يجب على أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة ألا يغفلوا أن التأمين ضد حوادث الشغل أصبح مسألة إجبارية منذ سنة 2002، وهو إجراء ملزم بالنسبة لكل المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الإجتماعي. والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنخرط في التأمين على حوادث الشغل، تساهم في تغطية وحماية أجرائها من المخاطر التي قد يواجهونها أثناء ممارسة نشاطهم المهني. ويساعد التأمين على حوادث الشغل في حماية صاحب المقاولة قبل الأجير، أمام أي مساءلة قانونية عن أي تقصير قد يتسبب فيه تهاون صاحب المقاولة الصغيرة والمتوسطة في الانخراط في هذا التأمين. حوادث الشغل التي يغطيها هذا التأمين ويشمل هذا التأمين كل حادثة شغل قد تصيب الأجير، أثناء القيام بعمله أو كانت هذه الحادثة ناتجة عن حالة قوة قاهرة. وما يجب أن يعلمه صاحب المقاولة الصغرى والمتوسطة، هو أن التأمين عن حوادث الشغل يغطي أيضا كل الحوادث التي قد تصيب الأجير أثناء تنقله من مقر عمله ومحل إقامته. كما يشمل مجال تغطية التأمين على حوادث الشغل، انتقال الأجير العامل لدى المقاولة، بين مقر العمل والمكان الذي يتناول فيه طعامه بصفة اعتيادية، أثناء فترة الاستراحة. الوقاية من المخاطر المهنية ينص القانون المغربي على ضرورة أن تتخذ الشركات والمقاولات بكل أنواعها، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من حوادث الشغل. ويمكن للمقاولة أن تتعرض لبعض العقوبات في حال عدم التزامها بالأحكام القانونية المرتبطة بإجراءات الوقاية من حوادث الشغل، كالوقاية من أخطار التيار الكهربائي والوقاية من أخطار الحرائق، والوقاية من أخطار السقوط، وحماية الآلات. حقوق المقاولة والأجير في حال وقوع حادث تتيح عقود التأمين على حوادث الشغل، الاستفادة من مجموعة من الحقوق على رأسها الاستفادة من تغطية تكاليف العلاج، خاصة تلك المرتبطة بالمصاريف الطبية والجراحية والصيدلية. كما تشمل التغطية مصاريف الإستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب دفعها للأطباء والمساعدين الطبيين، ومصاريف نيل وإصلاح وتجديد أجهزة إستبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرضها الحادثة. إلى جانب ذلك، يغطي عقد التأمين مصاريف نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى المستشفى الأقرب من مكان وقوع الحادثة. أما في حالة الوفاة، فعقد التأمين يغطي كذلك كل مصاريف الجنازة وتكاليف نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى المقبرة. التعويضات اليومية للمصاب في حادث الشغل يؤكد مهنيو قطاع التأمين أن المقاولة التي تتوفر على تأمين حوادث الشغل فإنها تكون قد ضمنت بذلك استفادة الأجير المصاب من تلقي تعويض يومي (ويساوي ثلثي الأجر اليومي) ابتداءا من اليوم الموالي لوقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم شفائه. هذه التعويضات التي تؤديها الجهة المؤَمَّن لديها، تمنح للمصاب دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد. ولا تتحمل المقاولة الصغرى أو المتوسطة، سوى أجرة يوم وقوع الحادثة كاملة أيا كان نوع أدائها. اكتشفوا DACIA DOKKER