ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ورزازات.. توقيف شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرزوقي يرصد التنظيم القانوني للدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"
نشر في هسبريس يوم 25 - 08 - 2015

رغم أنني لست من مؤيدي الدعوة إلى "مُقاطعة الانتخابات"، فإنني قد لاحظت طيلة متابعتي للاستحقاقات السابقة أنه لم يتم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأطير الاستحقاقات الانتخابية بمُختلف أنواعها.
لقد كان المشرع المغربي دائما يُشير إلى مسألة الدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"، ويُخصص لها بنودا خاصة لا يتم احترامها. ويُمكنني القول في البداية أن هذه المقتضيات تتكرر كل مرة في مدونة الانتخابات وفي أي نص يُؤطر استحقاقات انتخابية.لذا، أتساءل هنا: لماذا يتم وضع نصوص قانونية لا يتم احترامها؟
إن ملاحظتي الأولية تتمثل في أن النصوص القانونية تعاقب على الدعوة إلى الإمساك عن التصويت عند اقترانها "باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس"، فهل سبق أن حدث هذا في تجاربنا السابقة؟
أولا: التنظيم القانوني من خلال القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
لقد صدر الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنفيذا للنص الدستوري الذي جعل تنظيم هذه الأمور من مجال القانون التنظيمي بدل القانون العادي، كما أنه أدخلت عليه بعض التعديلات مؤخرا لا علاقة بها بموضوعنا.
وقبل الخوض في التفاصيل، نُشير إلى أن ما يُمكن استنباطه من القانون، هو مُعاقبة من يدعو للإمساك عن التصويت باستعمال الوسائل الثلاثة التالية:
- حالة استعمال الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة وغير ذلك من طرق التدليس؛
- حالة استعمال الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية أو الوعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
ومما يدل على ذلك، أن النص القانوني يُشير صراحة إلى ما يلي:
المادة 54: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
المادة 65: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائللحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. ...".
المادة 66: "يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنة سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر".
وحتى المادة 56، تتعلق أساسا بسير عمليات التصويت ولا علاقة لها بالحملة الانتخابية: "يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت". وهي حالات لا تتحقق إلا يوم الاقتراع.
إن هدف واضع النص واضح، يتمثل في معاقبة كل من يُحاول "التغرير" بالناخبين والناخبات بوسائل غير قانونية. ويُمكن القول إنهذه المقتضيات تنطبق حتى على المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية، ما دام أنهم قد يُحاولون "تحويل أصوات الناخبين"، أو "التأثير على تصويتهم". فالقانون هنا يراعي الوسائل المستعملة، باعتبارها وسائل غير مشروعة، وبالتالي يُعاقب عليها وليس على المواقف. لذا، فلماذا يُسمح للمرشحين بالقيام بحملة انتخابية دون السماح للداعين للإمساك عن التصويت بالقيام بذلك؟
ثانيا: ملاحظات تساؤلات
إن المقتضيات السابقة، كانت قائمة في التنظيم القانوني لكل الانتخابات السابقة، لذا، فإنه من المهم هنا طرح بعض التساؤلات:
- لماذا لا يتم السماح بالقيام بحملات للدعوة للامتناع عن التصويت؟
- هل هناك أسباب أعلى من النص القانوني؟
- لماذا تُصر السلطة على عدم السماح بأي حديث عن الإمساك عن التصويت؟
إن المتتبع سيلاحظ أنه رغم اختلاف المصطلحات المستعملة، فإن المضمون واحد: فما الفرق بين الدعوة للمقاطعة وبين الدعوة للإمساك عن التصويت؟
ثم، أن التجربة دلت على أن هذا النوع من الواقف كان دائما مرتبطا باليسار، فهل اليسار يستعمل "التدليس" أو "الوعد بالمنافع" أو حتى "العنف" لفرض مواقفه؟ لا أعتقد ذلك.
أعتقد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في مجالات بعيدة عن القانون.
فمن جهة أولى فإن ارتفاع نسبة العزوف، تُحدث خلطا بين المقاطعين نتيجة الاستجابة لدعوة معينة، وبين "المقاطعين" لأسباب أخرى لا علاقة لها بأي دعوة من أي جهة. ولعل هذا السبب لوحده يجعل الصراع بين السلطة وبين الداعين للمقاطعة يأخذ هذه الأبعاد التي نلاحظها.
ومن ناحية أخرى، فإن المسؤولية تعود أساسا لواضعي النص القانوني، سواء للحكومات باعتبارها صاحبة المشروع، أو لمجلسي البرلمان باعتبارهما صادقا على ذلك، وبالتالي فإن الداعين للإمساك عن التصويت بناء على تقديرات سياسية لا يُمكن وضعهم ضمن الحالات المشار إليها في القانون.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.