المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 . ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 . ذ.مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم. مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم. المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 . ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .