مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز النيابة العامة من خلال الاجتهاد القضائي المقارن
نشر في هسبريس يوم 11 - 03 - 2015

لم تتردد بعض المحاكم في إبداء رأيها وتعريفها للمركز القانوني للنيابة العامة الذي تتبوؤه في التشريعات الوطنية كنوع من التفسير للنصوص التشريعية الذي يتوخى منها تحقيق العدالة، وعدم تضارب الأحكام، خاصة في ظل نظام قضائي موحد، يشكل فيه قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة هيئة قضائية واحدة.فإذا كان التشريع الدستوري قد فوض القانون في تحديد ماهية السلطة القضائية واختصاصاتها وشروط تعيين أعضائها ونقلهم، فإنه يتعين في القانون أن يصدر بشكل مطابق لروح الدستور، وأن يعكس التقيد بمبدأي فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية. علما أن الدستور لم يبين بالتحديد ما يجب أن تكون عليه السلطة القضائية، بل فوض ذلك للقانون ليتولى التفاصيل كتشريع عادي تنفيذا لتوجهات الدستور الذي قرر صراحة بأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه للتثبت ما إذا كان يمكن وصف محكمة بأنها محكمة مستقلة (المادة 6 ف 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار طريقة تعيين أعضائها واختصاصهم، ومدى وجود الضمانات التي تقيهم الضغوطات الخارجية، ومسألة ما إذا كانت المحكمة تتسم بالاستقلال المفترض [1].
ولقد اعتبرت المحكمة المذكورة، في قرارها الصادر بتاريخ 29 مارس 2010 في قضية مدفيدف ومن معه ضد فرنسا) (Medvedyev et autres بأن وكيل الجمهورية في النظام القانوني الفرنسي يتسم بالتبعية للسلطة التنفيذية ،الأمر الذي يفقده صفة " السلطة القضائية "، وهو ما يشكل خرقا لأحكام المادة 5 الفقرة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان [2] . وهو ذات المبدأ الذي أكدت عليه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر بتاريخ:23 نونبر2010 في قضية مولان(Moulin) ضد فرنسا [3]، الذي شددت فيه على غياب مركز السلطة القضائية بالنسبة لوكيل الجمهورية تطبيقا للمادة 5 الفقرة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تلزم فرنسا باحترام مقتضياتها وبملائمة تشريعاتها معها بما يضمن استقلال و حياد النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. مضيفة بأن تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية يفقدها استقلاليتها وهو معيار جوهري في تحديد الانتماء للسلطة القضائية تأكيدا على مبدأ فصل السلطات، بحيث لا يمكن تصور تبعية النيابة العامة لوزير العدل والقول بانتمائها للسلطة القضائية، لأن التبعية للسلطة التنفيذية معناه غياب الاستقلالية في السلطة الأصلية التي تتبع لها وهي السلطة القضائية .هذه الثنائية بين التبعية والاستقلالية للسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية توصف معها وضعية النيابة العامة بأنها هجينة ((hybrid بالنظر إلى كونها غير مريحة لأعضائها ومقلقة للمتقاضين.
إنه من المعلوم أن قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ملزمة للدول الأعضاء احتراما لمبدأ الإلزام الذي تمليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يتعين التقيد بأحكامها، ومطابقة تشريعاتها الوطنية مع مقتضياتها، لأن المحكمة المذكورة تمارس نوعا من الرقابة على أحكام المحاكم الوطنية بعد صيرورتها نهائية بعد استنفاذ وسائل الطعن الداخلية . وتتولى لجنة وزراء المجلس الأوروبي السهر على تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة الأوربية، تطبيقا للمادة 46/ف 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ذات المبدأ المقرر لمجلس الأمن الذي يضطلع بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بناء على المادة 94 ف 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
لذلك فأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجبة الاحترام، وهو ما يستدعي من الدول الأعضاء أن تلاءم تشريعاتها واجتهاد محاكمها مع ما تعلنه المحكمة المذكورة من مبادئ في قراراتها [4].
فالمحاكم الوطنية والتشريعات الوطنية، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار ما تصدره المحكمة من قرارات بصفة تلقائية، وهو الموقف الذي تبنته المحكمة الفدرالية السويسرية [5]وكذا محكمة النقض البلجيكية. فرنسا بدورها لم تخرج عن المبدأ ولو بشكل تدريجي، بفعل تأثير اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القضاء الفرنسي، وعلى تشريعها الوطني، بعد أن اعتبرت محكمة النقض [6] وكذا مجلس الدولة [7] بأن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست لها قوة الشيء المقضي به وليس لها تأثير مباشر على القانون الوطني . وعلى خلاف محكمة النقض ومجلس الدولة، لم يتجاهل المجلس الدستوري أهمية الاجتهاد الأوروبي في الإنتاج التشريعي الفرنسي بالتوجيه لاتخاذ تدابير الملائمة[8]، وإن اقتضى الأمر إجراء تعديل دستوري من أجل تغيير النظام القانوني للنيابة العامة، وهو ذات الموقف عبرت عنه اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان Commission nationale consultative des droits de l'homme (C N C D H) بمناسبة مراجعة قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة بأن ضمانات استقلال النيابة العامة يجب تقريرها، فمن جهة أن يكون التعيين بناءا على اقتراح من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومن جهة أخرى، إلغاء النصوص التي تتضمن التعليمات الفردية [9] . فطبقا للفصل 1 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يعتبر قضاة النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية، والمجلس الدستوري أكد في قراره الصادر بتاريخ 21 فبراير 1992 على وحدة الهيئة القضائية [10] unité du corps judiciaire.
