الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم عبد القادر لشهب        انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    برفقة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين.. السفير الفرنسي في الرباط يواصل زيارة الأقاليم الجنوبية        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    تبخر مشروع بناء قاعة سينمائية بالناظور بسبب عدم التزام الجهة المنظمة لمهرجان سينما الذاكرة المشتركة    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    "النخلة" يتفاعل مع اعتقال تالموست    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية        أبو خلال مرشح للعودة إلى عرين أسود الأطلس لتعويض إلياس أخوماش المصاب        كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 25 - 05 - 2011

بالرجوع إلى مشروع قانون رقم: 02/09 المتعلق بالأملاك الجماعية نجد أن المادة 33 منه تنص على ما يلي:
(يتداول المجلس الجماعي حول الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على العقارات التابعة للملك الجماعي وكذا في شأن تحميل هذه العقارات بارتفاقات عينية تعاقدية.
ولا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية او من يفوض إليه ذلك.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يتولى العامل المصادقة على مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعملية الاقتناء).
باستقرائنا لنص المادة 33 من مشروع القانون الجديد، نلاحظ أنها تتعارض مع صياغة المادة 37 من القانون رقم: 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، إذ أن العمليات العقارية الواردة في المادة 33 من مشروع القانون جاءت على سبيل الحصر وهي تتعلق بالاقتناء والتفويت والمبادلة وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بينما العمليات العقارية الواردة في المادة 37 من الميثاق الجماعي جاءت على سبيل المثال وهي تتعلق بالاقتناءات والتفويتات والمبادلات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
ومما لا جدال فيه، أن عبارة «كل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص» المنصوصل عليها في المادة 37 من الميثاق الجماعي تفيد أن العمليات العقارية إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر بمعنى أن للجماعة المحلية حق التصرف في أملاكها الخاصة بجميع أنواع التصرفات القانونية في نطاق القانون الخاص شأنها في ذلك شأن تصرفات الأفراد في أملاكهم الخاصة.
وتلزم الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عبارة «التفويت» الواردة في المادة 33 من مشروع القانون الجديد، هي عبارة غير دقيقة، ذلك أن مصطلح التفويت من الناحية القانونية يعني كل تصرف قانوني ناقل للملكية إما بعوض كالبيع والمقايضة وإما بغير عوض كالهبة والوصية، ولذلك كان من الأفضل على واضع المشروع أن يستعمل كلمة «بيع» بدلا من لفظة «التفويت» التي تنصرف إلى عمليات أخرى وذلك تفاديا لكل التباس أو تأويل.
من جهة ثانية، يلاحظ أن مقتضيات المادة 33 من مشروع القانون الجديد غير منسجمة مع مقتضيات المادة 37 (النص الفرنسي) والمادة 69 من الميثاق الجماعي، إذ أن المادة 33 من مشروع القانون تتحدث عن العقارات التابعة للملك الخاص الجماعي، في حين أن المادة 37 (النص الفرنسي) تتحدث عن الملك الخاص الجماعي باستعمالها الصيغة الفرنسية (les biens du domaine prive›) وكذلك المادة 69 باستعمالها صيغة «وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي» من الواضح إذن أن كلتي المادتين من الميثاق الجماعي تتحدثان عن الملك الخاص الجماعي على إطلاقه، أي دون تحديد ما إذا كان ملكا منقولا أم ملكا عقاريا.
وعليه يستحسن على واضع مشروع القانون الجديد إعادة صياغة المادة 33 لكي تنسجم مع مقتضيات المادتين 37 و 69 من الميثاق الجماعي.
ومن أجل جعل الجماعة المحلية عنصرا فاعلا ومحركا للاقتصاد المحلي ورافعة للتنمية المستدامة، ينبغي على الجماعة المحلية الانتقال من وظيفتها التقليدية الاجتماعية والتسيير الإداري اليومي، إلى الوظيفة الاقتصادية والتسيير المقاولاتي، ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا عمل مشرع القانون الجديد على التنصيص بصريح العبارة عى أن للجماعات المحلية الحق في انجاز أية عملية عقارية تحكمها قواعد القانون الخاص، وعلى الخصوص ممارسة الجماعة المحلية الحق الشفعة والحق في بيع واقتناء الأصول التجارية كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الدولة (الملك الخاص) لكون هاتين المسألتين يفرضهما الواقع العملي وغالبا ما تطرح إشكالات قانونية على مستوى تدبير الأملاك العقارية الجماعية.
هذا وأنه بترخيص واضع المشروع الجديد للجماعات المحلية لممارسة حق الشفعة وبيع الأصول التجارية سيمكنها بلا ريب من تنمية أرصدتها العقارية ومن إنجاز مشاريع استثمارية وبالتالي تطوير مداخيلها الذاتية.
أما فيما يخص السلطة المختصة بالمصادقة على العمليات العقارية، فيلاحظ أن مشروع القانون الجديد من خلال المادة 33 منه، قد عمد على تطبيق مبدأ لامركزية المصادقة بشأن ملف عملية الاقتنآء، إذ أصبحت تخضع لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم، غير أنه في المقابل فقد كرس مبدأ مركزية رقابة سلطة الوصاية بشأن ملفات العمليات العقارية المتعلقة بالتفويتات والمبادلات وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بحيث أصبحت تخضع لمصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
وبهذا يكون مشروع القانون الجديد قد عمد إلى تعقيد مسطرة المصادقة بدلا من تبسيطها وذلك خلافا لما هو معمول به في القوانين المنظمة للأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، ذلك أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم: 2.02.138 بتاريخ 05 مارس 2002 المغير والمتمم للقرار الصادر في 31 دجنبر 1921 المتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي، وكذا المرسوم رقم 2.02.139 بتاريخ 05 2002 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام، نجد أنهما ينصان على أن وزير الداخلية هو الذي يختص بالمصادقة على الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة عندما يتجاوز مبلغ كل عملية 2.500.000 درهم، في حيت يتولى والي الجهة بالمصادقة على هذه العمليات عندما تساوي أو تقل قيمة كل عملية عن 2.500.000 درهم، كما تصبح أيضا المصادقة من اختصاصاته كيفما كان مبلغها عندما تكون ضرورة لانجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل النفوذ الترابي للولاية.
ولهذه الأسباب، نرى أنه من الضروري تبسيط مسطرة المصادقة على ملفات العمليات العقارية لمواكبة مسلسل الجهوية الموسعة التي سيعرفها المغرب في غضون الأشهر القليلة المقبلة وما يقتضيه تسييرها الإداري من الفعالية والنجاعة والسرعة في اتخاذ القرارات ومن ثم يتعين تكريس مبدأ المصادقة اللامركزية في مجال تدبير الممتلكات الجماعية بدلا من المصادقة المركزية التي تعرقل انجاز مشاريع استثمارية سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
كما نستخلص من مقتضيات المادة 34 من مشروع القانون الجديد، أن المشرع لأول مرة سيعمل على إصدار مرسوم خاص بتنظيم السمسرة العمومية المتعلقة بتفويت بعض الأملاك العقارية الجماعية عن طريق المزايدة العمومية، وهذا عكس ما يجري به العمل في إطار النصوص التنظيمية المتعلقة بالأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، بحيث اكتفى المشرع بالإشارة فيها إلى بعض أحكام المزايدة العمومية بصفة مقتضبة و مجملة ضمن المادة8 من قرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات، وضمن الفصل 6 من مرسوم رقم: 2.58.1341 المؤرخ في 04 فبراير 1959 المحدد بموجبه تسيير أملاك الجماعات القروية.
وهكذا، فإن عملية التفويت طبقا للمادتين 34 و 35 من مشروع القانون الجديد تتم عن طريق المزايدة العمومية بناء على دفتر تحملات نموذجي وثمن افتتاحي يصادق عليهما المجلس الجماعي.
بيد أنه يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للملك الخاص الجماعي، وذلك بعد إجراء مزايدتين ولم تسفرا عن أية نتيجة، والتفويت لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في المهام المسندة إليه، وتفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية الذين يثبتون اكترائهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات.
ولعل ما يثير التساؤل هنا، عن ما هي الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها لتحديد ثمن تفويت العقارات الجماعية بالتراضي، وكذلك تحديد ثمن اقتناء العقارات بالتراضي من قبل الجماعات المحلية أمام سكوت مشروع القانون الجديد عن ذلك.
ونعتقد في هذا السياق، بأن واضع المشروع الجديد مدعو للتدخل للتنصيص صراحة على كيفية تقييم ثمن عمليات الاقتناء بالتراضي، وثمن البيع بالتراضي التي تنجزها الجماعات المحلية ضمن المادتين 34و 35 من مشروع القانون الجديد لسد هذا الفراغ القانوني أو على الأقل بالتنصيص على إسناد هذه المهمة إلى اللجنة الإدارية للتقييم المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 20 ماي 1976 المتعلق بالإصلاح الإداري والاقتناءات التي تهم الملك الخاص للدولة رغم ما يؤاخذ عليها من عيوب تنتقص من مصداقية المقررات التي تتخذها سيما أن هذا المنشور وضع أصلا لتحديد كيفية تقييم أثمان العمليات العقارية المتعلقة بالملك الخاص للدولة ليس إلا.
ومن جانب آخر، فإن أهم المستجدات التي جاءت بها المادة 35 من مشروع القانون هو تفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام المشرع بهذه الشريحة المهمة من الموظفين الجماعيين وتمكينهم من امتلاك مساكن لائقة تضمن لأسرهم الاستقرار والعيش الكريم تشجيعا لهم على أداء مهامهم الوظيفية والإدارية في ظروف حسنة ومقابل ما قدموه لهذه الجماعات من خدمات إدارية طوال حياتهم المهنية،وسنتابع بقية هذا الجزء ضمن العدد المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.