حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية هيئات المحامين تقدم مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
نشر في برلمان يوم 23 - 07 - 2024


الخط :
إستمع للمقال
وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحسب وثيقة تضمنت المقترحات المقدمة، فقد طالبت الجمعية بضرورة إعادة صياغة المادتين 76 و 96 من المشروع بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات، التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 383 من المشروع، فقد إقترحت الجمعية، أن تضاف فقرة إلى هذه المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي، أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض، المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به، تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض، موضحة أنه بهذا المقترح ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وستضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تبطل فيها محكمة النقض القرار القضائي المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قيل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
وقالت الجمعية في مقترحاتها، بخصوص المادتين 10 و 62 من المشروع، إن الغرامات المنصوص عليها في هاتين المادتين تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة،أن الحكم بالغرامة تلقائيا من قبل المحكمة التي قضت بعدم القبول أو رفض الطلب أمر غير مقبول وغير منصف بتاتا، لأنه يجب انتظار صيرورة الحكم بعدم القبول او الرفض نهائيا، ولأن محكمة أو هيئة أخرى ستنظر في القضية في إطار الطعن، والحال أن المحكمة محايدة، ما سيؤدي إلى اثقال المحاكم بمساطر متعددة هي في غنى عنها.
وبخصوص إشكالية الاختصاص القيمي في المادتين 30 و 375، أوضحت الجمعية، أن مبلغ 40.000 درهم كاختصاص قيمي غير مناسب لذلك، وجب خفضه إلى مبلغ 10.000 درهم، وهي نفس الملاحظة تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة المراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وأشارت الجمعية، إلى أنه إذا كانت غاية معد المشروع من تقليص نطاق الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف أو بالنقض هي تخفيف الضغط على المحاكم، فإن ذلك سيكون على حساب الحقوق والحريات والكثير من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي، وهو الأمر الذي سيخلق حالة من اليأس المسبق لدى المتقاضي والكثير من المتاعب للقضاة وللمحامين، مضيفة أنه واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، فإنه وجب حذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج لدرجاته والطعون.
وتابعت الجمعية، أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه، فإنه لا يجب أن يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع انه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة، لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها، مشيرة إلى أنه من العدل والإنصاف أن تحدث قاعدة قانونية جديدة، تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه لخلل شكلي في المسطرة، يمكنه أن يعيد نفس الدعوى بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
كما اقترحت الجمعية، تعديل المادة 87، وذلك بحذف عبارة أو وكيله وحذف عبارة تحت طائلة عدم القبول ،لخطورة هذا الأثر، (عدم القبول) على حقوق المتقاضين, ولكون المفوض القضائي حسب المادة 83 من المشروع يعتبر الجهة التي تتولى التبليغ، الأمر الذي كان يقتضي ضبط طريقة وكيفية تسلم المفوض القضائي للاستدعاءات وطيات التبليغ وحقوقه وواجباته.
وفي المادة 6، التي جاء فيها: " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل استدعائه بصفة قانونية"، اقترحت الجمعية الصيغة التالية : " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل توصله بصفة قانونية".
واعتبرت الجمعية، المادة 17 سيف ذو حدين، فهي قد تفيد أحيانا، لكنها ستجعل الأحكام القضائية معلقة الى الأبد القيام إمكانية تقديم الطعن من طرف النيابة العامة سواء كانت طرفا رئيسيا أو منظما أو لم تكن طرفا البتة في الدعوى، دون التقيد بآجال الطعن حتى ولو كانت الأحكام بلغت للأطراف واكتسبت قوة الشيء المقضى به، وهو ما له تأثير على استقرار المعاملات والاحكام لذلك نقترح ضبط هذه المادة
وأكدت الجمعية، أن المادة 75 تعفى المتقاضي من تنصيب المحامي عندما يريد مقاضاة محام أو قاض بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك الامر بالنسبة لمرحلة النقض المادة 372 الفقرة (3)، وسيصبح المواطن العادي يترافع بصفة شخصية أمام محكمة النقض، بينما يطلب من المحامي أن تكون له أقدمية 15 سنة بعد التسجيل في الجدول، ليسمح له بالترافع أمام هذه محكمة .
وأكد المصدر ذاته، أن المادة 32 تنص "يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا وفق مقتضيات المادتين 30 و 31 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص داخل أجل خمسة عشر يوما من تاریخ تبلیغه، مؤكدة أن هذه المادة تجعل من رئيس المحكمة درجة ثانية للتقاضي يتم الطعن أمامها في الحالات المذكورة أعلاه، وسيقوم الرئيس بممارسة رقابة على العمل القضائي لقضاة محكمته، وتعطيه هذه المادة صلاحية إلغاء الأحكام التي أصدروها، بعدما قد يكونوا قد استنفذوا جميع المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولن تحترم أمام رئيس المحكمة الذي يبت في غياب الأطراف بحكم غير قابل لأي طعن، خلافا للضمانات المكفولة للمتقاضى منها على الخصوص حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور في الفصل 120 والتي يفترض انها مضمونة أمام جميع المحاكم.
كما أشارت الجمعية إلى أنه وجب التنسيق بين المواد 61 و 62 لإزالة التناقض بينهما، بالإضافة إلى التنسيق بين المواد77 و 76 و التي تنص على المساطر والإجراءات التقليدية مع المساطر والإجراءات الرقمية.
وبخصوص المادة 78 التي تنص أن مكتب المحامي، يعتبر موطنا للمخابرة مع موكله وتبلغ اليه الإجراءات باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى، اعتبرت الجمعية مقتضيات هذه المادة، أنها تشكل خطرا على المحامي خصوصا فيما يتعلق بالأحكام التمهيدية وبتبليغ، بعض الإجراءات كأداء واجب الخبرة مثلا، وبعض الاستدعاءات كحضور إجراءات الخبرة أو كالحضور في عين المكان، حيث سيصبح المحامي يقوم بعمل المفوض القضائي من جهة وسيتحمل مسؤولية عدم قيامه بهاتة المهام أو بالقيام بها بشكل خاطئ.
واقترحت الجمعية، اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة إذا وافق الطرفين على المخابرة، أي المحامي وموكله.
وقالت الجمعية، إن المادة 99 من المشروع تخول المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إذا كانت لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل فيها، لمجرد استدعاء المحامي وعدم حضوره في الوقت المحدد، في حين كان يجب التنصيص على ان على المحكمة تعمل على إنذاره بتصحيح المسطرة .
وتابع المصدر ذاته، أنه وفي نفس الوقت يلاحظ أن المشروع اكتفى بالنسبة للمتقاضي، أن لا يعين محام في المسطرة وبإمكانه أن يتغيب عن الجلسة، لتعمل المحكمة على تأجيل القضية الى جلسة مقبلة، ويكفي أن يتم إشعارها من قبل أحد أقاربه أو جيرانه، مشيرة إلى أنه من حق المحامي ألا يحضر لسبب من الأسباب الجدية كالمرض أو لظروف قاهرة أخرى لا تسمح له بالحضور، وأنه لا يمكن للمحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إلا بعد إنذاره بإتمام العناصرالضرورية...
واقترحت الجمعية، تعديل صياغة هذه المادة، ويضاف للفقرة الأولى ما يلي : إذا استدعى المدعى أو محاميه بصفة قانونية، ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى وإذا لم تتوفر على العناصر الضرورية أنذرته بتصحيح المسطرة والادلاء بالبيانات الناقصة...".
الوسوم
المغرب جمعية هيئات المحامين لجنة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.