في البداية، أود أن أؤكد على أهمية قانون المسطرة المدنية، المعروف في العديد من الدول بقانون الإجراءات المدنية. هذا القانون يوفر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك السلطات العمومية، الضمانات اللازمة لممارسة الحق في التقاضي. فهو يشكل إطارًا قانونيًا يحدد اختصاصات المحاكم المختلفة بجانب التنظيم القضائي، ويساعد في حماية حقوقهم وضمان محاكمة عادلة من خلال الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لرفع الدعاوى القضائية وحل النزاعات. وعند الحديث عن ضمان حقوق الأطراف، فإن ذلك يشمل حق الولوج إلى القضاء وحقوق الدفاع والطعن في الأحكام أمام درجات أعلى من التقاضي، وكذلك وسائل تنفيذ هذه الأحكام. ويمارس المتقاضون في المغرب هذه الحقوق وفقًا لقانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، والذي يتضمن 528 مادة. وقد شهدت بعض مواد هذا القانون تعديلات أو إضافات نظرًا لتطور المجتمع المغربي وحاجياته خلال نصف قرن. ولقد أوصى ميثاق إصلاح منظومة العدالة في يوليوز 2013 بمراجعة القوانين الإجرائية، خاصة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، بهدف تسريع البت في القضايا، واعتماد الإدارة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات القضائية، وتقليص الطعون في القضايا البسيطة، وترشيد الطعون من النيابة العامة، واحترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، خاصة في مواجهة أشخاص القانون العام، وتسريع إجراءات التنفيذ. ومنذ الاطلاع على النسخة الأولى من مشروع القانون، قدم المحامون آرائهم حول الموضوع، سواء في الجامعات أو خلال المؤتمرات والندوات والموائد المستديرة التي نظمتها الهيئات عبر المملكة، وحتى داخل قبة البرلمان خلال الأيام الدراسية التي عقدتها بعض الفرق البرلمانية. وقد بذلت المحامون ومؤسساتهم جهود كبيرة في هذا الصدد، كان آخرها تقديم ملاحظات من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب للجنة العدل والتشريع والحريات بالبرلمان أثناء قراءتها للمشروع. إلا أنه في يوم 23 يوليوز 2024، أصيب المجتمع المدني والمهني والحقوقي والأكاديمي بصدمة قوية عندما صادق البرلمان على مشروع القانون رقم 23/02 المتعلق بالمسطرة المدنية، لاحتوائه على العديد من المواد التي تخالف الدستور، وتهدد الأمن القضائي، وتعيق وصول المواطنين إلى القضاء، وتثقل كاهلهم بغرامات مدنية باهظة. وإذا كان الفصل 107 من الدستور ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلالها فإن بعض مقتضيات القانون الجديد للمسطرة المدنية سمحت للسلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء. وهكذا وعلى سبيل المثال، تنص المادة 408 من القانون المصادق عليه على أن وزير العدل يمكنه إحالة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم إلى محكمة النقض. كما يمكن لوزير العدل تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع بموجب المادة 410، وحتى دون تقديم طلب من الأطراف، ويمكنه أيضًا تقديم طلبات الإحالة لأسباب الأمن القومي وفقًا للمادة 411. وإلى جانب عدم دستورية هذه المواد، فإن منح القانون لوزير العدل هذه الصلاحيات يتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 400-22-2 الصادر في 18 أكتوبر 2022، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حيث حددت المادة الأولى منه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. كما أن حشر القانون لوزير العدل فيما يتعلق بالأمن القومي يفيد بأن واضع النص لم يواكب استقلال النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي. أما فيما يتعلق بالأمن القضائي فإننا سنقتصر على نقل ما أتت به المادة 17 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية التي تنص على أنه "يمكن للنيابة العامة المختصة سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة أن تطلب التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام. يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا". وحيث يستنتج من هذه المادة ما يلي:
1- خرق الدستور ولا سيما الفصل 126 منه الذي ينص على أنه يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام؛
2- المس باستقلال القضاء لأن النيابة العامة إما مباشرة أو بطلب من الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصبحا يتدخلان في الأحكام القضائية النهائية؛
4- المس بالأمن القضائي وباستقرار المعاملات وجلب الاستثمارات باعتبار أن الأحكام النهائية التي لها حجية الشيء المقضي به لم تعد قائمة في ظل هذا القانون وأصبحت الحقوق المكتسبة من خلال هذه الأحكام (الفصل 451 ق.ل.ع) مهددة في كل وقت وحين.
