كل من غادر مقر العمل بدون مبرر أو إذن سابق هو في حالة ترك للوظيفة , و تطبق في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية , و هو الانقطاع عن العمل , الذي يجر تبعات قاسية على الموظف قد تصل إلى عزله من أسلاك الوظيفة العمومية , و تسجيل اسمه في السجل التأديبي , و منع توظيفه من جديد , مما قد يسبب مآسي اجتماعية خطيرة على كل من وقع خطأ في هذه المسطرة التي لا ترحم , رغم أن بعض فقهاء القانون يحاولون محاورة بعض فصولها , التي يشوبها بعض الغبش الذي يوقع الإدارة نفسها في أخطاء تقنية جراء تفعيلها لآليات هذه المسطرة . بعد انقطاع الموظف عن عمله الذي حدده القانون في 48 ساعة , بدون مبرر أو إذن سابق , أوعز المشرع لرئيس الإدارة توجيه إنذار باستئناف العمل يوجه إلى آخر عنوان صرح به المنقطع عن العمل للإدارة , تطالبه فيها بضرورة استئناف العمل , بعد التوصل بالإنذار , و تحذره من أنه في حالة عدم امتثاله لمضمون الرسالة فسيعزل من أسلاك الوظيفة العمومية . لكن , و إدراكا من المشرع أن آليات التبليغ قد يشوبها تعذر , أو عنت , ميز رسالة الإنذار بين حالتين , فإذا أرسلت إلى عنوان الموظف عن طريق البريد الذي يعتبر دليل الإثبات القانوني , و تسلمه و أمضى على وصل استلامه , كان محتما عليه استئناف العمل في عضون سبعة أيام من استلامه الرسالة , فإذا لم يستأنف عمله في هذا الأجل , فسيكون مصيره العزل , و لا حجة قانونية حينها تقيه , فلا يعذر أحد بجهله للقانون, أما إذا استأنف عمله في الأجل القانوني , اقتطعت من فترة انقطاعه عن العمل , و قد يعرض عند الاقتضاء على المجلس التأديبي لمعرفة حيثيات انقطاعه عن العمل . في حين إذا تعذر عن الموظف تبليغ رسالة الإنذار , و عادت إلى الإدارة , أمر رئيسها فورا بإيقاف أجرته , و احتسب أجل ستين يوما من الأمر بإيقاف الأجرة , و ذلك لدعوة المنقطع عن العمل لاستئناف العمل , فإذا استأنفه داخل هذا الأجل القانوني , عرض على المجلس التأديبي لمعرفة حيثيات انقطاعه ,و تقتطع من أجرته في أيام انقطاعه ثم تسوى وضعيته الإدارية و المالية , أما إذا لم يستأنف في الأجل القانوني فسيكون مصيره العزل من أسلاك الوظيفة العمومية . هذا شرح موجز و بسيط لهذه المسطرة التقنية التي تخلف ضحايا كثرا , إما بسبب أخطاء إدارية تقنية , أو بسبب استسهال شأنها من المنقطع عن العمل , فلا يلبث حتى يعزل من أسلاك الوظيفة على حين غرة , و ذلك راجع في نظرنا الجهل بالقانون و عدم تفحص مضامينه , و في بعض الأحيان الشطط في استعمال السلطة . الأحداث الواقعية , خاصة المحاكمات الإدارية التي دارت رحاها في دهاليز المحاكم الإدارية بين الإدارة و الطاعن في أحكامها , أثبتت ما قلناه , فإذا حكمت المحكمة للطاعن كان بسبب قصور تطبيق الإدارة لآليات هذه المسطرة , و مرجع ذلك هو سوء التواصل بين المصالح الإدارية , فمثلا قد يستأنف الموظف عمله , و يزاول مهامه بشكل عادي , لكن على الصعيد المركزي يبقى في حالة انقطاع حتى يفاجأ برسالة العزل , و سبب ذلك هو عدم التنسيق بين الإدارات الجهوية , و المركزية , فجهويا هو مستأنف , أما مركزيا فهو منقطع , مما يجعل قرار العزل شططا تقضي المحكمة ببطلانه . هناك حالات أخرى استسهلت هذه المسطرة , و وقعت في شراكها , كأن توقع على وصل استيلام رسالة الإنذار , و لم تستأنف في أجل سبعة أيام , فهنا قرار الإدارة بالعزل يبقى قرارا سليما و معللا لن تقضي المحكمة ببطلانه ما دام قد طبق تطبيقا سليما . الجدل الذي قد تخلقه هذه المسطرة , هو كيفية التعامل مع المضربين عن العمل , هل تعتبرهم الإدارة في حالة انقطاع أو لا ؟ فمن الناحية القانونية نجد أن ثمة تعارضا بين النصوص القانونية , ففي الدستور أشار إلى تمتع الموظف بحق الإضراب , دون توضيح آليات كيفية ممارسته , أي تركه مبهما و على إطلاقه , أما من ناحية القوانين المنظمة للوظيفة العمومية , فهي تعتبر كل جمود يصيب الوظيفة دون مبرر أو عذر مقبول فهو غياب غير مبرر يجب أن تطبق في حقه المسطرة كاملة , و إن اقتضى ذلك العزل . و هذا ما يحدث في هذه الأيام للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية , فقد قررات الوزارة تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حقهم , و جعلها تسري عليهم إلى آخر مراحلها التي وصلت الآن إلى مرحلة إيقاف الأجرة التي سيتلوها العزل إذا لم يستأنفوا عملهم في الآجال التي حددتها بعد الأمر بإيقاف الأجرة . و حسب نظرنا أن هذا الجدل يمكن أن يفصل في شأنه داخل أروقة المحاكم الإدارية , فلكل حجته , للإدارة حججها بضرورة استمرارية المرفق العام , خاصة أن الأساتذة أضربوا عن العمل لمدة تصل إلى 111 يوم , و المضربون يستندون أيضا إلى النص الدستوري الذي انطلقوا منه , مما يجعل أي قرار تعسفي مجانب لروح الدستور الذي يضمن ممارسة الحريات العامة في أي بلد يحترم الديمقراطية , و حقوق الإنسان قد يجر لغطا كبيرا , و ستفصل فيه الأيام المقبلة . - باحث في اللسانيات .