«كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز النيابة العامة من خلال الاجتهاد القضائي المقارن
نشر في هسبريس يوم 11 - 03 - 2015

لم تتردد بعض المحاكم في إبداء رأيها وتعريفها للمركز القانوني للنيابة العامة الذي تتبوؤه في التشريعات الوطنية كنوع من التفسير للنصوص التشريعية الذي يتوخى منها تحقيق العدالة، وعدم تضارب الأحكام، خاصة في ظل نظام قضائي موحد، يشكل فيه قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة هيئة قضائية واحدة.فإذا كان التشريع الدستوري قد فوض القانون في تحديد ماهية السلطة القضائية واختصاصاتها وشروط تعيين أعضائها ونقلهم، فإنه يتعين في القانون أن يصدر بشكل مطابق لروح الدستور، وأن يعكس التقيد بمبدأي فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية. علما أن الدستور لم يبين بالتحديد ما يجب أن تكون عليه السلطة القضائية، بل فوض ذلك للقانون ليتولى التفاصيل كتشريع عادي تنفيذا لتوجهات الدستور الذي قرر صراحة بأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه للتثبت ما إذا كان يمكن وصف محكمة بأنها محكمة مستقلة (المادة 6 ف 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار طريقة تعيين أعضائها واختصاصهم، ومدى وجود الضمانات التي تقيهم الضغوطات الخارجية، ومسألة ما إذا كانت المحكمة تتسم بالاستقلال المفترض [1].
ولقد اعتبرت المحكمة المذكورة، في قرارها الصادر بتاريخ 29 مارس 2010 في قضية مدفيدف ومن معه ضد فرنسا) (Medvedyev et autres بأن وكيل الجمهورية في النظام القانوني الفرنسي يتسم بالتبعية للسلطة التنفيذية ،الأمر الذي يفقده صفة " السلطة القضائية "، وهو ما يشكل خرقا لأحكام المادة 5 الفقرة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان [2] . وهو ذات المبدأ الذي أكدت عليه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر بتاريخ:23 نونبر2010 في قضية مولان(Moulin) ضد فرنسا [3]، الذي شددت فيه على غياب مركز السلطة القضائية بالنسبة لوكيل الجمهورية تطبيقا للمادة 5 الفقرة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تلزم فرنسا باحترام مقتضياتها وبملائمة تشريعاتها معها بما يضمن استقلال و حياد النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. مضيفة بأن تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية يفقدها استقلاليتها وهو معيار جوهري في تحديد الانتماء للسلطة القضائية تأكيدا على مبدأ فصل السلطات، بحيث لا يمكن تصور تبعية النيابة العامة لوزير العدل والقول بانتمائها للسلطة القضائية، لأن التبعية للسلطة التنفيذية معناه غياب الاستقلالية في السلطة الأصلية التي تتبع لها وهي السلطة القضائية .هذه الثنائية بين التبعية والاستقلالية للسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية توصف معها وضعية النيابة العامة بأنها هجينة ((hybrid بالنظر إلى كونها غير مريحة لأعضائها ومقلقة للمتقاضين.
إنه من المعلوم أن قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ملزمة للدول الأعضاء احتراما لمبدأ الإلزام الذي تمليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يتعين التقيد بأحكامها، ومطابقة تشريعاتها الوطنية مع مقتضياتها، لأن المحكمة المذكورة تمارس نوعا من الرقابة على أحكام المحاكم الوطنية بعد صيرورتها نهائية بعد استنفاذ وسائل الطعن الداخلية . وتتولى لجنة وزراء المجلس الأوروبي السهر على تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة الأوربية، تطبيقا للمادة 46/ف 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ذات المبدأ المقرر لمجلس الأمن الذي يضطلع بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بناء على المادة 94 ف 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
لذلك فأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجبة الاحترام، وهو ما يستدعي من الدول الأعضاء أن تلاءم تشريعاتها واجتهاد محاكمها مع ما تعلنه المحكمة المذكورة من مبادئ في قراراتها [4].
فالمحاكم الوطنية والتشريعات الوطنية، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار ما تصدره المحكمة من قرارات بصفة تلقائية، وهو الموقف الذي تبنته المحكمة الفدرالية السويسرية [5]وكذا محكمة النقض البلجيكية. فرنسا بدورها لم تخرج عن المبدأ ولو بشكل تدريجي، بفعل تأثير اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القضاء الفرنسي، وعلى تشريعها الوطني، بعد أن اعتبرت محكمة النقض [6] وكذا مجلس الدولة [7] بأن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست لها قوة الشيء المقضي به وليس لها تأثير مباشر على القانون الوطني . وعلى خلاف محكمة النقض ومجلس الدولة، لم يتجاهل المجلس الدستوري أهمية الاجتهاد الأوروبي في الإنتاج التشريعي الفرنسي بالتوجيه لاتخاذ تدابير الملائمة[8]، وإن اقتضى الأمر إجراء تعديل دستوري من أجل تغيير النظام القانوني للنيابة العامة، وهو ذات الموقف عبرت عنه اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان Commission nationale consultative des droits de l'homme (C N C D H) بمناسبة مراجعة قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة بأن ضمانات استقلال النيابة العامة يجب تقريرها، فمن جهة أن يكون التعيين بناءا على اقتراح من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومن جهة أخرى، إلغاء النصوص التي تتضمن التعليمات الفردية [9] . فطبقا للفصل 1 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يعتبر قضاة النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية، والمجلس الدستوري أكد في قراره الصادر بتاريخ 21 فبراير 1992 على وحدة الهيئة القضائية [10] unité du corps judiciaire.
