لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    هولندا.. إيقاف 62 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشغب أحداث أمستردام    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا ابتداء من 11 نونبر الجاري بالرباط    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2011 .. حقوق مشروطة وفرص ضائعة
نشر في هسبريس يوم 12 - 07 - 2015

كلما حلت ذكرى دستور 2011، كلما ذاعت على أكثر من لسان مقولة "الدستور جيد والتنفيذ سيء". لكن، كيف لما هو جيد أن ينتج ما هو سيء؟
لما يصدر مثل هذا التصريح عن سياسيين، فغالبا ما يكون هدفهم تمرير رسائل إلى "من يهمهم الأمر". لكن، أن يصدر مثل هذا القول عن باحثين، من المفترض أن مكانهم خارج صفوف المنتظرين ل"نِعم" السلطة وجموع المتخوفين من "نِقمها"، فهنا تطرح ضرورة مناقشة الموضوع.
حقوق ممنوحة في الظاهر مشروطة في الجوهر
إذا كان التنفيذ سيئا، فهذا يعني بأن النص الدستوري ليس بالجودة التي تمنع الإساءة في التنفيذ. ومن بين ما هو سيئ جدا في دستور 2011 ربطه لأغلب الحقوق بقوانين تنظيمية من خلال عبارة "صدور قانون ينظمها" (أو ما يوازيها). وهذا ما يسميه فقهاء القانون دوليا ب"المخلب المعقوف" (clawback ). وهذا معناه أن النص يمنح الحقوق في الظاهر، ويجعلها مشروطة في الجوهر؛ أي أن الحقوق ليست مطلقة. ولما لا يكون الحق مطلقا بمقتضى الدستور، فمن الطبيعي أن يَحُد القانون المنظم من الحق أو يفرغه من محتواه1.
أما إقرار الحقوق بشكل مطلق، فيجعل كل القوانين التنظيمية التي تسعى للحد منها غير دستورية، ولا يمكن أن تمر وإن حظيت بموافقة الأغلبية البرلمانية، لأنها ترفض من طرف المحكمة الدستورية.
وهذا من صميم الديمقراطية لأن الدستور يصوت عليه الشعب (أعلى سلطة تصويت) في حين أن القوانين يصوت عليها البرلمان (أقل من الشعب، وإن كان يمثل سلطة التصويت الثانية في النظام الديمقراطي).
إن دور المحكمة الدستورية يكمن في حماية إعمال الدستور على الوجه الأكمل، وأحكامها الدستورية لا تخضع للجدل السياسي لأن مصدرها الفقه الدستوري، ومسؤولية أعضائها أخلاقية وعلمية تجاه أمتهم؛ مسؤولية نابعة من المعرفة العميقة ومن الضمير. ولهذا، فأعضاء المحاكم الدستورية كثيرا ما يكونون من بين "ملائكة" مجتمعاتهم.
ومن بين أبرز المخالب المعقوفة ما ورد في الفصل 19 من دستور 2011، الخاص بالحريات والحقوق الأساسية، وورد فيه التنصيص على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب"، وأضاف ذات الفصل، "وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
كان بإمكان الفصل أن يقف ما قبل "وكل ذلك"، وهذا ما كان سيعطي للحقوق سموا عن كل القوانين؛ أي أن يعطي لحقوق المواطنة والمواطن سموا عن كل ما يمكنه أن يحد منها.
الحق في الحياة مطلق في الدستور وسنرى كيف سيتعامل القضاة الدستوريون مع عقوبة الإعدام
في دستور 2011، هناك بعض الحقوق وردت بصفة الإطلاق، ومنها الحق في الحياة مثلما ورد في الفصل 20 منه. وهنا يمكن أن نقول إن عقوبة الإعدام لا محل لها في أي قانون جنائي سيصدر بعد دستور 2011. نقرأ في هذا الفصل أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق." (انتهى الفصل). وهنا سنرى القضاة الدستوريين، "ملائكة" المحكمة الدستورية / المجلس الدستوري، كيف سيتعاملون مع مشروع القانون الجنائي الجديد عند المصادقة عليه من قبل البرلمان، إذا ما أبقى على عقوبة الإعدام.
وهناك حقوق أخرى وردت مطلقة، ومنها ما يتعلق بالسلامة الجسدية (الفصل 21)، حماية الحياة الخاصة (الفصل 24)، الاتصالات الشخصية، وحرية التنقل (كلاهما الفصل 24) ...ألخ.
