مفوضية غوث اللاجئين مطالبة بتحمل مسؤوليتها من هيمنة البوليساريو على المخيمات لم يستطع أي من النازحين الصحراويين إلى التراب الجزائري منذ اندلاع نزاع الصحراء منتصف السبعينات الحصول على إثبات لوضعه القانوني كلاجئ، رغم أنه حق إنساني: المادة 14 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص الحق في أن يلتمس اللجوء من الاضطهاد ويتمتع به في بلدان أخرى.. فرغم إعلانهم كونهم لاجئين وتقدم الكثيرين منهم بطلبات ظلت مكاتب مفوضية غوث اللاجئين بالجزائر ترفض تسجيل ومنح اللاجئين الصحراويين بطاقة اللاجئ معللة رفضها بأن حالتهم توصف بحالة اللجوء الجماعي، وهو إجراء يتيح للسلطات في البلدان المضيفة القدرة على تحديد أن جميع أفراد الجماعة يحتاجون إلى مساعدة وحماية فوريتين ضد الرد، من دون الاضطرار إلى إجراء عمليات تحديد فردية لطلبات اللجوء، و يخضعون لحماية مؤقتة. وتغفل مفوضية غوث اللاجئين توصيتها القائلة أنه ينبغي ألا يطول أمد هذه الأشكال المؤقتة من الحماية، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين حلول دائمة فور انقضاء الأزمة مباشرة ( الاستقرار بعد النزوح)، كما يحدث مع اللاجئين السوريين الذين يحفل موقع المفوضية السامية لغوث اللاجئين الالكتروني بأخبار انجازاتها في سرعة تسجيلهم رغم حداثة عهدهم باللجوء و كثرة عددهم و تفرقهم في البلدان. فالتسجيل لدى مفوضية غوث اللاجئين، معناه منح بطاقة اللاجئ التي تعوض بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي في بلد اللجوء، وهي الوثيقة التي تشرع كافة الحقوق التي تمنحها الإقامة، والحرمان منها يعتبر مصادرة بالجملة لكافة حقوق الإنسان الذي كتب عليه اللجوء خارج بلده. وبالنسبة لحالة الصحراويين فوق التراب الجزائري فالوضع أعمق من مجرد الحرمان من التسجيل والحصول على بطاقة اللاجئ، لأن حتى خيار العودة الطوعية إلى أرض الوطن الذي هو حق للاجئ تعتبره مفوضية غوث اللاجئين خارج اختصاصاتها كما كان رد مكاتبها بالجزائر على عديد الطلبات التي تقدم بها بعض سكان المخيمات الصحراوية. و تجرمه قوانين جبهة البوليساريو تحت مسمى جريمة الفرار إلى العدو المدرجة في باب الخيانة المعرف في الفقرة 3 من المادة 48 من دستورها: - يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة. فالبرغم من وضوح توصيات مفوضية غوث اللاجئين في استنتاجات لجنتها التنفيذية بتاريخ 8 تشرين الأول / أكتوبر 2004، رمز الوثيقة: رقم 101 (55)- 2004 ، بخصوص العودة الطوعية: (د) وإذ تؤكد على أنه في سياق العودة الطوعية تتحمل بلدان الملجأ مسؤولية حماية اللاجئين من التهديد والتحرش من أي أطراف منها أية مجموعات أو أفراد قد يعوقون فرص حصولهم على معلومات عن الموقف في بلد المنشأ أو قد يعوقون ممارستهم لإرادتهم الحرة بشأن الحق في العودة. (ه) نؤكد مجددا على أن العودة الطوعية لا ينبغي بالضرورة أن تكون مشروطة بإنجاز حلول سياسية في بلد المنشأ، تجنيا لتعويق ممارسة اللاجئين لحقهم في العودة؛ وتدرك بأن عملية العودة الطوعية، وإعادة الإدماج تسترشد عادة بالظروف في بلد المنشأ. (و) تحث بشدة بلدان المنشأ على ضمان عدم تعرض اللاجئين العائدين لخطر الاضطهاد، أو التمييز، أو الاحتجاز بسبب مغادرتهم الوطن، أو بسبب وصفهم كلاجئين، أو آرائهم السياسية، أو جنسهم، أو أصلهم العرقي، أو معتقداتهم الدينية، أو عضويتهم في فئة اجتماعية معينة.. و لأن وضع اللجوء هو وضع قانوني يمنح كافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين المعتمدة عام 1951 التي تلزم المادة 35 منها الدول الموقعة عليها بأن: "تتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ... الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية". و لأن سكان المخيمات الصحراوية فوق التراب الجزائري يستوفون المعايير الواردة في تعريف اللاجئ، و كثير منهم في الواقع مؤهل للحصول على وضع اللجوء إذا تم إجراء عمليات تحديد فردية. وبسبب غياب هذا التحديد أصبح اللاجئون الصحراويين رهائن لدى منظمة جبهة البوليساريو، التي تستغل أوضاعهم في استدرار الدعم الإنساني الذي حذرت قيادتها من المساس به ( لأنه وسيلة تحكمها المثلى في اللاجئين، ومصدر ثراء أشخاصها) كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حالة النزاع في الصحراء المقدم لمجلس الأمن أبريل 2014: الفقرة61 – "ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎﺀ المتزايد، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ في ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺷﺒﺎﺏ المخيمات الﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ المحتملة التي ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ، ﺩﻋا ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ، إلى اتخﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ في المخيمات، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ تجديد الجهود ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ إلى تحقيق ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ نحو ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ إلى ﺣﻞ للنزاع ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭ في ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ المعقودة ﻣﻊ محاوري ﺍﻷﻣﻢ المتحدة، ﺣﺬﺭ ﻫﺆﻻﺀ المسئولون ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ إنمائية ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ المساعدة ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ". و لأغراض الترويج لأهدافها السياسية و العسكرية، يفرض دستور البوليساريو على كل لاجئ: - المادة 47 يعد واجبا على كل شخص احترام الدستور. - المادة 32 إلى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الإطار السياسي ( الوحيد ) الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم و طموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير.... - المادة 48 يعتبر واجب اجباري على كل مواطن: - الدفاع عن الوطن و المساهمة في تحريره. - الدفاع عن الوحدة الوطنية و نبذ أي ممارسة تدعو إلى علاقة انتماء غير الانتماء للوطن. - المادة 49 الخدمة الوطنية ( التجنيد الإجباري ) واجب يؤديه كل مواطن يستوفي الشروط القانونية المطلوبة. و من شأنه هذا الوضع أن يعرض اللاجئين، لا سيما النساء والأطفال منهم لخطر بدني جسيم، ويحول دون تحقيق الحلول الدائمة، ولا سيما العودة الطوعية للوطن، بل أيضا الإدماج المحلي، ويعرض للخطر الطابع المدني والإنساني للجوء. و حتى تحافظ المخيمات الصحراوية المخصصة أصلا لإيواء جموع اللاجئين بناء على أسس إنسانية بحتة على طابعها المدني والإنساني، و حتى يكون اللاجئين قادريون على الاستفادة من الحقوق التي تمنحهم العهود الدولية. و لأن منح اللجوء إنما هو عمل سلمي وإنساني، يجب تحديد وضع اللجوء لكل صحراويي المخيمات بصفة رسمية و عاجلة،و أن تتحمل من مفوضية غوث اللاجئين مسئوليتها تجاه اللاجئين، تحصينا للمخيمات من هيمنة جبهة البوليساريو التي تستغل تقاعس مكاتب المفوضية ، ليستمر تسلطها على اللاجئين الصحراويين بمباركة من سلطات البلد المضيف ( الجزائر ). *قيادي سابق في البوليساريو ولاجئ سياسي في موريتانيا