سلطان عمان يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال        المغرب يطمح لدخول قائمة أفضل 15 وجهة سياحية عالمياً بحلول 2030        الجناح المغربي في مؤتمر (كوب 29): واجهة للتعريف بإنجازات المغرب في مجال المناخ    نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    طواف "المسيرة الخضراء.. الصحراء المغربية بعيون عربية" يصل الدوحة    طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال    توقيف تلميذ اعتدى على زميله بسلاح أبيض في طنجة        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    الفنان حسن الدالي بحصل على 5 نجمات في البرنامج الفني ستارلايت ويواصل التباري من اجل الدخول الى عالم أضواء النجوم    الشامي: 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية والقطاع الخاص يلتهم نفقات العلاج    سيناتور أمريكي يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    إلياس المالكي يعود إلى السجن..    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    الجامعة تُهنئ نادي الجيش الملكي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات    الكاف" يعقد اجتماعا بتنزانيا شهر دجنبر القادم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    طنجة: حريق في ليلة ماطرة في أحد مصانع النسيج    "الهجرة السرية" تستنفر درك الجديدة    تصنيف عالمي يرصد تواضع أداء "البنية التحتية المعرفية" في المغرب    المجلس الاقتصادي: متوسط كلفة مريض في القطاع الخاص تفوف نظيره بالقطاع العام خمس مرات    حوادث تخلف 36 قتيلا في مدن المغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    أزروال يواصل تحفيز ودعم لاعبي المغرب التطواني للعودة من ديربي الشمال بانتصار    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    وسط إنزال أمني مشدد.. المجلس الجماعي للقنيطرة ينتخب مكتبه الجديد    محاميان مغربيان يطالبان بإعتقال ومحاكمة نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة    ملكة الأردن رانيا ترد بطرافة على طلب طالب جامعي    السفارة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة بأنفيرس تنظمان حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال    نقابة تعليمية تطالب بإسقاط الأحكام القضائية ضد أساتذة    المغرب يصدر سنويا 700 ألف سيارة لأكثر من 70 دولة        الطريق السريع تزنيت–الداخلة.. شريان تنمية جديد للصحراء المغربية أبهر العالم    بسبب "فضيحة" عقد 62 مليون سنوياً مع فندق.. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع الميراوي    زيلينسكي يحذر من أن بلاده "ستُهزم" إذا قطعت عنها واشنطن المساعدات العسكرية    المنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق يتعادل مع المنتخب الإيفواري في بنجيرفيل        إغلاق مئات المدارس بسبب التساقطات الثلجية القوية بالمملكة المتحدة    وقفة احتجاجية بالرباط للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    نائبة أميركية ترفض "متحولة جنسيا" في مراحيض النساء    أستراليا تواجه جذب منصات التواصل الاجتماعي للأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    أوكرانيا تستخدم صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية..    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    "اليونسكو" تدرس إدراج الحناء في قائمة التراث الثقافي غير المادي    وزارة الصحة الروسية تطلق اختبارات سريرية لعلاج جديد لسرطان الدم    صحتك ناقشوها.. إضطراب النوم / الميلاتونين (فيديو)    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئات المحامين" تقدم مذكرة تعديلية
نشر في هسبريس يوم 19 - 11 - 2024

تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
وقالت جمعية المحامين، ضمن المذكرة التي توصلت بها هسبريس، إن ورش الرقمنة، الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا لا يمكن إهماله، يفرض اليوم نفسه بقوة؛ وهو ما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه، وجعله الآلية الوحيدة للتعامل مع القضاء في كل المساطر والإجراءات القضائية.
وأعلن المحامون استعدادهم للمساهمة في تقديم الاستشارة القانونية والدفاع على حقوق المواطن المتقاضي أمام المحاكم لمن لا يملك الوسائل المالية التي تسمح له بالاستفادة من خدمات مهنة المحاماة، في إطار المساعدة القضائية، في كل القضايا الرائجة أمام المحكمة؛ حتى لا تترك هذه الفئة من المتقاضين تواجه شبكة القوانين المتعددة والمعقدة والتي قد تضيع فيها حقوقهم.
