المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية هيئات المحامين تقدم مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
نشر في برلمان يوم 23 - 07 - 2024


الخط :
إستمع للمقال
وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحسب وثيقة تضمنت المقترحات المقدمة، فقد طالبت الجمعية بضرورة إعادة صياغة المادتين 76 و 96 من المشروع بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات، التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 383 من المشروع، فقد إقترحت الجمعية، أن تضاف فقرة إلى هذه المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي، أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض، المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به، تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض، موضحة أنه بهذا المقترح ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وستضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تبطل فيها محكمة النقض القرار القضائي المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قيل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
وقالت الجمعية في مقترحاتها، بخصوص المادتين 10 و 62 من المشروع، إن الغرامات المنصوص عليها في هاتين المادتين تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة،أن الحكم بالغرامة تلقائيا من قبل المحكمة التي قضت بعدم القبول أو رفض الطلب أمر غير مقبول وغير منصف بتاتا، لأنه يجب انتظار صيرورة الحكم بعدم القبول او الرفض نهائيا، ولأن محكمة أو هيئة أخرى ستنظر في القضية في إطار الطعن، والحال أن المحكمة محايدة، ما سيؤدي إلى اثقال المحاكم بمساطر متعددة هي في غنى عنها.
وبخصوص إشكالية الاختصاص القيمي في المادتين 30 و 375، أوضحت الجمعية، أن مبلغ 40.000 درهم كاختصاص قيمي غير مناسب لذلك، وجب خفضه إلى مبلغ 10.000 درهم، وهي نفس الملاحظة تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة المراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وأشارت الجمعية، إلى أنه إذا كانت غاية معد المشروع من تقليص نطاق الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف أو بالنقض هي تخفيف الضغط على المحاكم، فإن ذلك سيكون على حساب الحقوق والحريات والكثير من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي، وهو الأمر الذي سيخلق حالة من اليأس المسبق لدى المتقاضي والكثير من المتاعب للقضاة وللمحامين، مضيفة أنه واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، فإنه وجب حذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج لدرجاته والطعون.
وتابعت الجمعية، أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه، فإنه لا يجب أن يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع انه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة، لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها، مشيرة إلى أنه من العدل والإنصاف أن تحدث قاعدة قانونية جديدة، تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه لخلل شكلي في المسطرة، يمكنه أن يعيد نفس الدعوى بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
كما اقترحت الجمعية، تعديل المادة 87، وذلك بحذف عبارة أو وكيله وحذف عبارة تحت طائلة عدم القبول ،لخطورة هذا الأثر، (عدم القبول) على حقوق المتقاضين, ولكون المفوض القضائي حسب المادة 83 من المشروع يعتبر الجهة التي تتولى التبليغ، الأمر الذي كان يقتضي ضبط طريقة وكيفية تسلم المفوض القضائي للاستدعاءات وطيات التبليغ وحقوقه وواجباته.
وفي المادة 6، التي جاء فيها: " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل استدعائه بصفة قانونية"، اقترحت الجمعية الصيغة التالية : " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل توصله بصفة قانونية".
واعتبرت الجمعية، المادة 17 سيف ذو حدين، فهي قد تفيد أحيانا، لكنها ستجعل الأحكام القضائية معلقة الى الأبد القيام إمكانية تقديم الطعن من طرف النيابة العامة سواء كانت طرفا رئيسيا أو منظما أو لم تكن طرفا البتة في الدعوى، دون التقيد بآجال الطعن حتى ولو كانت الأحكام بلغت للأطراف واكتسبت قوة الشيء المقضى به، وهو ما له تأثير على استقرار المعاملات والاحكام لذلك نقترح ضبط هذه المادة
وأكدت الجمعية، أن المادة 75 تعفى المتقاضي من تنصيب المحامي عندما يريد مقاضاة محام أو قاض بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك الامر بالنسبة لمرحلة النقض المادة 372 الفقرة (3)، وسيصبح المواطن العادي يترافع بصفة شخصية أمام محكمة النقض، بينما يطلب من المحامي أن تكون له أقدمية 15 سنة بعد التسجيل في الجدول، ليسمح له بالترافع أمام هذه محكمة .
وأكد المصدر ذاته، أن المادة 32 تنص "يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا وفق مقتضيات المادتين 30 و 31 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص داخل أجل خمسة عشر يوما من تاریخ تبلیغه، مؤكدة أن هذه المادة تجعل من رئيس المحكمة درجة ثانية للتقاضي يتم الطعن أمامها في الحالات المذكورة أعلاه، وسيقوم الرئيس بممارسة رقابة على العمل القضائي لقضاة محكمته، وتعطيه هذه المادة صلاحية إلغاء الأحكام التي أصدروها، بعدما قد يكونوا قد استنفذوا جميع المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولن تحترم أمام رئيس المحكمة الذي يبت في غياب الأطراف بحكم غير قابل لأي طعن، خلافا للضمانات المكفولة للمتقاضى منها على الخصوص حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور في الفصل 120 والتي يفترض انها مضمونة أمام جميع المحاكم.
كما أشارت الجمعية إلى أنه وجب التنسيق بين المواد 61 و 62 لإزالة التناقض بينهما، بالإضافة إلى التنسيق بين المواد77 و 76 و التي تنص على المساطر والإجراءات التقليدية مع المساطر والإجراءات الرقمية.
وبخصوص المادة 78 التي تنص أن مكتب المحامي، يعتبر موطنا للمخابرة مع موكله وتبلغ اليه الإجراءات باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى، اعتبرت الجمعية مقتضيات هذه المادة، أنها تشكل خطرا على المحامي خصوصا فيما يتعلق بالأحكام التمهيدية وبتبليغ، بعض الإجراءات كأداء واجب الخبرة مثلا، وبعض الاستدعاءات كحضور إجراءات الخبرة أو كالحضور في عين المكان، حيث سيصبح المحامي يقوم بعمل المفوض القضائي من جهة وسيتحمل مسؤولية عدم قيامه بهاتة المهام أو بالقيام بها بشكل خاطئ.
واقترحت الجمعية، اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة إذا وافق الطرفين على المخابرة، أي المحامي وموكله.
وقالت الجمعية، إن المادة 99 من المشروع تخول المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إذا كانت لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل فيها، لمجرد استدعاء المحامي وعدم حضوره في الوقت المحدد، في حين كان يجب التنصيص على ان على المحكمة تعمل على إنذاره بتصحيح المسطرة .
وتابع المصدر ذاته، أنه وفي نفس الوقت يلاحظ أن المشروع اكتفى بالنسبة للمتقاضي، أن لا يعين محام في المسطرة وبإمكانه أن يتغيب عن الجلسة، لتعمل المحكمة على تأجيل القضية الى جلسة مقبلة، ويكفي أن يتم إشعارها من قبل أحد أقاربه أو جيرانه، مشيرة إلى أنه من حق المحامي ألا يحضر لسبب من الأسباب الجدية كالمرض أو لظروف قاهرة أخرى لا تسمح له بالحضور، وأنه لا يمكن للمحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إلا بعد إنذاره بإتمام العناصرالضرورية...
واقترحت الجمعية، تعديل صياغة هذه المادة، ويضاف للفقرة الأولى ما يلي : إذا استدعى المدعى أو محاميه بصفة قانونية، ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى وإذا لم تتوفر على العناصر الضرورية أنذرته بتصحيح المسطرة والادلاء بالبيانات الناقصة...".
الوسوم
المغرب جمعية هيئات المحامين لجنة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.