الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تدابير قانونية في حاجة إلى التطبيق حماية للمستهلك من جشع المتاجرين بصحة المواطنين

ينص القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها ، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري. كما يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.

تشير المادة السادسة من القانون إلى أن أحكام هذا القانون تشمل كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها. وتستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المنتجات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص، وكذا لتهييء المنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص، وكذلك الأدوية وكل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري، إضافة إلى مواد التجميل والتبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التأثير النفسي وكذا المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.
بين المنتوج الأولي والغذائي
تميز المادة الرابعة من القانون السالف ذكره بين المنتوج الأولي والمنتوج الغذائي، حيث تعتبر أن المنتوج الأولي هو كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية والمعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال وسائل خاصة للتهييء من أجل حفظها غير التبريد ؛ في حين يحدد المنتوج الغذائي بكونه كل منتوج نباتي أو حيواني خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري ، بما في ذلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وإعداد أو معالجة الأغذية. ولا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها والحيوانات الحية باستثناء تلك المهيأة من أجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات، ولا يشمل كذلك هذا المفهوم الأدوية ومواد التجميل والتبغ .
وتضيف نفس المادة من القانون أن المواد المعدة لتغذية الحيوانات هي كل مادة، بما فيها المضافات، محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم، وأن المنتوج السليم أو المادة السليمة هي كل منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان.
تسويق المنتوج
يهم العرض في السوق حيازة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو تفويتها بالمقابل أو بالمجان .
ويتضمن البيع مناولة ومعالجة وتخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع أو تسليمها للمستهلك النهائي ، بما فيها مراكز التوزيع والمحلات الكبرى ومنظمو الحفلات والمطاعم الجماعية والمتاجر وبائعو الجملة ونقط التوزيع .
الخطر : كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة لتغذية الحيوانات ، أو حالة خاصة لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي أو لمادة معدة لتغذية الحيوانات ، كالأكسدة والتعفن والتلوث أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة .
التتبع : القدرة على تتبع مسار منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات ، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولية أو المنتجات الغذائية ، أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات ، وذلك عبر السلسلة الغذائية
المستهلك النهائي : المستهلك الأخير لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية . مقاولة في القطاع الغذائي : كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم ، سواء بهدف الربح أم لا ، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسلة الغذائية ؛
مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات : كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم ، سواء بهدف الربح أم لا ، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بتغذية الحيوانات .
السلسلة الغذائية : كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاج المنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي. وتشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة .
منتوج غير صالح للاستهلاك : كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي ، دون أن يكون فاسدا أو ساما ، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي ، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها ، سواء بسبب التلوث ، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا .
منتوج مضر بالصحة : كل منتوج أولي أو منتوج غذائي ، له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه ، أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن كشفها والتي تصيب فردا أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي المعني .
مبدأ الاحتياط : مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الأخطار الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات ، في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج أو هذه المادة .
المؤسسة : كل وحدة تقوم بإنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيب أو توزيع أو خزن أو حفظ المنتجات الغذائية بما في ذلك المجازر وملحقاتها وأوراش تقطيع وتلفيف وتوضيب اللحوم وأسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ومحلات المطاعم الجماعية وكذا وحدات معالجة المنتجات الثانوية الحيوانية وصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
المستغل : الشخص أو الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الواجب عليهم احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، داخل مؤسسة أو مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي أو قطاع تغذية الحيوانات
البياطرة المفوضون : البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطة المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية والمراقبة الصحية للمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
شروط عرض المنتجات الغذائية
لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان.ولكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان – بحسب المادة 8 – ، يجب أن يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية. ولهذه الغاية ، يجب على المؤسسات والمقاولات أن تكون مرخصة أو معتمدة ، على المستوى الصحي ، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها طبقا للشكليات والكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية. غير أن المؤسسات والمقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل ومباشرة إلى مستهلك نهائي لاستهلاكه الذاتي لا تخضع للترخيص أو الاعتماد السالفي الذكر. في حين أن مستغلي المؤسسات والمقاولات المذكورة يظلون مسؤولين عن المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك ويضمنون أنها لا تشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين.