وأورد المصدر ذاته أنه من المفيد إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية من أجل تنزيل هذه المبادئ الكبرى من الإرادة الملكية في جعل القضاء في خدمة المواطن إلى ضمان النجاعة القضائية، إلى جعل ورش الرقمية الآلية الرئيسة في التعامل مع القضاء، إلى إحاطة المواطن علما بكل حقوقه التي تكفلها له القوانين الجاري بها العمل.
واقترحت الجمعية المذكورة أن يشمل التعديل المادتين 76 و 96 من المشروع وإعادة صياغة هاتين المادتين بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه، سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مع تدقيق القواعد القانونية والآليات التي تضمن السرعة والمسؤولية في ذلك التعيين. وهذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 375 من المشروع، استحضرت الجمعية الخلفية التي أسست عليها المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في تلك المادة المتمثلة في كون الطعن بالنقض سيصبح موقفا لتفنيد الأحكام التي تصدر في مواجهة الأشخاص الاعتبارية المذكورة في تلك المادة.
وفي هذا الصدد، اقترحت أن تضاف فقرة في تلك المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض.
وبهذا المقترح، أوردت الوثيقة عينها، ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وسيضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تلغي فيها محكمة النقض المقرر المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قبل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
أما بخصوص المادتين 10 و62 من المشروع، أكد المصدر ذاته أن الغرامات المنصوص عليها في تلك المادة تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. لذا، أضاف جمعية هيئات المحامين، فإن فرض الغرامات المالية لفائدة الخزينة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء للقضاء واستعمال وسائل الدفاع عن أنفسهم وخوفهم من أن يتعرضوا إلى الحكم عليهم بتلك الغرامات العالية، علما أن الحالات المذكورة في تلك المواد إذا ما الحقت ضررا بالغير فإن القوانين الجاري بها المنظمة للتعويض أو المنظمة للعقوبات الزجرية كفيلة بمواجهة ما قد يتضرر منه المجتمع أو الأفراد.
وعلاقة بإشكالية الحكم بعدم القبول، ذكرت الوثيقة ذاتها أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه؛ لذا يجب ألا يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع أنه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة؛ لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها.
وأضاف المصدر ذاته أنه من العدل والإنصاف إحداث قاعدة قانونية جديدة تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه الخلل شكليا في المسطرة يمكنه أن يعيد الدعوى نفسها بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
أما بشأن إشكالية الاختصاص القيمي تنص المادة 30 على أن المحكمة الابتدائية تبت انتهائها إذا كان المبلغ لا يتجاوز 40.000.00 درهم. كما تنص المادة 375 على أن النقض لا يقبل في الطلبات التي تقل على 100.000.00 درهم، وهو ما سيؤدي إلى أن الأحكام التي تتعلق بالمبلغ الذي لا يزيد على 40.000.00 درهم، ستصبح غير قابلة لأي طعن، مع أن مبلغ 40.000.00 درهم يساوي 10 مرات الحد الأدنى للدخل، والملاحظة ذاتها تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة لمراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وبناء عليه، واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، طالبت جمعية هيئات المحامين بحذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج إلى درجاته والطعون هذه الوزير بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد المشروع، نظرا لضيق الوقت ما دام لجنة العدل والتشريع بدأت في دراسة هذا المشروع.
كما أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن المواد: 8 و30 و31 و77 و78 و79 و83 و84 و87 و346 و403 و502 في حاجة إلى ملاءمة مع المبادئ آنفة الذكر، مبدية استعدادها للمساهمة في أي عمل من أجل تجويد أي نص قانوني انطلاقا من خلاصة الممارسة اليومية للمحاميات والمحامين في تطبيق القانون على المواطن، وما ترصده من الصعوبات والإشكالات التي تعترض عمل القضاة بخصوص بعض القوانين الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.