5-التشكيك في مصداقية النظام القضائي المغربي لأن سيف دامو قليس سيبقى فوق رؤوس المتقاضين الى الابد. وإذا كان الفصل 118 من الدستور ينص على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، فإن بعض مواد القانون المصادق عليه جاءت لتحرم المتقاضي من حق ممارسة الطعن في الأحكام والقرارات بناء على قيمة الطلب. فهكذا جاءت المادة 333 منه لتنص على أن الأحكام الصادرة عن قضاء القرب والتي لا تتجاوز قيمتها 10.000 درهم غير قابلة لأي طعن كما جاءت المادة 30 منه لتنص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم غير قابلة للاستئناف كما جاءت المادة 375 من القانون لتنص على عدم إمكانية الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم مع العلم بأن محكمة النقض هي محكمة قانون لا محكمة موضوع وأن هذه المبالغ جد مهمة بالنسبة للطبقة المتواضعة والبسيطة وأن النظر في النزاع على درجتين يعد من الضمانات الأساسية للتقاضي. ولابد من إثارة الانتباه مثلا الى المواد 10 و409 و423 و425 التي تنص كلها على غرامات مالية جد مرتفعة أصبح للقضاة صلاحية الحكم بها على المدعي لفائدة الخزينة العامة إذا هو باشر مساطر بسوء نية أو حكمت دعواه بعدم القبول أو إذا تلفظ بأقوال اعتبرها القاضي سبا في حقه (الغرامة الأخيرة المتعلقة بسب القاضي لها طابع جنائي ولا يجب أن تدرج في قانون المسطرة المدنية) وذلك في مجتمع لا زالت الأمية متفشية فيه حيث من الممكن أن يتخلى المواطن عن ممارسة حقه في التقاضي خشية تغريمه بمبالغ مالية ستثقل كاهله. وإذا كانت المادة 32 من القانون تنص، على أنه "يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائية وفق مقتضيات المادتين 30 و331 ، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم (...)؛ وأن الرئيس أو من ينوب عنه يبث في الطلب، بحكم غير قابل لأي طعن، فإن هذه المادة بدعة ستجعل من رئيس المحكمة الابتدائية درجة ثانية للتقاضي وسيقوم هذا الأخير بممارسة رقابة على العمل القضائي لقضاة محكمته، وتعطيه هذه المادة صلاحية إلغاء الأحكام التي أصدروها، بعدما قد يكون الأطراف قد استنفذوا جميع المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولن تحترم أمام رئيس المحكمة الذي يبث في غياب الأطراف بحكم غير قابل لأي طعن، ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها على الخصوص حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور في الفصل 120 والتي يقول عنها بأنها مضمونة أمام جميع المحاكم وتنص عليها المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من قبل البرلمان. ومن جهة أخرى تنص المادة 376 على أنه " إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض". إلا أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وما يتطلبه من شروط للترافع أمام محكمة النقض طبقا للمادة 33 منه لا يسعف في تبني المادة 376. ويمكن إثارة نفس الملاحظة بالنسبة لجميع المساطر الشفوية وكذلك بالنسبة للمواد 396 بخصوص مسطرة تجريح قضاة محكمة النقض، و422 بخصوص مسطرة مخاصمة القضاة، و440 و447 بخصوص مسطرة تقديم الحساب و481 و482 بخصوص مسطرة التنفيذ، التي تعفي المتقاضي من تنصيب محام. أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام من قبل المفوضين القضائيين فإن ذلك كان يتم مباشرة لصناديق الودائع والأداءات التابع لهيئات المحامين طبقا للمادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وهو الأمر الذي كان يسمح للهيئات بتدبير شؤونها المالية باستقلال طبقا للمادة 4 من نفس القانون. إلا أن قانون المسطرة المدنية الجديد نص بالمادة 487 على أنه يجب على المكلف بالتنفيذ أن يضع المبالغ التي تم تنفيذها بصندوق الإيداع والتدبير التابع للدولة داخل أجل 24 ساعة من توصله بها وهو الأمر الذي من شأنه أن يمس بالاستقلال المالي للهيئات ويخلق ارتباكا حقيقيا لذه الأخيرة. وسأكتفي بهذه الملاحظات لأخلص الى القول بأن القانون الجديد للمسطرة المدنية جاء بالكثير من "البدع" التي ستعرقل سير العدالة بصفة عامة والمحاكمة العادلة بصفة خاصة كما أنه أقصى المحامي من المشهد القضائي إلا استثناء، وقوى الحضور الشخصي للمتقاضي ولوكيله، ولأقاربه وهو تصور خاطئ سيدفع بقطاع مهيكل الى الفوضى. وهذا هو سبب خروج المحامين للشارع لإثارة انتباه المواطنين للمخاطر التي أصبحت تحفهم من خلال الكثير من مقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به الحكومة ضدا على إرادة المهنيين والحقوقيين وصادق عليه مجلس النواب ضدا على إرادة المهنيين والحقوقيين وفي غفلة من النواب. ويعتبر هذا الخروج خطوة أولى ستليها خطوات نضالية أخرى ابتداء من شهر شتنبر المقبل دفاعا عن حقوق المواطنين ودفاعا عن الوطن الذي يستحق صراحة قوانين إجرائية تقدمية تزكي وتساعد على ارساخ الدولة القانونية التي ينشدها الجميع تماشيا مع القفزة النوعية التي عرفتها البلاد في مختلف المجالات منذ 25 سنة خلت، لا قوانين رجعية تذكرنا بظهير "كل ما من شأنه" لسنة 1935.