سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    "جبهة" تسجل "النجاح الكبير" للإضراب العام وتدعو إلى توحيد الصف النقابي لمواجهة التراجعات    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    مجلس النواب يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 الثلاثاء المقبل    قطاع الصناعة التقليدية يساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    مناخ الأعمال في المغرب: 78% من المقاولات الصناعية تعتبر الوضع "عادياً"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    ترامب يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    وزارة الصحة: تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    الشرطة توقف 14 شخصا بعد أحداث عنف بالدار البيضاء    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    "الفيفا" يوقف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئات المحامين" تقدم مذكرة تعديلية
نشر في هسبريس يوم 19 - 11 - 2024

تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
وقالت جمعية المحامين، ضمن المذكرة التي توصلت بها هسبريس، إن ورش الرقمنة، الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا لا يمكن إهماله، يفرض اليوم نفسه بقوة؛ وهو ما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه، وجعله الآلية الوحيدة للتعامل مع القضاء في كل المساطر والإجراءات القضائية.
وأعلن المحامون استعدادهم للمساهمة في تقديم الاستشارة القانونية والدفاع على حقوق المواطن المتقاضي أمام المحاكم لمن لا يملك الوسائل المالية التي تسمح له بالاستفادة من خدمات مهنة المحاماة، في إطار المساعدة القضائية، في كل القضايا الرائجة أمام المحكمة؛ حتى لا تترك هذه الفئة من المتقاضين تواجه شبكة القوانين المتعددة والمعقدة والتي قد تضيع فيها حقوقهم.
وأورد المصدر ذاته أنه من المفيد إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية من أجل تنزيل هذه المبادئ الكبرى من الإرادة الملكية في جعل القضاء في خدمة المواطن إلى ضمان النجاعة القضائية، إلى جعل ورش الرقمية الآلية الرئيسة في التعامل مع القضاء، إلى إحاطة المواطن علما بكل حقوقه التي تكفلها له القوانين الجاري بها العمل.
واقترحت الجمعية المذكورة أن يشمل التعديل المادتين 76 و 96 من المشروع وإعادة صياغة هاتين المادتين بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه، سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مع تدقيق القواعد القانونية والآليات التي تضمن السرعة والمسؤولية في ذلك التعيين. وهذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 375 من المشروع، استحضرت الجمعية الخلفية التي أسست عليها المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في تلك المادة المتمثلة في كون الطعن بالنقض سيصبح موقفا لتفنيد الأحكام التي تصدر في مواجهة الأشخاص الاعتبارية المذكورة في تلك المادة.
وفي هذا الصدد، اقترحت أن تضاف فقرة في تلك المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض.
وبهذا المقترح، أوردت الوثيقة عينها، ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وسيضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تلغي فيها محكمة النقض المقرر المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قبل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
أما بخصوص المادتين 10 و62 من المشروع، أكد المصدر ذاته أن الغرامات المنصوص عليها في تلك المادة تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. لذا، أضاف جمعية هيئات المحامين، فإن فرض الغرامات المالية لفائدة الخزينة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء للقضاء واستعمال وسائل الدفاع عن أنفسهم وخوفهم من أن يتعرضوا إلى الحكم عليهم بتلك الغرامات العالية، علما أن الحالات المذكورة في تلك المواد إذا ما الحقت ضررا بالغير فإن القوانين الجاري بها المنظمة للتعويض أو المنظمة للعقوبات الزجرية كفيلة بمواجهة ما قد يتضرر منه المجتمع أو الأفراد.
وعلاقة بإشكالية الحكم بعدم القبول، ذكرت الوثيقة ذاتها أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه؛ لذا يجب ألا يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع أنه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة؛ لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها.
وأضاف المصدر ذاته أنه من العدل والإنصاف إحداث قاعدة قانونية جديدة تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه الخلل شكليا في المسطرة يمكنه أن يعيد الدعوى نفسها بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
أما بشأن إشكالية الاختصاص القيمي تنص المادة 30 على أن المحكمة الابتدائية تبت انتهائها إذا كان المبلغ لا يتجاوز 40.000.00 درهم. كما تنص المادة 375 على أن النقض لا يقبل في الطلبات التي تقل على 100.000.00 درهم، وهو ما سيؤدي إلى أن الأحكام التي تتعلق بالمبلغ الذي لا يزيد على 40.000.00 درهم، ستصبح غير قابلة لأي طعن، مع أن مبلغ 40.000.00 درهم يساوي 10 مرات الحد الأدنى للدخل، والملاحظة ذاتها تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة لمراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وبناء عليه، واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، طالبت جمعية هيئات المحامين بحذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج إلى درجاته والطعون هذه الوزير بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد المشروع، نظرا لضيق الوقت ما دام لجنة العدل والتشريع بدأت في دراسة هذا المشروع.
كما أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن المواد: 8 و30 و31 و77 و78 و79 و83 و84 و87 و346 و403 و502 في حاجة إلى ملاءمة مع المبادئ آنفة الذكر، مبدية استعدادها للمساهمة في أي عمل من أجل تجويد أي نص قانوني انطلاقا من خلاصة الممارسة اليومية للمحاميات والمحامين في تطبيق القانون على المواطن، وما ترصده من الصعوبات والإشكالات التي تعترض عمل القضاة بخصوص بعض القوانين الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.