أعلنت الهيئة القضائية النّاظرة في ملفّ طارق يحيى، رئيس المجلس الجماعي الحضري للنّاظور المدينة، عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية ال27 من شهر أكتوبر المُقبل، وقد جاء هذا التأجيل بعد التئام شمل المتقاضين باستئنافية وجدة يوم الأربعاء الأخير.. حيث استغلّ دفاع طارق يحيى افتتاح الجلسة لتقديم طلب "تجريح" في قاضيي المحكمة في دعوة لتغيير الهيئة بداعي وجود أفراد منها منحدرين من النّاظور. ويمثل طارق يحيى، رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور وهو أيضا ممثل للأمّة عن حزب التجديد والإنصاف، أمام محكمة الاستئناف بوجدة بناء على تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية قيل أنّها تمّت خلال فترة ترؤسه للمجلس المدبّر للشأن العام المحلّي بالنّاظور خلال الولاية الجماعية ما قبل الماضية، كما تضمّن صكّ الاتهام اسم المحطّة الطرقية كموقع للتبديد والاختلاس المُدّعى. جلسة مُحاكمة طارق يحيى حجّ إليها عدد من النّاظوريين الذين اعتبروا الملفّ جديرا بالتتبّع، خصوصا وأنّ يحيى يُتابع بمقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية ومحروم من مغادرة التراب المغربي حتّى إشعار آخر، وهو ما يجعل رئيس جماعة النّاظور الحضرية مقيّد الحراك رغما عن توفّره على جنسيات أجنبية ومُهدّدا بعقوبة حبسية ممتدّة من 5 إلى 20 سنة في حال إصدار القضاء لحكم إدانة في ملفّه. الادّعاء العامّ يرتكز من أجل توجيه تهمة الاختلاس إلى طارق يحيى على ما تضمّنه صكّ الاتهام من إقدام ذات الفاعل السياسي المتّهم، أثناء رئاسته للمجلس البلدي سنة 2003، بوضع ربح المحطّة المُقدّر ب160 ألف درهم ضمن حساب شخصي له.. كما تمّ توجيه تهمة التبديد بناء على إبرام صفقة وهمية استفاد من خلالها مقاول بمبلغ 200 ألف درهم، وعقد صفقة غير قانونية مع الشركة العامّة للكهرباء بقيمة 440 ألف درهم، زيادة على صرف أموال لمستخدمين أجانب عن مرفق المحطّة الطرقية. مُقرّبون سياسيون من طارق يحيى استغربوا توجيه تهمة الاختلاس لطارق يحيى، وقالوا ضمن تصريحات متطابقة ورافضين الكشف عن أسمائهم: "قد كان بالإمكان استساغة الأمر لو كان المبلغ المُدّعى اختلاسه كبيرا.. لكنّ الحديث عن اختلاس 16 مليونا من السنتيمات يبدو بعيدا عن الواقع إذا ما نظرنا إلى الأريحية التي يتواجد ضمنها الرئيس المُتّهم"، قبل أن يضيفوا: "أمّا بخصوص الصفقة التي قيل أنّها وهمية فإنّ تمريرها كان قبل أسابيع من انتهاء ولاية المجلس الذي رأسه طارق يحيى منذ 1997.. إذ فعّل الرئيس مقتضيات القانون ومرّر تسبيقا عن ماليا لفائدة المُقاول المّستفيد لم يتجاوز ال10% من قيمة الصفقة.. إلاّ أنّ المتغيرات الانتخابية وعدم فلاح يحيى في استرجاع مقعده الرئاسي جعل المجلس البلدي السّابق يلغي الصفقة برمّتها دون استرجاع مبلغ التسبيق المذكور".