الدستور أباح منع حرية التعبير وهذا من بين أكبر "المخالب المعقوفة" في النص
لم تسلم حرية التعبير من مخلب معقوف هي أيضا، لكن "مخلب الحريات" منحوت بطرقة توحي بعدم وجوده. إلا أن المخلب يبقى مخلبا، وربما أكثر فتكا بالحق. وفي هذا السياق، ورد في الفقرة الثانية من الفصل 28 أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة." المخلب هنا هو "عدا ما ينص عليه القانون صراحة". وهنا يمكن للقانون أن ينص بصراحة ووضوح على منع حرية التعبير في الكثير من المواضيع وعلى ما يشاء، فقط يجب أن ينص على ذلك "صراحة"، والأدهى أن دستور الحقوق – كما تنص على ذلك ديباجته - ينص صراحة على إمكانية منع حرية التعبير!!!
الدستوري بحقوق مطلقة يفرض مسؤولا عموميا في مستوى المسؤولية
الوضع الدستوري الآخر المفترض، والمتضمن لدستور بحقوق مطلقة، يترك الحرية للسلطات وطنيا ومحليا في تنظيم الحق وإدارة الإشكالات التي تظهر في ظل الاحترام الكامل لجوهر الحق. ولهيئات ضمان احترام تنفيذ الدستور أن تجيز أو لا تجيز أي قرار. وبالتالي من مسؤولية متخذي القرارات احترام الدستور، وهذا يتطلب من النخب المسيرة للمرفق العمومي أن تكون مستدمجة لحقوق المواطنات والمواطنين في سلوكها الإداري. وإن عدم توفر هذا، لا يعني أننا كمجتمع مطالبين بوضع دستور وقوانين على مقاس ما هو موجود.
كان من الممكن وضع دستور بفصول أكثر حسما في موضوع تثبيت الحقوق. وهذا لا يقلل من أهمية المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، والتي تعتبر متقدمة في الكثير من المجالات. لكننا نحن نناقش الوضع الأحسن للنص الدستوري، أما الوضع المتقدم مقارنة بدستور 1996، فهو مؤكد.
أكبر الفرص الضائعة: النهوض بحقوق الإنسان وإعمال الحكامة الجيدة
إن الدستور أداة للجذب نحو الأعلى، وليس وصفة طبية تصف علاجات آنية لواقع الحال. ومع هذا، فإن عددا مهما من المكتسبات / الفرص التي جاء بها الدستور تبقى ضائعة ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.
وللاستفادة من هاتين الفرصتين، من مسؤولية الدولة وخصوصا الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية أن تباشر تنفيذ برامج واسعة في مجالين حيويين:
أولا: النهوض بحقوق الإنسان، وضمنها مرجعية حقوق المواطنات والمواطنين في سلوك المسؤول عن المرفق العام (بداية من رئيس الحكومة إلى موظف المصلحة في أية إدارة) وأن يتحول احترام حقوق الإنسان إلى شرط لتحمل المسؤولية العمومية مهما كانت درجتها، والنهوض بحقوق الإنسان في الفضاء العام من خلال برامج فعالة.
ثانيا: الحكامة الجيدة القائمة على إشراك مكونات المجتمع في صناعة القرار (أيضا من رئيس الحكومة إلى موظف المصلحة). ويذكر أنه بفعل تنفيذ منهجية الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، صارت العديد من الدول متقدمة في عالم اليوم. ومن بين أهم ما في الحكامة الجيدة الإشراك في صناعة وتنفيذ وتقييم القرار، الشفافية والمحاسبة، الجدوى والفعالية في تنفيذ البرامج (تحقيق نتائج أكبر بتكلفة أقل).
في دولة الحق والقانون تكييف الجريمة ليس من اختصاص رئيس الحكومة
على سبيل المثال في مجال ضعف الثقافة الحقوقية كمكون أساسي من ثقافة حقوق الإنسان، قال رئيس الحكومة في اجتماع رسمي لحكومته وبحضور وزير العدل وكل الأعضاء دون أن يصوب أحد... قال إن مسربي الامتحانات "خونة للوطن" (!!)، وهنا يطرح السؤال حول المرجعية القانونية والحقوقية للجهاز التنفيذي ككل. في الواقع، إن تسريب الإمتحانات ليس خيانة للوطن، لأن القانون الجنائي يحدد خيانة الوطن في أفعال محددة، وعقوبتها تصل للإعدام في القوانين الجارية. فهل تطالب الحكومة بالإعدام لمن سرب أسئلة مادة محددة في الباكالوريا؟ رغم استهجاني شخصيا لفعل التسريب، فمن ارتكبوه – عند التعرف عليهم وضبطهم - يجب أن يحالوا على المحكمة لتقول فيهم كلمتها وفق القانون ولا شيء غير القانون. إن تكييف الجريمة ليس من اختصاص رئيس الحكومة. وفي دولة الحق والقانون، مهم جدا استحضار الحقوق عند العقاب الذي يجب أن يكون في إطار القانون.
