عرائض وطعون ضد المصادقة على إحداثه أحدث قرار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، القاضي بإحداث "نظام للتكافل الاجتماعي" بحيث يشكل اقتطاع نسب من ودائع المحامين موارده الأساسية، موجة استياء عارمة وسط عدد من المحامين أعضاء الهيئة الذين عبروا عن رفضهم الامتثال لمقتضيات هذا النظام باعتباره "غير قانوني" و"يمس باستقلالية المهنة" و"يشجع على الاتكالية". ويلزم هذا القرار، في حالة المصادقة عليه، محاميي هيئة القنيطرة بأداء نسب تصل إلى 50 بالمائة من الودائع التي يحصلونها من مختلف القضايا التي يترافعون فيها، ابتداء من مطلع شهر يناير المقبل. وتقدم 16 محاميا من هيئة القنيطرة إلى غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة بطعن في قرار مجلس هيئة المحامين، ملتمسين من المحكمة إصدار حكم يلغي قرار المجلس إحداث نظام التكافل الاجتماعي، وذلك "لما سيلحقه هذا النظام من أضرار فادحة بحقوق ومصالح المحامين ولاسيما الإضرار بذمتهم المالية". كما سبق لمجموعات أخرى من نفس الهيئة أن تقدمت لذات الجهة بعرائض تحمل أزيد من 80 توقيعا يرفض هذا القرار. واعتبر مقال الطعن، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن قرار مجلس هيئة المحامين وكذا النظام الذي قرره "لا أساس لهما من القانون، انطلاقا من كونهما مخالفين لعدة قوانين"، مشيرا من جهة إلى أن مجلس هيأة المحامين ليس من اختصاصه إحداث مثل هذه الأنظمة، وكون نظام التكافل "الإجباري" لا يتوافق مع استقلالية مهنة المحاماة من جهة ثانية. غير أن رئيس مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، النقيب عبد الرحيم الصقلي، رد مدافعا عن شرعية القرار الذي اتخذه المجلس، حيث قال: "إننا استندنا في قرارنا على المادة 91 من قانون المحاماة، والتي تخول الفقرة الخامسة منها لمجلس الهيئة إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم..". وأوضح الصقلي في تصريح لهسبريس أن نفس المادة المشار إليها "تتيح للمجلس تولية إحداث مثل هذه المشاريع، أي أن له الولاية". وقال إن الهدف من وراء إحداث هذا النظام هو تقديم الدعم والمساندة لمحاميي الهيئة في حالة "عجز مهني"، نافيا أن يكون ذلك ماسا باستقلالية المهنة "اللهم إذا كان البعض يعتبره ماسا باستقلالية الجيوب"، معتبرا أن "أي عمل اجتماعي يؤدي إلى التكتل وليس إلى التفرق". واستطرد مضيفا أنه في غياب موارد مالية قارة لهذا النظام فلا توجد طريقة أخرى لضمان موارده غير الاقتطاع من ودائع المحامين. وهو ما ترفضه الفئة المعارضة لهذا القرار حيث تعتبر فرض هذا النوع من المساهمات عليها بمثابة "ضريبة إجبارية"، خاصة وأن المادة 9 من القرار تهدد كل محام امتنع عن أداء مساهمته بالمعاقبة وفق قانون المحاماة. وعن الدفع الذي تقدم به الطاعنون لاعتبارهم أن إحداث هذا النظام سيولد نوعا من "الإتكالية" والتكاسل عن العمل ما دامت الأجرة الشهرية مضمونة، أكد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة أن هذا "ادعاء ليس له أي أساس". وزاد موضحا: "إن نظام التكافل الاجتماعي الذي نتحدث عنه لا يضمن معاشا لكل من يتقاعس عن العمل بل تستفيد منه فقط العناصر الفعالة في حالات استثنائية مثل المرض أو العجز عن العمل". للإشارة فقد سبق لمجلس هيأة المحامين بالقنيطرة أن أصدر قرارا مماثلا سنة 1999، غير أن المجلس الأعلى أصدر قرارا بنقضه إثر طعن جماعي من طرف العديد من المحامين بالهيئة. واعتبرت المجموعة الطاعنة في القرار الجديد أن "إقدام مجلس الهيئة على إصدار مقرر آخر بنفس الإخلالات والخروقات التي تصدى لها القضاء، خرقا لمبدأ راسخ في القانون وهو مبدأ قوة الشيء المقضى به، ذلك أن المقرر المطعون فيه حاليا يكرر نفس ما أبطله القضاء في المقرر السابق حينما يجعل من مبدأ التضامن والتكافل بين المحامين أمرا إجباريا وليس أمرا يتم في إطار التراضي..".