مَنْعُ تزويج القاصرين، ذكورا وإناثا، هو واحدٌ من المطالبِ الأساسيّة للمنظمات المُدافعة عن حقوق المرأة في المغرب، والجمعيات الحقوقية بشكْلٍ عامٍّ. سنة 2004، دخلت مُدوّنة الأسرة حيّز التنفيذ، وكانتِ الآمالُ مُعلّقة عليها لوضع حدٍّ لظاهرة تزويج القاصرين، غيْرَ أنّ الذي حدث هو أنّ تطوّر هذه العادةِ المجتمعيّة استمرّ على نحوٍ متصاعد، حسبَ الأرقام الرسمية. فبعْد عشْر سنوات من التطبيق الفعلي لمُدوّنة الأسرة، كشف وزير العدل والحريّات، مصطفى الرميد، خلال ندوة نُظمت شهر مايو من السنة الجارية، أنّ وتيرة تزويج القاصرين في ارتفاع مُستمرّ، إذ انتقل عدد القاصرين الذين تمّ تزويجهم من 18341 قاصرا، سنة 2004 (تاريخ تطبيق المدونة)، إلى 35152 حالة، سنة 2013، أغلبها تهمّ تزويج الإناث. وتنصّ مقتضيات مدونة الأسرة على أنّ للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد في إبرام عقد الزواج الحق في أن يقدم طلبا مكتوبا إلى قاضي محكمة الأسرة المكلف بالزواج يحمل توقيعه وتوقيع نائبه الشرعي، ويجب على القاضي دراسة ملف طالبِ إذن الزواج، والاستماع إلى أبويْ القاصر أو نائبه الشرعي، وإجراء بحث اجتماعي أو الاستعانة بخبرة طبيّة. وإنْ كانتْ مدوّنة الأسرة قد قيّدت الإذن للقاصرين بالزواج بهذه الشروط، وخوّلتْ أمرَ التفويض لقاضي محكمة الأسرة، فإنّ المنظمات النسائية والحقوقية ترى أنّ تزويج القاصرين عوض أن يكون استثناءً صار قاعدة، وتقول خديجة إخيش، رئيسة منظمة "إيطو"، في حديث لهسبريس، إنّ القانون ليس صارما في موضوع تزويج القاصرات، ما دامَ أنّه فتَحَ المجال أمام حالات الاستثناء. وأضافت رئيسة منظمة "إيطو" المعنية بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، والتي تنظّم قوافل للتوعية في صفوف سكّان المناطق النائية، وشرْح مضامين القانون، أنّ مدوّنة الأسرة، من خلال فتْحها المجال أمام حالات الاستثناء، شرَعتِ الباب على مصراعيه أمام التحايل على القانون، واغتصاب الطفولة المغربية، واصفة الفصلين 20 و 21 ب"وصمة عارٍ على جبين مدوّنة الأسرة". ولا تعْكسُ الأرقام الرسمية التي تُفصح عنها وزارة العدل والحرّيات الواقعَ الحقيقيّ لتزويج القاصرات، خاصّة في القرى والبلدات النائية، حسب رئيسة منظمة "إيطو"، وتُضيف أنّ هناك مناطق نواحيَ ميدْلتْ ومناطق أخرى من المغرب، لا تُزوّج فيها القاصرات فحسب، بل يتمّ تزويج الطفلات ما بين 7 و 10 سنوات، وأضافت أنّ هذا النوع من "الزواج" يتمّ ب"الفاتحة"، فيما تُزوّج القاصرات ما بين 12 سنة و 17 سنة بشكلٍ قانوني، أيْ بموافقة المحكمة. وفيمَا تذهبُ الأصوات المُدافعة عن ترْك باب الاستثناء لتزويج القاصرين مفتوحا، والتدرّجِ في المنْع، بداعي أنّ منْع تزويج القاصرين إجبارا سيُفضي إلى تكاثر ما يُسمّى ب"زواج الفاتْحة"، ترى نجاة إخيش أنّ هذا التعليل ليسَ مبنيّا على أساسٍ سليم، وتقول إنّ الدولة بإمكانها أنْ تضع حدّا لزواج القاصرات، وذلك بفرض عقوبات على كلّ من أقدم على تزويج ابنته القاصر. وزادتْ أنّ الدولة هي المسؤولة بالدرجة الأولى على تنفيذ القانون وتطبيقه، وأنّ الذرائع المقدمة، والتي تعزو استمرار تزويج القاصرات إلى العادات والتقاليد والثقافة المحلية ليستْ سوى ذرائع لا أكثر ولا أقل، موضحة "عدم احترام قانون السير كان أيضا ضمن عاداتنا، ولم يكن المغاربة يربطون حزام السلامة قبل تطبيق مدونة السير، واليوم تخلّص الجميع من هذه العادة بفضل قوة القانون والعقوبات الزجرية". واستطردت إخيش أنّ السلطات عوض أنْ تعمل على محاربة تزويج القاصرات، تشرف، أحيانا على "زواج الفاتحة"، وتابعت "في أحيان كثيرة تكون السلطة مشرفة على زيجات الفاتحة، من خلال حضور مقدم أو شيخ الدوار في مثل هذه الزيجات، وهذا فيه مساهمة لخرق القانون، بينما مهمتهم الأساسية هي السهر على تطبيقه، والتبليغ بمن يخترقه"، واعتبرت المتحدّثة أنّ القضاء على زواج الفاتحة يقتضي وجود رغبة سياسية، قوامها العمل على تطبيق القانون، ووضع برنامج حقيقي لتمكين الأطفال من التمدرس في جميع مناطق المغرب.