يقوم منطق الحكامة على إشراك "من هم ضد" ومن هم خارج المؤسسات
وفي مجال الحكامة الجيدة، شنت الحكومة حربا على مكونات جد هامة من المجتمع المدني وأدارت علاقتها بالجمعيات بمنطق سياسوي يقوم على "تقريب من هم معي وإبعاد من هم ضدي". وكان هذا خارج منطق الإشراك الذي يقوم في جوهره على إشراك "من هم ضد"، أو أولئك الذين يوجدون خارج الآليات المؤسساتية لصناعة القرار.
إذن، بمن ومع من تريد حكومة اليوم أن تباشر إعمال مفهوم الحكامة الجيدة؟ للمجتمع المدني إضافات نوعية في إعداد السياسات والتشريعات، وله دور مهم أيضا في التنفيذ والتقييم. وعلى سبيل المثال، إن التكلفة الإجمالية لمدرسة تحدثها جمعية أقل بكثير من تكلفة نفس المدرسة لما تحدثها الحكومة.
لما تغلق الحكومة الباب على هذه الفرصة؛ فرصة إشراك المجتمع المدني والتعامل الجدي مع اقتراحاته، إنها تحرم نفسها وتحرم المجتمع من إمكانية جعل السياسات والتشريعات أكثر جودة وبأقل تكلفة في زمن يتحكم فيه هاجس التوازنات المالية. أما "الحوار" مع وضع أصبع المحاوِر على الزناد، فليس حوارا. ومنطق السيطرة والهيمنة – من خلال رئاسة من هم مع الحكومة للحوار وقيادة الحكومة للحوار المدني-لا يشجع على المشاركة، ومن يشارك في مثل هذه الظروف لا يبدع في الاقتراحات بما يكفي.
الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقة مع الجمعيات كسياسة عامة، بل بالعديد من المجالات الأخرى ومنها إعداد مشروع القانون المالي الذي يتم في مكاتب مغلقة، وتتلهى الحكومة بإصدار منشور تسميه "ميزانية المواطن"، في حين أن ميزانية المواطن تكون كذلك لما يشارك المواطن رفقة المواطنة في إعدادها من خلال آليات باتت معروفة عالميا، وليس بإصدار وريقات هي ذاتها دونت في مكتب مغلق والمواطن بريء منها!
من خلال كل هذا والعديد من الأمثلة الأخرى، يتضح أن الحكومة تفوت على المغرب والمغاربة فرصة الاستفادة من وجود الحكامة الجيدة في الدستور؟
الاجتهاد الإيجابي فرصة للتقليل من أثر السلبيات
إن الدستور هو أسمى قانون، يجب أن تحرص الوثيقة الدستورية ذاتها على ضمان حسن تنفيذه. ومن مسؤولية محرري النص التحلي بنظرة مستقبلية وببُعد كوني يتجاوز اعتبارات اللحظات العابرة. ومع هذا يبقى الاجتهاد الإيجابي في تنفيذ الدستور فرصة أخرى لو توفرت لقللت من أثر السلبيات.
لكن، من حسن حظ الدساتير أنها تعدل، مثلما من حسن حظ المرضى أنهم يجرون العمليات الجراحية!
1 استعمل مصطلح (clawback) بداية في المجال المالي ويعني ما تستعيده الدولة إلى الخزينة العامة عند تنفيذ الميزانية. وفي مجال التعاقد، ويعني التخفيضات بحكم ظروف معينة والتي تشمل أية تعويضات مستحقة في إطار العقد. وانتقل المصطلح لمجال صياغة التشريع ويقصد به استعادة ما تم منحه من حقوق وصلاحيات وغيرهما (على غرار استعادة الأموال للخزينة). وتستعمل هذه العملية بشكل كبير، بالإضافة إلى صياغة الدساتير، في مجال الاتفاقيات الدولية من خلال وضع عبارات فضفاضة تسمح بانضمام عدد كبير من الدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.