قضت محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، ببطلان النظام الداخلي لحساب ودائع المحامين لهيئة مراكش. وذكرت مصادر مطلعة أن قرار استئنافية مراكش يعتبر الثاني، بعد قرار محكمة الاستئناف بآسفي، التي عاينت بطلان النظام الداخلي لحساب ودائع المحامين بهيئة المحامين بآسفي، في قرارها، الذي أصدرته تحت رقم 380، بتاريخ 13/03/2010، في الملف رقم 1016/09/2. وأضافت المصادر أن استئنافيتي مراكشوآسفي اعتمدتا، في قرارهما معاينة البطلان على مخالفة النظام الداخلي لحساب الودائع لهيئة المحامين بآسفيومراكش، على مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأيضا، على القول بأن هذا النظام يخل بضمانات توصل الموكلين بحقوقهم. ويأتي القراران في أعقاب طعنين، تقدم بهما كل من الوكيل العام لاستئنافية مراكش، والوكيل العام باستئنافية آسفي، عقب اتخاذ هيئة المحامين بآسفيومراكش قرار إحداث نظام خاص بهما للودائع، غير ذلك الذي اتفق عليه بموجب المادة 57 المذكورة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه ينتظر أن يعيد مجلس هيئة المحامين بآسفي، وأيضا مجلس هيئة المحامين بمراكش، النظر في النظام الداخلي الخاص بهما، الذي عاينت المحكمتان المذكورتان بطلانه . واعتبرت مصادرنا أن هذا القرار، الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي، كان أول قرار في موضوع الطعون، التي تقدم بها الوكلاء العامون في محاكم الاستئناف بكل من آسفي، ومراكش، والدارالبيضاء، والرباط، ووجدة، في أنظمة هذه الهيئات الداخلية، المتعلقة بحساب ودائع المحامين لديها. وكانت هيئات المحامين بالمدن المذكورة رفضت العمل بالنظام الداخلي الموحد، لحساب ودائع المحامين المتفق عليه، الذي بدأ العمل به منذ أكتوبر 2009، وتسيره هيئة المحامين، في حين، يشرف المجلس الأعلى على تعيين أعضائه وتنظيم نظامه الداخلي، إذ اعتمدت نظاما داخليا خاصا بها، لكن الوكلاء العامون، بهذه المدن، طعنوا فيه أمام محاكم الاستئناف.