التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    هذه حقيقة اكتشاف أوراق نقدية مزورة بوكالة بنك المغرب بطنجة    أنفوجرافيك | أرقام رسمية.. معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% بالربع الثالث من 2024    إسبانيا تواصل عمليات البحث وإزالة الركام بعد أسبوع من فيضانات    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة    الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ال47    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط    وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت ولاية الرباط تسلم ملف جمعية "الحرية الآن"؟
نشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2014

تنص المادة الثانية من الجزء الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات على ما يلي:
" يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5" كما تنص المادة الثالثة منه عل أنه " كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة" في حين تنص المادة الخامسة التي أحالت عليها المادة الثانية بالنظر إلى أهمية مقتضياتها القانونية في تأسيس الجمعيات بشكل عام على ما يلي:
" يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء".
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة "5" "يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها".
خلال هذا الأسبوع نشرت الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية خبرا طريفا جاء فيه "أن سلطات الرباط رفضت دون تقديم أي مبرر، تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن" التي أعلنت فعاليات حقوقية وجمعوية وإعلامية عن تأسيسها من أجل الدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير، بناء على ما راكمته "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" منذ تشكيلها وكامتداد لعملها الذي يستلهم تصورها أيضا من تجربة هيئات معروفة في العالم مثل"لجنة حماية الصحافة CPJ" و"مراسلون بلا حدود RSF " و"المادة Article 19 ،19 " في بريطانيا و"مركز العمل الإعلامي الدولي" في أمريكا و"مؤسسة الصوت الحر" في هولاندا، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX" في كندا...الخ
رفض السلطات المختصة في ولاية الرباط، حيث يوجد مقر جمعية " الحرية الآن" التي يراد تأسيسها طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها في ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958، لم يكن مؤسسا على أي مبرر قانوني، مع العلم أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا الظهير، تنص على حق الجمعيات في التصريح بطلب التأسيس، وفي تسلم الوصل المؤقت مقابل هذا التصريح، وفي تسلمها أيضا للوصل النهائي بعد استيفائها للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
كما أن هذا الرفض، ينطوي على إلغاء حق النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة في إبداء رأيها عند الاقتضاء، بخصوص طلب التصريح والوثائق المرفقة به التي تتقدم بهما الجمعية كما ينص على ذلك القانون.
على أي أساس قانوني رفضت ولاية الرباط تسلم ملف جمعية "الحرية الآن" وحالت دون أن يقوم أعضاء الجمعية باستكمال باقي إجراءات التأسيس الخاصة بجمعيتهم؟ لماذا طلبت مسؤول في الولاية كما نشرت الصحف ذلك من أعضاء الجمعية المؤسسين اللجوء إلى القضاء عوض إجرائها للمتعين وفق ما ينص عليه ظهير تأسيس الجمعيات؟ أليس في قرار ولاية الرباط خرقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد " 2،3،5" من الجزء الأول من الظهير؟ ما الذي يمنع ولاية الرباط من الطعن القضائي في تأسيس الجمعية على أساس المادة الثالثة في حالة وجود أي مانع من الموانع الموجبة للطعن كما حددها المشرع بشكل حصري في هذه المادة؟
قانونيا، ليس هناك أي مسوغ قانوني يعطي لولاية الرباط الحق في رفض تسلم الملف القانوني لجمعية " الحرية الآن" ولو كان هذا المسوغ موجودا لما ترددت الولاية في تعليل قرارها به.
أما من الناحية الدستورية، فإن قرار ولاية الرابط، ينطوي على خرق بين لمقتضيات الفصل السادس من دستور فاتح يوليوز الذي نص على سمو القانون والمساواة أمامه وإلزامية الامتثال إليه من قبل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بما فيهم السلطات العمومية. والفصل 12 الذي نص حق تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية في نطاق احترام الدستور والقانون، والفصل 25 الذي اعتبر أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها والفصل 29 الذي نص على حرية تأسيس الجمعيات وفق الشروط التي يحددها القانون، والفصل 33 الذي أوجب على السلطات العامة تقديم المساعدة على الاندماج في الحياة الجمعوية حتى وإن كان الأمر هنا يتعلق بدعم المبادرات الشبابية.
أما من الناحية الحقوقية، فقرار ولاية الرباط رفض تسلم ملف جمعية قيد التأسيس، يتعارض في العمق مع التزامات المغرب باحترام حقوق الإنسان، ومع الخطاب الحقوقي الذي تروج له الدولة ، والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تندرج ضمن مهامه الدستورية، ولا سيما، ما يتعلق بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال " الفصل 61 من دستور 2011".
أما على المستوى السياسي، فهناك احتمالات عدة يمكن تأسيس قرار ولاية الرباط عليها، وفي هذه الحالة يطرح السؤال التالي:
هل يمكن للاعتبارات السياسية أن تحول دون تسلم ملف قانوني لجمعية قيد التأسيس من طرف مصالح وزارة الداخلية؟ وأي مسؤولية للحكومة، التي دشنت حوارا وطنيا حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في هذا الرفض؟
على كل حال، في غياب تبرير قانوني من قبل سلطات ولاية الرباط يخول لهم حق رفض تسلم الملف، وبما أن الأعضاء المؤسسين لجمعية " الحرية الآن" قد اتخذوا قرارهم باللجوء إلى القضاء لحسم معركة التأسيس، يبقى من غير المفيد الدخول في مناقشة الاعتبارات السياسية، التي يمكن لها أن تكون هي السبب الرئيسي الذي حال دون تسلم ملف هذه الجمعية من قبل الولاية، لا سيما، بعد أن راجت أخبار غير مؤكدة، تشير إلى وجود أسباب غير معلنة، لها علاقة بانتساب عضو لجماعة العدل والإحسان، وبخلع عضو آخر بيعة الملك من عنقه، وبمتابعة ثالث " الصحفي علي أنوزلا" أمام القضاء في قضية لها علاقة بقانون الإرهاب، وهناك من اجتهد وأضاف سبب آخر له علاقة بطبيعة تركيبة الجمعية التي تضم تحالف حساسيات إسلامية وعلمانية ويسارية غير مرغوب فيها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.