المادة 2 : تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه ، منتجات سليمة. إلا أن مطابقة منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات للمقتضيات الخاصة المطبقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأي نص تشريعي آخر خاص بسلامة المنتوج أو المادة المذكورة ، لا يمنع السلطات المختصة من اتخاذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على استيرادها أو عرضها في السوق الوطنية أو فرض سحبها منها أو منعها من التصدير إذا كانت السلطات المختصة المذكورة، وبمقتضى مبدأ الاحتياط ، تتوفر على أسباب مشروعة للتشكيك بأن المنتوج المعني ، رغم المطابقة المذكورة ، يشكل أو قد يشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين أو الحيوانات.
المادة 0 :يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 0 و9 من هذا القانون. إذا لم يعد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها لتسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المشار إليهما أعلاه مستوفيا ، يتم تعليق الترخيص أو الاعتماد المذكورين لمدة معينة يتوجب على المستفيد منهما خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام الشروط المذكورة. إذا لم تتخذ التدابير اللازمة عند انصرام المدة المذكورة أعلاه ، يسحب الترخيص أو الاعتماد. وفي حالة العكس ، يتم إنهاء التدابير المتعلقة بتعليق الترخيص أو الاعتماد. وتحدد بنص تنظيمي : – كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات لمقتضيات هذا القانون – الكيفيات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي وكذا التدابير المتعلقة بتعليقهما أو سحبهما.
المادة 0 :تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على : – إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضب وتعرض المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها ؛ – المنتجات الأولية ؛ – المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها ؛ – وسائل النقل المعدة لنقل المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية القابلة للتلف ؛ – الأشخاص العاملين بالمؤسسات والمقاولات المكلفين بعمليات المناولة والحفظ والتخزين والمعالجة والتحويل والتوضيب والتلفيف والتوزيع والتسويق والنقل عند الاقتضاء. كما تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية.
المادة 9 :يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع أو يوجهونها للتصدير ، تستجيب لأحكام هذا القانون ولا تشكل أي ضرر على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان. ولهذا الغرض ، يجب على المستغلين المذكورين وضع برنامج للمراقبة الذاتية في مؤسساتهم أو مقاولاتهم يطبقونه ويحافظون عليه أويتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليهما من طرف السلطات المختصة. وتحدد كيفيات تطبيق هذا البرنامج وهذا الدليل بنص تنظيمي. وتسجل المؤسسة أو المقاولة كل الإجراءات المقررة في إطار تنفيذ التدابير المنصوص عليها أعلاه في وثائق يجب أن تحفظ لمدة لا تقل عن 8 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها ويجب أن تقدم عند كل طلب للأعوان المنصوص عليهم في المادة 60 من هذا القانون.
المادة 08 :إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها سليمة ، طبقا لأحكام هذا القانون ، عليه أن يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق الوطنية أو من أجل فرض سحبها منها أو منع تصديرها. وفي حالة إذا ما لم يتم السحب ، تقوم السلطات المختصة بسحب المنتوج أو المادة علىنفقة المنتج أو المسؤول عن عرضها في السوق. وفي كل الحالات يتعين عليه أن يدلي بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها أو التي يواصل اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من الأخطار أو التقليص منها أو إزالتها ، ويتخذ كل التدابير التي تسمح بالتعاون الوثيق لمؤسسته أو لمقاولته مع السلطات المختصة ، طبقا للمساطر المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 00 :إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن : – حيوانا منتجا للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية ؛ – منتوجا أوليا ؛ – منتوجا غذائيا ؛ – مادة معدة لتغذية الحيوانات ؛ – أو عنصرا أو مضافا أو هما معا قابلا لأن يدمج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات ، يشكل أو يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان ، تقوم السلطات المختصة طبقا لأحكام المادتين 64 و63 من هذا القانون ، بحجزه أو إيداعه من أجل إخضاعه للمراقبة الضرورية للتأكد من سلامته الصحية. إذا كان الحيوان أو المنتوج أو المادة أو العنصر أو المضاف يشكل جزءا من حصة ، فإنه يجمع ويودع في مكان أو مجموعة من الأماكن من أجل مراقبة كل العناصر التي تشكل هذه الحصة. دون الإخلال بدعاوى المسؤولية ، يتحمل الفاعل المعني المصاريف الناجمة عن التجميع والحجز والإيداع وعمليات المراقبة المنجزة بما فيها مصاريف النقل والتخزين والتحاليل وكذا مصاريف الإتلاف المحتملة.
