انعقد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل أشغال المجلس، وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تقدم رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، وللأسرة الملكية ولكافة الشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على عاهل البلاد بموفور الصحة والعافية وعلى بلادنا بمزيد من التقدم والازدهار. وحسب بلاغ للحكومة، فإن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.557، المتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأضاف البلاغ ذاته، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن "هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)"، لافتا إلى أنه "يهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة". ويتضمن هذا المشروع المقتضيات العامة والخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة، كما يحدد جميع البيانات الإجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية، ويحدد مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال تغذية الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات، ويحدد كذلك مكونات المواد الغذائية المركبة وكذا الهوامش المسموح بها. وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.