مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 25 - 05 - 2011

بالرجوع إلى مشروع قانون رقم: 02/09 المتعلق بالأملاك الجماعية نجد أن المادة 33 منه تنص على ما يلي:
(يتداول المجلس الجماعي حول الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على العقارات التابعة للملك الجماعي وكذا في شأن تحميل هذه العقارات بارتفاقات عينية تعاقدية.
ولا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية او من يفوض إليه ذلك.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يتولى العامل المصادقة على مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعملية الاقتناء).
باستقرائنا لنص المادة 33 من مشروع القانون الجديد، نلاحظ أنها تتعارض مع صياغة المادة 37 من القانون رقم: 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، إذ أن العمليات العقارية الواردة في المادة 33 من مشروع القانون جاءت على سبيل الحصر وهي تتعلق بالاقتناء والتفويت والمبادلة وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بينما العمليات العقارية الواردة في المادة 37 من الميثاق الجماعي جاءت على سبيل المثال وهي تتعلق بالاقتناءات والتفويتات والمبادلات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
ومما لا جدال فيه، أن عبارة «كل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص» المنصوصل عليها في المادة 37 من الميثاق الجماعي تفيد أن العمليات العقارية إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر بمعنى أن للجماعة المحلية حق التصرف في أملاكها الخاصة بجميع أنواع التصرفات القانونية في نطاق القانون الخاص شأنها في ذلك شأن تصرفات الأفراد في أملاكهم الخاصة.
وتلزم الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عبارة «التفويت» الواردة في المادة 33 من مشروع القانون الجديد، هي عبارة غير دقيقة، ذلك أن مصطلح التفويت من الناحية القانونية يعني كل تصرف قانوني ناقل للملكية إما بعوض كالبيع والمقايضة وإما بغير عوض كالهبة والوصية، ولذلك كان من الأفضل على واضع المشروع أن يستعمل كلمة «بيع» بدلا من لفظة «التفويت» التي تنصرف إلى عمليات أخرى وذلك تفاديا لكل التباس أو تأويل.
من جهة ثانية، يلاحظ أن مقتضيات المادة 33 من مشروع القانون الجديد غير منسجمة مع مقتضيات المادة 37 (النص الفرنسي) والمادة 69 من الميثاق الجماعي، إذ أن المادة 33 من مشروع القانون تتحدث عن العقارات التابعة للملك الخاص الجماعي، في حين أن المادة 37 (النص الفرنسي) تتحدث عن الملك الخاص الجماعي باستعمالها الصيغة الفرنسية (les biens du domaine prive›) وكذلك المادة 69 باستعمالها صيغة «وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي» من الواضح إذن أن كلتي المادتين من الميثاق الجماعي تتحدثان عن الملك الخاص الجماعي على إطلاقه، أي دون تحديد ما إذا كان ملكا منقولا أم ملكا عقاريا.
وعليه يستحسن على واضع مشروع القانون الجديد إعادة صياغة المادة 33 لكي تنسجم مع مقتضيات المادتين 37 و 69 من الميثاق الجماعي.
ومن أجل جعل الجماعة المحلية عنصرا فاعلا ومحركا للاقتصاد المحلي ورافعة للتنمية المستدامة، ينبغي على الجماعة المحلية الانتقال من وظيفتها التقليدية الاجتماعية والتسيير الإداري اليومي، إلى الوظيفة الاقتصادية والتسيير المقاولاتي، ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا عمل مشرع القانون الجديد على التنصيص بصريح العبارة عى أن للجماعات المحلية الحق في انجاز أية عملية عقارية تحكمها قواعد القانون الخاص، وعلى الخصوص ممارسة الجماعة المحلية الحق الشفعة والحق في بيع واقتناء الأصول التجارية كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الدولة (الملك الخاص) لكون هاتين المسألتين يفرضهما الواقع العملي وغالبا ما تطرح إشكالات قانونية على مستوى تدبير الأملاك العقارية الجماعية.
هذا وأنه بترخيص واضع المشروع الجديد للجماعات المحلية لممارسة حق الشفعة وبيع الأصول التجارية سيمكنها بلا ريب من تنمية أرصدتها العقارية ومن إنجاز مشاريع استثمارية وبالتالي تطوير مداخيلها الذاتية.
