انتقد مجموعة من القضاة ودكاترة متخصّصين في مجال القانون في ندوة نظمت بتيزنيت، من طرف المحكمة الابتدائية بالمدينة، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنيّة والعقارية بمراكش، تحت عنوان "قراءة في مستجدات القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني". الجلسة الافتتاحية افتتحت من طرف الأستاد ادريس بحسي رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وبعد تقديمه للمتدخل الأول الدكتور محمد بونبات، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش الذي قدم عرضه تحت عنوان "ما بين الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 67 12 المتعلق بالكراء السكني والمهني". واستهلّ بونبات عرضه بتوطئة حول مصدر قانون الالتزامات والعقود المغربية منتقدا صدور هد القانون برمته بشكله الحالي ومقتضياته التي قال عنها إنها تُضعف مركز أحد الأطراف، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المقتضيات بما يخدم عقد الكراء كعقد اجتماعي يراعي مراكز طرفي العلاقة ومصالحها. الدكتور المختار العطار، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، أكد في مداخلته المعنونة ب" الحماية المقررة لمكتري المحل المعد للسكن في ضوى القانون رقم 67-12المتعلق بالكراء السكني أو المهني"، على أن فلسفة إيجاد سكن للمواطن، وإن كانت حاضرة في سياق إخراج القانون، "إلا أن الإنسان كان غائبا في هذا القانون"، على حد تعبيره واستطرد أنّ القانون 67-12 لا يعدو ان يكون خرقا فكريا لن يخفف من وطأة أزمة السكن المتجدرة تاريخيا، مضيفا أنّ القانون بصيغته الحالية يعبر عن فئة من الناس تحاول البحت عن دخْل إضافي، داعيا إلى إعادة النظر في نصوصه، كما طالب بتنظيم يوم وطني للمكتري ولوضع نص قانوني ينطلق من المجتمع ويعبر عنه. أما الأستاذ أحمد الساخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، فقد أكد من خلال مداخلته المعنونة ب''إثبات العلاقة الكرائية في ضوء مستجدات القانون 67-1، أنّ الشارع نحَى نحو تكريس مبدأ شكلية العقود بالنص على ذلك صراحة ضمن مقتضيات المادة الثالثة من القانون، في خطوة منه للتقليص من الكم الهائل من النزاعات القضائية التي تتمحور بالأساس حول إثباتٍ لكل العلاقة، في اشارة واضحة منه إلى أن عقود الكراء غير المثبتة بسند كتابي تعتبر في حكم العدم ولا تدخل ضمن عقود الكراء.