بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    المغرب فرنسا.. 3    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرزوقي يرصد التنظيم القانوني للدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"
نشر في هسبريس يوم 25 - 08 - 2015

رغم أنني لست من مؤيدي الدعوة إلى "مُقاطعة الانتخابات"، فإنني قد لاحظت طيلة متابعتي للاستحقاقات السابقة أنه لم يتم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأطير الاستحقاقات الانتخابية بمُختلف أنواعها.
لقد كان المشرع المغربي دائما يُشير إلى مسألة الدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"، ويُخصص لها بنودا خاصة لا يتم احترامها. ويُمكنني القول في البداية أن هذه المقتضيات تتكرر كل مرة في مدونة الانتخابات وفي أي نص يُؤطر استحقاقات انتخابية.لذا، أتساءل هنا: لماذا يتم وضع نصوص قانونية لا يتم احترامها؟
إن ملاحظتي الأولية تتمثل في أن النصوص القانونية تعاقب على الدعوة إلى الإمساك عن التصويت عند اقترانها "باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس"، فهل سبق أن حدث هذا في تجاربنا السابقة؟
أولا: التنظيم القانوني من خلال القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
لقد صدر الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنفيذا للنص الدستوري الذي جعل تنظيم هذه الأمور من مجال القانون التنظيمي بدل القانون العادي، كما أنه أدخلت عليه بعض التعديلات مؤخرا لا علاقة بها بموضوعنا.
وقبل الخوض في التفاصيل، نُشير إلى أن ما يُمكن استنباطه من القانون، هو مُعاقبة من يدعو للإمساك عن التصويت باستعمال الوسائل الثلاثة التالية:
- حالة استعمال الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة وغير ذلك من طرق التدليس؛
- حالة استعمال الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية أو الوعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
ومما يدل على ذلك، أن النص القانوني يُشير صراحة إلى ما يلي:
المادة 54: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
المادة 65: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائللحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. ...".
المادة 66: "يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنة سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر".
وحتى المادة 56، تتعلق أساسا بسير عمليات التصويت ولا علاقة لها بالحملة الانتخابية: "يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت". وهي حالات لا تتحقق إلا يوم الاقتراع.
إن هدف واضع النص واضح، يتمثل في معاقبة كل من يُحاول "التغرير" بالناخبين والناخبات بوسائل غير قانونية. ويُمكن القول إنهذه المقتضيات تنطبق حتى على المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية، ما دام أنهم قد يُحاولون "تحويل أصوات الناخبين"، أو "التأثير على تصويتهم". فالقانون هنا يراعي الوسائل المستعملة، باعتبارها وسائل غير مشروعة، وبالتالي يُعاقب عليها وليس على المواقف. لذا، فلماذا يُسمح للمرشحين بالقيام بحملة انتخابية دون السماح للداعين للإمساك عن التصويت بالقيام بذلك؟
ثانيا: ملاحظات تساؤلات
إن المقتضيات السابقة، كانت قائمة في التنظيم القانوني لكل الانتخابات السابقة، لذا، فإنه من المهم هنا طرح بعض التساؤلات:
- لماذا لا يتم السماح بالقيام بحملات للدعوة للامتناع عن التصويت؟
- هل هناك أسباب أعلى من النص القانوني؟
- لماذا تُصر السلطة على عدم السماح بأي حديث عن الإمساك عن التصويت؟
إن المتتبع سيلاحظ أنه رغم اختلاف المصطلحات المستعملة، فإن المضمون واحد: فما الفرق بين الدعوة للمقاطعة وبين الدعوة للإمساك عن التصويت؟
ثم، أن التجربة دلت على أن هذا النوع من الواقف كان دائما مرتبطا باليسار، فهل اليسار يستعمل "التدليس" أو "الوعد بالمنافع" أو حتى "العنف" لفرض مواقفه؟ لا أعتقد ذلك.
أعتقد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في مجالات بعيدة عن القانون.
فمن جهة أولى فإن ارتفاع نسبة العزوف، تُحدث خلطا بين المقاطعين نتيجة الاستجابة لدعوة معينة، وبين "المقاطعين" لأسباب أخرى لا علاقة لها بأي دعوة من أي جهة. ولعل هذا السبب لوحده يجعل الصراع بين السلطة وبين الداعين للمقاطعة يأخذ هذه الأبعاد التي نلاحظها.
ومن ناحية أخرى، فإن المسؤولية تعود أساسا لواضعي النص القانوني، سواء للحكومات باعتبارها صاحبة المشروع، أو لمجلسي البرلمان باعتبارهما صادقا على ذلك، وبالتالي فإن الداعين للإمساك عن التصويت بناء على تقديرات سياسية لا يُمكن وضعهم ضمن الحالات المشار إليها في القانون.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.