أما فيما يخص السلطة المختصة بالمصادقة على العمليات العقارية، فيلاحظ أن مشروع القانون الجديد من خلال المادة 33 منه، قد عمد على تطبيق مبدأ لامركزية المصادقة بشأن ملف عملية الاقتنآء، إذ أصبحت تخضع لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم، غير أنه في المقابل فقد كرس مبدأ مركزية رقابة سلطة الوصاية بشأن ملفات العمليات العقارية المتعلقة بالتفويتات والمبادلات وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بحيث أصبحت تخضع لمصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
وبهذا يكون مشروع القانون الجديد قد عمد إلى تعقيد مسطرة المصادقة بدلا من تبسيطها وذلك خلافا لما هو معمول به في القوانين المنظمة للأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، ذلك أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم: 2.02.138 بتاريخ 05 مارس 2002 المغير والمتمم للقرار الصادر في 31 دجنبر 1921 المتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي، وكذا المرسوم رقم 2.02.139 بتاريخ 05 2002 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام، نجد أنهما ينصان على أن وزير الداخلية هو الذي يختص بالمصادقة على الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة عندما يتجاوز مبلغ كل عملية 2.500.000 درهم، في حيت يتولى والي الجهة بالمصادقة على هذه العمليات عندما تساوي أو تقل قيمة كل عملية عن 2.500.000 درهم، كما تصبح أيضا المصادقة من اختصاصاته كيفما كان مبلغها عندما تكون ضرورة لانجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل النفوذ الترابي للولاية.
ولهذه الأسباب، نرى أنه من الضروري تبسيط مسطرة المصادقة على ملفات العمليات العقارية لمواكبة مسلسل الجهوية الموسعة التي سيعرفها المغرب في غضون الأشهر القليلة المقبلة وما يقتضيه تسييرها الإداري من الفعالية والنجاعة والسرعة في اتخاذ القرارات ومن ثم يتعين تكريس مبدأ المصادقة اللامركزية في مجال تدبير الممتلكات الجماعية بدلا من المصادقة المركزية التي تعرقل انجاز مشاريع استثمارية سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
كما نستخلص من مقتضيات المادة 34 من مشروع القانون الجديد، أن المشرع لأول مرة سيعمل على إصدار مرسوم خاص بتنظيم السمسرة العمومية المتعلقة بتفويت بعض الأملاك العقارية الجماعية عن طريق المزايدة العمومية، وهذا عكس ما يجري به العمل في إطار النصوص التنظيمية المتعلقة بالأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، بحيث اكتفى المشرع بالإشارة فيها إلى بعض أحكام المزايدة العمومية بصفة مقتضبة و مجملة ضمن المادة8 من قرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات، وضمن الفصل 6 من مرسوم رقم: 2.58.1341 المؤرخ في 04 فبراير 1959 المحدد بموجبه تسيير أملاك الجماعات القروية.
وهكذا، فإن عملية التفويت طبقا للمادتين 34 و 35 من مشروع القانون الجديد تتم عن طريق المزايدة العمومية بناء على دفتر تحملات نموذجي وثمن افتتاحي يصادق عليهما المجلس الجماعي.
بيد أنه يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للملك الخاص الجماعي، وذلك بعد إجراء مزايدتين ولم تسفرا عن أية نتيجة، والتفويت لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في المهام المسندة إليه، وتفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية الذين يثبتون اكترائهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات.
ولعل ما يثير التساؤل هنا، عن ما هي الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها لتحديد ثمن تفويت العقارات الجماعية بالتراضي، وكذلك تحديد ثمن اقتناء العقارات بالتراضي من قبل الجماعات المحلية أمام سكوت مشروع القانون الجديد عن ذلك.
ونعتقد في هذا السياق، بأن واضع المشروع الجديد مدعو للتدخل للتنصيص صراحة على كيفية تقييم ثمن عمليات الاقتناء بالتراضي، وثمن البيع بالتراضي التي تنجزها الجماعات المحلية ضمن المادتين 34و 35 من مشروع القانون الجديد لسد هذا الفراغ القانوني أو على الأقل بالتنصيص على إسناد هذه المهمة إلى اللجنة الإدارية للتقييم المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 20 ماي 1976 المتعلق بالإصلاح الإداري والاقتناءات التي تهم الملك الخاص للدولة رغم ما يؤاخذ عليها من عيوب تنتقص من مصداقية المقررات التي تتخذها سيما أن هذا المنشور وضع أصلا لتحديد كيفية تقييم أثمان العمليات العقارية المتعلقة بالملك الخاص للدولة ليس إلا.
ومن جانب آخر، فإن أهم المستجدات التي جاءت بها المادة 35 من مشروع القانون هو تفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام المشرع بهذه الشريحة المهمة من الموظفين الجماعيين وتمكينهم من امتلاك مساكن لائقة تضمن لأسرهم الاستقرار والعيش الكريم تشجيعا لهم على أداء مهامهم الوظيفية والإدارية في ظروف حسنة ومقابل ما قدموه لهذه الجماعات من خدمات إدارية طوال حياتهم المهنية،وسنتابع بقية هذا الجزء ضمن العدد المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.