جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    هل الحداثة ملك لأحد؟    دراسة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يجعل الإنسان كسولا وغبيا    هذه توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    لولاية رابعة.. موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل    عشرات الآلاف يشيّعون الأمين العام ل "حزب الله" ونائبه في بيروت بعد 5 أشهر على استشهادهما (فيديو)    الانتخابات الألمانية.. فتح مراكز الاقتراع وتوقعات بفوز المعارضة المحافظة    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرزوقي يرصد التنظيم القانوني للدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"
نشر في هسبريس يوم 25 - 08 - 2015

رغم أنني لست من مؤيدي الدعوة إلى "مُقاطعة الانتخابات"، فإنني قد لاحظت طيلة متابعتي للاستحقاقات السابقة أنه لم يتم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأطير الاستحقاقات الانتخابية بمُختلف أنواعها.
لقد كان المشرع المغربي دائما يُشير إلى مسألة الدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"، ويُخصص لها بنودا خاصة لا يتم احترامها. ويُمكنني القول في البداية أن هذه المقتضيات تتكرر كل مرة في مدونة الانتخابات وفي أي نص يُؤطر استحقاقات انتخابية.لذا، أتساءل هنا: لماذا يتم وضع نصوص قانونية لا يتم احترامها؟
إن ملاحظتي الأولية تتمثل في أن النصوص القانونية تعاقب على الدعوة إلى الإمساك عن التصويت عند اقترانها "باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس"، فهل سبق أن حدث هذا في تجاربنا السابقة؟
أولا: التنظيم القانوني من خلال القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
لقد صدر الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنفيذا للنص الدستوري الذي جعل تنظيم هذه الأمور من مجال القانون التنظيمي بدل القانون العادي، كما أنه أدخلت عليه بعض التعديلات مؤخرا لا علاقة بها بموضوعنا.
وقبل الخوض في التفاصيل، نُشير إلى أن ما يُمكن استنباطه من القانون، هو مُعاقبة من يدعو للإمساك عن التصويت باستعمال الوسائل الثلاثة التالية:
- حالة استعمال الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة وغير ذلك من طرق التدليس؛
- حالة استعمال الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية أو الوعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
ومما يدل على ذلك، أن النص القانوني يُشير صراحة إلى ما يلي:
المادة 54: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
المادة 65: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائللحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. ...".
المادة 66: "يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنة سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر".
وحتى المادة 56، تتعلق أساسا بسير عمليات التصويت ولا علاقة لها بالحملة الانتخابية: "يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت". وهي حالات لا تتحقق إلا يوم الاقتراع.
إن هدف واضع النص واضح، يتمثل في معاقبة كل من يُحاول "التغرير" بالناخبين والناخبات بوسائل غير قانونية. ويُمكن القول إنهذه المقتضيات تنطبق حتى على المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية، ما دام أنهم قد يُحاولون "تحويل أصوات الناخبين"، أو "التأثير على تصويتهم". فالقانون هنا يراعي الوسائل المستعملة، باعتبارها وسائل غير مشروعة، وبالتالي يُعاقب عليها وليس على المواقف. لذا، فلماذا يُسمح للمرشحين بالقيام بحملة انتخابية دون السماح للداعين للإمساك عن التصويت بالقيام بذلك؟
ثانيا: ملاحظات تساؤلات
إن المقتضيات السابقة، كانت قائمة في التنظيم القانوني لكل الانتخابات السابقة، لذا، فإنه من المهم هنا طرح بعض التساؤلات:
- لماذا لا يتم السماح بالقيام بحملات للدعوة للامتناع عن التصويت؟
- هل هناك أسباب أعلى من النص القانوني؟
- لماذا تُصر السلطة على عدم السماح بأي حديث عن الإمساك عن التصويت؟
إن المتتبع سيلاحظ أنه رغم اختلاف المصطلحات المستعملة، فإن المضمون واحد: فما الفرق بين الدعوة للمقاطعة وبين الدعوة للإمساك عن التصويت؟
ثم، أن التجربة دلت على أن هذا النوع من الواقف كان دائما مرتبطا باليسار، فهل اليسار يستعمل "التدليس" أو "الوعد بالمنافع" أو حتى "العنف" لفرض مواقفه؟ لا أعتقد ذلك.
أعتقد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في مجالات بعيدة عن القانون.
فمن جهة أولى فإن ارتفاع نسبة العزوف، تُحدث خلطا بين المقاطعين نتيجة الاستجابة لدعوة معينة، وبين "المقاطعين" لأسباب أخرى لا علاقة لها بأي دعوة من أي جهة. ولعل هذا السبب لوحده يجعل الصراع بين السلطة وبين الداعين للمقاطعة يأخذ هذه الأبعاد التي نلاحظها.
ومن ناحية أخرى، فإن المسؤولية تعود أساسا لواضعي النص القانوني، سواء للحكومات باعتبارها صاحبة المشروع، أو لمجلسي البرلمان باعتبارهما صادقا على ذلك، وبالتالي فإن الداعين للإمساك عن التصويت بناء على تقديرات سياسية لا يُمكن وضعهم ضمن الحالات المشار إليها في القانون.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.