وجد قطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين بالدارالبيضاء أن هناك حاجة وضرورة راهنيتين لإخضاع "مدى احترام مشروع قانون المسطرة المدنية للشرعية الدستورية"، الذي كان موضوعا لندوة، الأربعاء، للتحليل من وجهة نظر ثلة من محترفي مهنة الدفاع؛ وذلك من أجل "إغناء هذا المشروع"، الذي تتم مناقشته اليوم داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وعلى الرغم من أن اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لم يتم ذكره صراحة فإن الإشارات إليه كانت حاضرة على لسان كل متدخل، بما لا يدع مجالا للشك بأن "هيئات المحامين لديها تحفظات حساسة تجاه مجموعة من النقاط الواردة في المشروع سالف الذكر، دون إنكار مجيئه بمحاسن جلة"، وأجمعوا على أن "التغيير الجذري والفجائي لهذا المشروع يكرس نوعا من الارتجالية في طرح التشريعات". جلال: مساس بحق التنفيذ كوثر جلال، محامية بهيئة الدارالبيضاء، قالت إن هذا التغيير الجذري لقانون المسطرة المدنية بهذا الشكل سيلغي مجموعة من القوانين، وسيجهز على أزيد من 50 سنة من الاجتهاد القضائي؛ لأن هذا القانون المعتمد منذ 1974 كان مصاحبا لمجموعة من القوانين الإجرائية التي لحقته، من قبيل مقتضيات المحاكم التجارية وقانون إحداث المحاكم الإدارية. جلال نبهت، في كلمتها، إلى "مكامن الخلل" المختبئة داخل مساطر التنفيذ الجبري في علاقتها بالدستور؛ لأن المتقاضي، حسبها، يعتبر أن "ملفه انتهى بمجرد أنه استصدر حكما قضائيا؛ لكن اليوم معركة التنفيذ قد تكون أشد قسوة من المرحلة القضائية". وأوضحت: "الحكم قد ينفذ وقد لا يتأتى ذلك؛ كما أن هذه المعركة قد تطول. وهذا في ظل مقتضيات دستورية تقول بأن المقررات القضائية تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون". واعتبرت المتحدثة سالفة الذكر أن تعقيد هذه المسألة بما يفضي إلى عدم تنفيذ مقرر قضائي ينطوي على "مساس بهيبة القضاء ويضر أيضا المعاملات التجارية، بما أن المقتضيات الجديدة تهز ثقة المستثمر والتاجر ويشعر بأن حقوقه غير محفوظة". وزادت: تنفيذ المقررات القضائية النهائية هو حق دستوري ينص عليه القانون، ومن حق المواطنين والمتقاضين أن يتم التنصيص على مقتضيات قانونية دقيقة تمكن من تفعيل تنفيذ المقررات القضائية للوقوف مثلا على الذمة المالية للمنفذ عليه وإجباره على التنفيذ. ودعت المتحدثة إلى "مأسسة قاضي التنفيذ"، (...) مؤكدة أننا نحتاج اليوم مساطر للتنفيذ تقتضي أن نمنحه اختصاصات وصلاحيات للمفوض القضائي تخول له التواصل مع مجموعة من الهيئات والإدارات والمؤسسات، بما أن تنفيذ المقررات القضائية من مسؤولية الدولة، وهذا التوجه مكرس في إسبانيا وفي فرنسا. رويبح: مخالف للدستور عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، سجل، في بداية كلمته، أن استحضار الدستور على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية يتم على جانبين: الروح والنص؛ معتبرا أن المشرع والسياسي المفروض فيه أن يعي ويستحضر الأخلاق التي تفرض أن يتم استحضارهما، لكون السياق الذي جاء فيه دستور 2011، وأسباب نزوله، والحراك والأحلام التي خضناها جميعا في لحظة من اللحظات جعلته منعطفا. وربط رويبح هذا المنعطف بمحصلة استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، وزاد: هكذا تم تطوير فصوله وبناؤها كما نعرفها اليوم؛ لكن مشروع قانون المسطرة المدنية عنوانه الحقيقي هو مخالفة الدستور في مجموعة من المقتضيات وأساسا التضييق وحجب وتقليص دور المحامي في مجال العدالة. وتابع شارحا: وكأن المشرع والفاعل السياسي اليوم يريد أن يقول بأن كل ما تعاني منه منظومة العدالة في التبليغ، والتنفيذ، والتأجيل وفي رداءة الأحكام كله السبب فيه هو المحامي. وأضاف: "هذه هي الصورة التي