وهو المبدأ الذي أورده المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 6 ماي2011، مبرزا بأن السلطة القضائية تتألف من قضاة الحكم و قضاة النيابة العامة [11]. لكن قضاة النيابة العامة، في نظر المجلس الدستوري الفرنسي، لا يشملهم مبدأ عدم العزل أو النقل، أسوة بقضاة الحكم، كما ورد في قراره الصادر بتاريخ:21 فبراير1992 [12] . وعليه فإن تأكيد المجلس الدستوري على مبدأ استقلالية قضاة النيابة العامة كمبدأ دستوري،لم يرافقه تمتيعهم بذات الحقوق المقررة دستوريا لقضاة الحكم، مما يعني صراحة بأن جهاز النيابة العامة لا يتمتع بمقومات الاستقلالية لتبعيته الصريحة لسلطة وزير العدل . وهو الوضع الذي ينطبق على النيابة العامة بالمغرب، لأنه لا يكفي القول بأن قضاة النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية أو السلطة القضائية، ليكونوا في مركز يتميز بعدم التبعية، بل أن العكس هو السائد في النظامين القانونين المغربي والفرنسي، لذلك فإن تأويل المجلس الدستوري الفرنسي لم يتبنى مقاربة حقوقية، بل اعتمد منطق الدستورانية، وهو ما لا يتماشى مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الصادرة سنة 2010 في قضيتي مدفيدف Medvedyev ومولان Moulin ، التي اعتبرت صراحة بأن وكيل الجمهورية ليس بسلطة قضائية بالنظر إلى عدم استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
لكن وعلى عكس تأويل المجلس الدستوري، تراجعت محكمة النقض عن اجتهادها السابق معلنة في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ: 15 دجنبر 2010، استنادا إلى المادة 5 ف 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بأن النيابة العامة ولئن كانت جزء من السلطة القضائية طبقا للمادة 5 ف 3 من الاتفاقية المذكورة، لكنها لا تتوفر على ضمانات الاستقلالية والتجرد، مما يجعلها طرفا تابعا [13] للسلطة التنفيذية.
إن السلطة القضائية وفقا للتشريع الدستوري، هي إحدى سلطات الدول الثلاث التي تقوم على ولاية القضاء وتستقل بشؤون العدالة في مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا يستلزم بأن تكون النيابة العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية وبأن لا تكون تابعة لوزير العدل. وهو الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري بتعديله لقانون السلطة القضائية بالقانون رقم 142 لسنة 2004، الذي قرر إلغاء تبعية النيابة العامة لوزير العدل، وهو المبدأ الذي يعكس استقلالية القضاء عضويا وشخصيا، على خلاف ما هو عليه الوضع في النظامين القانونيين الفرنسي و المغربي الذي لا يطابق المبادئ الدولية الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والقضاة التي تم الإعلان عنها في العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة، ومن أهمها تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948(المادة 10) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 (المادة 14)، وفي مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة [14] )الإعلان العالمي لاستقلال العدل في مونتريال سنة 1983)،وفي المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية (ميلانو بإيطاليا سنة 1985)،وفي مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء،وفي مبادئ بانجالور للسلوك القضائي (2002).
هوامش:
[1]-Eur .Court. HR. Case of incal. V .Turkey. Judgement of 9 June 1998, Reports 1998 . Iv.p.1571, para.65.
[2] - Cour EDH, Grande chambre (G.C), 29 mars 2010, Medvedyev et autres C. France, Req n° 3394/03. La cour a rappelé que « Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du Ministre Public »
[3]- CEDH, 20 novembre 2010, Moulin C. France, requête n° 37104 /06. La cour a observé que « la procureur adjoint de Toulouse, membre du ministre public, ne remplissant pas, au regard de l'article 5& 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifiée, au sens de cette disposition, de juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à excuser des fonctions judiciaires ».
[4] - Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, 8e Edition, PUF, Paris, 2006, pp 692 – 693.
[5] - G. Malinverni et M. Hotellier, La pratique suisse relative aux droits de l'homme, Rev. Suisse de droit international et de droit européen, 1994, P.527.
[6] - Crim., 4 mai, Saidi, JCPG, 1994, II, 22349.
[7] - C E, Sect., 3 juillet 1998 , M Bitouzet, RFDA, 1998, 1243.
[8] - Cons. Const., décision n° 2010- 14/22 QPC, 30 Juillet 2010, M. Daniel w. et autres, journal officiel. 31 juillet 2010, p. 14198.
[9] - CNC DH, Avis sur la réforme de la procédure pénale, adopté par l'assemblée plénière du 10 juin 2010, & 22 ( en ligne) disponible sur (ww. Cncdh. fr).
[10] - Cons. Const, décision n° 92 – 305 DC, 21 février1992, loi organique modifiant l'ordonnance n° 58 – 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, R J C I- 483.
[11] - Cons. Const, décision n° 2011 – 125 QPC , 6 mai 2011, M. Abderhmane L., J.O. 7 mai 2011, texte n° 76.
[12] - Cons. Const, décision n° 92 – 305 DC, 21 février 1992.
[13] - Cass., Crim, 15 décembre 2010, n° 10 – 83.674 ' affaire Philippe Creissen.
[14] - مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو 26 غشت – 6 شتنبر سنة 1985، منشورات الامم المتحدةنيويورك 1986، ص 81.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.