وهو المبدأ الذي أورده المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 6 ماي2011، مبرزا بأن السلطة القضائية تتألف من قضاة الحكم و قضاة النيابة العامة [11]. لكن قضاة النيابة العامة، في نظر المجلس الدستوري الفرنسي، لا يشملهم مبدأ عدم العزل أو النقل، أسوة بقضاة الحكم، كما ورد في قراره الصادر بتاريخ:21 فبراير1992 [12] . وعليه فإن تأكيد المجلس الدستوري على مبدأ استقلالية قضاة النيابة العامة كمبدأ دستوري،لم يرافقه تمتيعهم بذات الحقوق المقررة دستوريا لقضاة الحكم، مما يعني صراحة بأن جهاز النيابة العامة لا يتمتع بمقومات الاستقلالية لتبعيته الصريحة لسلطة وزير العدل . وهو الوضع الذي ينطبق على النيابة العامة بالمغرب، لأنه لا يكفي القول بأن قضاة النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية أو السلطة القضائية، ليكونوا في مركز يتميز بعدم التبعية، بل أن العكس هو السائد في النظامين القانونين المغربي والفرنسي، لذلك فإن تأويل المجلس الدستوري الفرنسي لم يتبنى مقاربة حقوقية، بل اعتمد منطق الدستورانية، وهو ما لا يتماشى مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الصادرة سنة 2010 في قضيتي مدفيدف Medvedyev ومولان Moulin ، التي اعتبرت صراحة بأن وكيل الجمهورية ليس بسلطة قضائية بالنظر إلى عدم استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
لكن وعلى عكس تأويل المجلس الدستوري، تراجعت محكمة النقض عن اجتهادها السابق معلنة في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ: 15 دجنبر 2010، استنادا إلى المادة 5 ف 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بأن النيابة العامة ولئن كانت جزء من السلطة القضائية طبقا للمادة 5 ف 3 من الاتفاقية المذكورة، لكنها لا تتوفر على ضمانات الاستقلالية والتجرد، مما يجعلها طرفا تابعا [13] للسلطة التنفيذية.
إن السلطة القضائية وفقا للتشريع الدستوري، هي إحدى سلطات الدول الثلاث التي تقوم على ولاية القضاء وتستقل بشؤون العدالة في مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا يستلزم بأن تكون النيابة العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية وبأن لا تكون تابعة لوزير العدل. وهو الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري بتعديله لقانون السلطة القضائية بالقانون رقم 142 لسنة 2004، الذي قرر إلغاء تبعية النيابة العامة لوزير العدل، وهو المبدأ الذي يعكس استقلالية القضاء عضويا وشخصيا، على خلاف ما هو عليه الوضع في النظامين القانونيين الفرنسي و المغربي الذي لا يطابق المبادئ الدولية الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والقضاة التي تم الإعلان عنها في العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة، ومن أهمها تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948(المادة 10) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 (المادة 14)، وفي مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة [14] )الإعلان العالمي لاستقلال العدل في مونتريال سنة 1983)،وفي المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية (ميلانو بإيطاليا سنة 1985)،وفي مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء،وفي مبادئ بانجالور للسلوك القضائي (2002).
هوامش:
[1]-Eur .Court. HR. Case of incal. V .Turkey. Judgement of 9 June 1998, Reports 1998 . Iv.p.1571, para.65.
[2] - Cour EDH, Grande chambre (G.C), 29 mars 2010, Medvedyev et autres C. France, Req n° 3394/03. La cour a rappelé que « Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du Ministre Public »
[3]- CEDH, 20 novembre 2010, Moulin C. France, requête n° 37104 /06. La cour a observé que « la procureur adjoint de Toulouse, membre du ministre public, ne remplissant pas, au regard de l'article 5& 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifiée, au sens de cette disposition, de juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à excuser des fonctions judiciaires ».
[4] - Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, 8e Edition, PUF, Paris, 2006, pp 692 – 693.
[5] - G. Malinverni et M. Hotellier, La pratique suisse relative aux droits de l'homme, Rev. Suisse de droit international et de droit européen, 1994, P.527.
[6] - Crim., 4 mai, Saidi, JCPG, 1994, II, 22349.
[7] - C E, Sect., 3 juillet 1998 , M Bitouzet, RFDA, 1998, 1243.
[8] - Cons. Const., décision n° 2010- 14/22 QPC, 30 Juillet 2010, M. Daniel w. et autres, journal officiel. 31 juillet 2010, p. 14198.
[9] - CNC DH, Avis sur la réforme de la procédure pénale, adopté par l'assemblée plénière du 10 juin 2010, & 22 ( en ligne) disponible sur (ww. Cncdh. fr).
[10] - Cons. Const, décision n° 92 – 305 DC, 21 février1992, loi organique modifiant l'ordonnance n° 58 – 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, R J C I- 483.
[11] - Cons. Const, décision n° 2011 – 125 QPC , 6 mai 2011, M. Abderhmane L., J.O. 7 mai 2011, texte n° 76.
[12] - Cons. Const, décision n° 92 – 305 DC, 21 février 1992.
[13] - Cass., Crim, 15 décembre 2010, n° 10 – 83.674 ' affaire Philippe Creissen.
[14] - مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو 26 غشت – 6 شتنبر سنة 1985، منشورات الامم المتحدةنيويورك 1986، ص 81.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.