تفجر جدل قانوني بخصوص قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اللجوء لمسطرة الإنذار بالعودة إلى مقر العمل في مواجهة أساتذة التعاقد المضربين عن عملهم للأسبوع الثالث على التوالي من أجل الضغط عليهم وإعادتهم إلى فصول الدراسة لتأمين تعلم أزيد من مليوني تلميذ(ة) في أكثر من 80 مديرية إقليمية تنتسب ل12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. مشروعية الإضراب…خلاف واختلاف
وكتب فريد الخمسي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، بأن عددا من مديري المؤسسات التعليمية يعلمون وبوعي بمخطط تفكيك المدرسة العمومية وخلق الشقاق والخلاف بين نساء ورجال التعليم ويعرفون علم اليقين أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في وضعية إضراب مشروع عن العمل وليسوا في وضعية تغيب أو توقف عن العمل أو غياب متعمد”. وأضاف الخمسي في تحليله لإجراء الوزارة، وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن “الإدارة في تطبيقها لمسطرة ترك الوظيفة لم تحترم القانون، مادام أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إضراب مشروع لأكثر من 15 يوما، وأن مدراء المؤسسات التعليمية راسلوا المديريات الإقليمية بلوائح المضربين وليس بلوائح المنقطعين عن العمل”. وزاد المسؤول النقابي موضحا: أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لاستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية. مسطرة العزل…اختلالات وثغرات وبرأي رضوان العلمي، الأستاذ الباحث في القانون، أن “مسطرة العزل تتم طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة”. وبحسب العلمي، تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف العمومي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. كما تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ويضيف الباحث أنه “يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم”. ويضع المشرع الموظف العمومي أمام حالتين، الأولى في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل، والثانية إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. أما عقوبة العزل فتصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي، بحسب تحليل رضوان العلمي. وإذا كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين، فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، بحسب رأي رضوان العلمي، “لا توفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر مسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة”. وسار العلمي إلى أن ما يتعلق بحالة أساتذة التعاقد التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ما حملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله، حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لا توفر هذه الضمانة ونصت على إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. وأكد العلمي على أنه في “غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلا يسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا اجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام”. وحتى لا تسقط نشوة النضال وحماسة الشعارات بعض أساتذة التعاقد في فخ المخالفة الصريحة للقانون وجب عليهم، كإجراء أول؛ إبلاغ رؤسائهم المباشرين عبر البريد المضمون بإشعار للتوصل بكونهم ليسوا في حالة ترك للوظيفة ولم يتعمدوا الغياب لأنهم في حالة إضراب عن العمل( والذي لو تبنته النقابات الأكثر تمثيلية لكان أفضل) ، وكإجراء ثان؛ كسر مسطرة ترك الوظيفة داخل أجل 7 أيام من تبليغ إنذار العودة وذلك باستئناف العمل ولو ليوم واحد (مع طلب نسخة من محضر استئناف العمل مؤشر عليها) وبعد ذلك يمكن استئناف رفع شعار ” الإدماج أو البلوكاج”، بحسب رأي العلمي. فراغ قانوني بعد مرور ستة أشهر على العمل بمقتضيات النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، فإن الوزارة ومعها الأكاديميات لم تشكل بعد لجن الأطر التي تعد الممثل الوحيد للأساتذة المتعاقدين في لجنهم التأديبية الجهوية بحسب الأسلاك التعليمية الثلاث، مما يوقع الوزارة والأكاديميات في فراغ قانوني. وفي مقابل، أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية يؤسس “اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء”، فإن أساتذة التعاقد ما يزالون بدون تمثيلية. ويتساءل عدد من المراقبين داخل قطاع التربية الوطنية في حديثهم لموقع “لكم”، عن غياب هاته التمثيلية بعد ثلاث سنوات على توظيف أول فوج لهم عام 2016، وعن الآليات التي سيتم اعتمادها بعد تفعيل مسطرة ترك الوظيفة على علاتها في مواجهة أساتذة التعاقد المضربين بحسب رأيهم، والمنقطعين بحسب رأي الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية التي طبقت في حقهم هاته الآلية خارج القانون، وفق تعبير المتحدثين لموقع “لكم”.