.D ) من أجل وضع لوحة إشهارية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد التلقائي مقابل مبلغ 30.000,00 درهم سنويا. وبالرغم من أن الخزانة في ملكية بنك المغرب، وأن الجماعة تستغلها دون أساس تعاقدي، فقد قامت باستخلاص هذه المبالغ دون أساس قانوني. * الصفحة 112 بالنسبة للنقطة 5 المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للملك العام الجماعي. - تقوم شركة «D.D» بنصب شاشة إلكترونية من الحجم الكبير فوق سطح الخزانة الجماعية رغم عدم حصولها على ترخيص بذلك؛ - تستغل شركة «C.P» لوحتي إشهار بشارع محمد الخامس منذ أكتوبر 2002 بدون ترخيص مسبق؛ - تستغل شركة للنقل الحضري 32 محطة للوقوف في عمليات إشهار, رغم أن الجماعة لم ترخص لها بذلك؛ - يتم استغلال الملك العام الجماعي بواسطة الاشهار الحائطي بدون ترخيص بحيث تكتفي الجماعة بالاعتماد على القرارات العاملية التي تختص بترخيص مضمون الاشهار وليس شغل الملك الجماعي العام. * الصفحة 113 بالنسبة للنقطة 6 المتعلقة بتدبير استغلال اللوحات الاشهارية من الحجم الكبير. الترخيص بنصب لوحات إشهارية في غياب مقرر صادر عن المجلس الجماعي أصدر رئيس المجلس الجماعي، بتاريخ 03 فبراير 2011 ، أمرا بالمداخيل من أجل استخلاص واجبات احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية من طرف شركة «U P» ، بمبلغ 95.455,00 درهم مع احتساب غرامات التأخير عن السنة المالية 2010 . وكان رئيس المجلس الجماعي قد رخص للشركة المذكورة بإقامة لوحات إشهارية من حجم 12 مترا مربعا في سبع 7 مواقع في مدينة القنيطرة دون استصدار قرار من المجلس الجماعي يسمح بهذا الاحتلال والمصادقة عليه من سلطة الوصاية. كما قامت الشركة بإقامة بست لوحات إشهارية على ضوء هذا الترخيص. ثامنا: الموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للقنيطرة وشركة ميجر من أجل تدبير وتدوير بقايا مواد البناء والهدم بمدينة القنيطرة (نقطة 13). هنا نتساءل: - لماذا اختيار شراكة مع هذه الشركة او تلك من جهة ومن جهة ثانية هل أية شركة يمكن ان تتقدم بطلب شراكة مع المجلس سيلبى طلبها؟ ؛ - ما فحوى النقطة 26 بعلاقته مع جمع النفايات المنزلية وما شابهها من طرف شركة سيديجيما؟؛ - ألا يمكن أن تدخل بقايا مواد البناء والهدم ضمن « ما شبهها»؟؛ - ما استفادة المجلس البلدي و المدينة من هذه الاتفاقية؟؛ - هل هو تدبير مفوض لنقل مواد البناء الذي سيتطلب مسطرة قانونية خاصة؟.