يمكن أن نستمدها من هذا المشروع بصيغته الحالية. فعندما نقرأه نتصور وكأنه معمول أصلا لضرب كل المكتسبات؛ لذلك أصفه بأن مقتضياته ملقحة بسم قاتل لحقوق الدفاع. وكثير من النصوص بقدر ما تنتقص من دور المحامي بقدر ما تنتقص من المواطن ومن دور العدالة". وبلغة تشير إلى وهبي دون أن تذكره، سجل النقيب أن السياسي يبدو اليوم وكأنه يشرع لمغرب آخر؛ مغرب التمييز أو مغرب لا نريده أن يكون كذلك؛ معتبرا أن المساس بالمسطرة المدنية هو مساس بالفسحة التي يتم اللجوء إليها عندما يكون الاختصاص لسد الفراغ في مساطر أخرى بما فيها المسطرة الجنائية؛ لهذا نرى أن المسطرة المدنية ليست شيئا بتلك البساطة ولسنا في حاجة إلى ثورة تشريعية كما يحلو للبعض أن يتحدث عنها. بعزيز: مشروع بلا تاريخ سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن 7 أشهر من مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية ليس بالأمر الهين، وقد مر 14 اجتماعا و3 أيام دراسية. لكن هذا لم يمنعه من "جلد" محتويات هذا التشريع، من خلال القول إن "منظومة إصلاح العدالة ورش مستمر والقوانين جزء من هذا الورش؛ ولكن التي تأتي بناء على دراسة اجتماعية حقيقية منبثقة من المجتمع تترجم الحاجة اليها". وأورد البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن بعض القوانين تأتي بشكل فوقي، وما نخشاه اليوم أن يكون وسيلة من أجل أن نحول ذلك الفشل المرتبط بأزمة التبليغ في المساطر القضائية ونلقي بعاتقه على المحاماة بدل أن نلقي به على الجهة الفعلية التي تتحمل المسؤولية؛ وتحديدا الجهة التي تشرف على إعطاء الأمر بإجراءات معينة وعلى تبليغها"، وتساءل: فكيف يعقل أن نجعل المحامي مسؤولا عن موكله في كل إجراء بما في ذلك أخذ الاستدعاءات وتبليغها؟". وإمعانا في إفراغ المشروع من "الحمولة التاريخية"، تساءل بعزيز: أين هي الهوية التاريخية لمشروع القانون الذي نتحدث عنه؟ ألا يعتبر، في حال خرج على حاله، بمثابة طمس لهوية تاريخية استمرت منذ 1974، حين جئنا بقانون مسطرة مدنية غيرنا فيه حينها ما يستحق التغيير. وتابع: المشروع الحالي لا يتضمن أي امتداد للقانون السابق وكأننا لا تاريخ لنا في التشريع.. لننظر، مثلا، إلى فرنسا التي غيرت مقتضيات قوانينها مئات المرات؛ ولكنها تحتفظ بهويته التشريعية. طبيح: لا بديل عن قراءة سياسية عبد الكبير طبيح، عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، اختار أن يقرع طبول السياسة في "تحليله" حين تناول الكلمة، معلنا أن الموضوع احتمل كل القراءات، وهناك حاجة فعلية لنقرأه سياسيا؛ وقال: علينا أن نعرف أن هذه الحكومة ليبرالية ولا اجتماعية تدعم الرأسمال والرأسمال وحده. لن تهتم بالأسعار والتشغيل والأطباء المتظاهرين ولكنها اختارت شيئا آخر، هو التقليص من حق المواطن في الدفاع عن نفسه، ووضعت أمامه أشواكا وعراقيل. وأضاف طبيح، في كلمته التي تستحضر "طرافة" زمن التشريع مع حكومة التناوب، أن المثير هو أن المغرب اليوم يفتح استثمارات كبرى ليغدو البلد الذي تمر عبره أوروبا إلى إفريقيا وتنتظره استثمارات مهمة كمونديال 2030 وميناء الداخلة؛ لكن مشروع القانون يشوش على هذا المسار، فكأن هذا القانون يقول للمستثمر لن تستطيع أن تنفذ حكمك على الدولة التي تتعاقد معها. ولهذا، النظرة الحقيقية للموضوع هي سياسية. وأكد المحامي أنه على الحكومة أن تجيب عن هذا الإشكال، فكيف نشجع الاستثمار وفي الوقت نفسه نضع تشريعات لا تضمن حق المستثمر في التنفيذ ضد الجماعة التي سيتم التعاقد معها؟. وقال عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء خاتما: نحن هكذا نقدم صورة بشعة عن بلدنا في تراجع غير مفهوم؛ ففي فترة حكومة التناوب وحكومة إدريس جطو كان المواطن في قلب التشريع، ولكن هذا القانون غيبه.