لأول مرة في تاريخ المغرب، تعد الحكومة مشروع قانون لإبطال مفعول قنبلة تكاد تنفجر في أية لحظة، تلك المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، حيث وضع محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وساسية المدينة، مسؤولية تفكيكها بين يدي وزارة الداخلية، ممثلة في الجماعات المحلية والمالكين. وحسب مشروع القانون، فإن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، مشيرا إلى "أنهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي". وحسب مقتضيات مشروع القانون الجديد فإنه "عندما تكون بناية آيلة للسقوط، يتعين أن يقوم مالك المبنى بالتدابير الضرورية الاستعجالية، من أجل دفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديده، وصيانته، وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار". وإذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم، فإن مشروع الوزير التقدمي يشير أنه "يمكن، لمالك المبنى أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري، أو من يقوم مقامه دون تعويض"، مشددا على ضرورة أن "يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل". وأكد مشروع القانون على "أنه يجوز للمكتري أن يرجع إلى المبنى المكترى، بعد إصلاحه أو إعادة بنائه"، مشيرا إلى أنه "تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، جميع الصوائر التي تم صرفها لتدعيم وصيانة المبنى الآيل للسقوط، أو إعادة بنائه". "يتعين على كل مكتري لمبنى آيل للسقوط أو شاغليه، أن يشعر مالك المبنى، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا، بالخطر الذي يشكله المبنى المذكور"، تشير مقتضيات مشروع القانون التي أكدت أنه في حالة عدم الاستجابة، "يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة". ونص مشروع القانون على أن يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، مبرزا أنه "يجوز للرئيس أن يطلب من السلطة المحلية المختصة استخدام القوة العمومية لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة". وفي حال تعذر على رئيس مجلس الجماعة، لأي سبب من الأسباب، اتخاذ الإجراءات الموكولة إليه، أعطى مشروع القانون الحق لممثل السلطة الإدارية المحلية، أن يوجه إعذارا إلى رئيس مجلس الجماعة المعني، يطلب منه أن يقوم، داخل أجل لا يزيد عن شهر، باتخاذ التدابير الضرورية المتعلقة بالمبنى الآيل للسقوط، وإلا جاز له القيام بالتدابير المطلوبة. ولمعالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية، عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة، فإن مشروع القانون الجديد، طالب رئيس مجلس الجماعة، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية. وتتمثل هذه الإجراءات في تدعيم المبنى، وإخلاء ساكني أو مستعملي المبنى، مع المنع المؤقت من استعمال المبنى، مشددا على ضرورة المنع النهائي من استعمال المبنى، وذلك قبل الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى" وفق فحوى مشروع القانون المقترح. ولحل إشكالية إيجاد سكن من طرف المعنيين، شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، أكد المشروع أن السلطة الإدارية المحلية المختصة تتخذ الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.