ترقيمالحيوانات وتتبع المنتوج
– يجب أن يتم تتبع مسار المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وكل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية. ولهذا الغرض ، يتعين على المستغلين أن يكونوا قادرين على معرفة كل مؤسسة أو مقاولة زودوها أو باعوا لها وكذا كل شخص زودهم أو باعهم منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات أو حيوانا منتجا للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو كل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات.
– يجب على كل مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري أن يشعر السلطات المختصة من أجل تسجيل استغلالياته حسب الشكليات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
– يتعين على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم أو القيام بترقيم حيواناتهم المولودة في ضيعاتهم أو المكتسبة دون أن تكون مرقمة من طرف المالك الأصلي. يجب على المالكين المعنيين أن يتوفروا على سجل خاص بتربية الماشية محين ويعبأ بطريقة صحيحة ويحفظ في أماكن وجود الحيوانات. ويهدف هذا السجل إلى تدوين متسلسل للمعلومات الصحية والمتعلقة بتربية الحيوانات وتدجينها بشكل يسمح بالتعرف على الحيوانات الحية وتفتيشها الصحي البيطري وكذا المواد الحيوانية أو من أصل حيواني والمواد الحيوانية الثانوية المحصل عليها من هذه الحيوانات. وتحدد بنص تنظيمي : – إجراءات ترقيم الحيوانات وكذا علامات الترقيم ووضع هذه العلامات ؛ – البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بتربية الماشية المشار إليه أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه. لا تطبق أحكام المادتين 04 و03 من هذا القانون على تربية الدواجن التي تبقى خاضعة للقانون رقم 99-39 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 009-86-0 بتاريخ فاتح ربيع الآخر
– يجب على منتجي المنتجات الأولية من أصل نباتي أن يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية وحيوية مستعملة في صيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بصيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه.
إعلام المستهلك
– يجب أن يتوفر كل منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات معروضة في السوق الوطنية أو سيتم عرضها أو موجهة للتصدير أو مستوردة على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص يطبق عليها بهدف تسهيل عملية التتبع.
– يجب أن تنجز عنونة المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة للبيع في السوق الوطنية أو المصدرة بشكل يسمح لمستعمليها ، بما في ذلك المستهلك النهائي ، أن يطلع على خصائصها.
– تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة والخصائٔص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تين على دعائم العنونة بما فيها العنونة الغذائية والوثائق المرافقة للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات وكذا شروط وكيفيات وضعها.
– عندما يشير إشهار منتوج أولي أو منتوج غذائي إلى علامة المطابقة للمواصفات القياسية أو إلى علامة الجودة الفلاحية أو إلى بيان جغرافي محمي أو إلى تسمية منشأ محمية ، فإن تقديمه وعنونته يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
– يمنع العرض في السوق الوطنية أو استيراد كل منتوج أولي وكل منتوج غذائي وكل مادة معدة لتغذية الحيوانات ، إذا كانت العنونة التي تحملها غير مطابقة لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون. إذا كانت عنونة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات غير مطابقة ، يجب على المنتجين أو المسؤولين عن عرضها في السوق سحبها خلال أجل تحدده السلطات المختصة. إذا لم يتم السحب داخل الأجل المشار إليه أعلاه ، يقوم الأعوان المؤهلون الوارد بيانهم في المادة 60 بعده بحجز المنتوج المعني على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضه في السوق ويشرعون في دراسة الملف طبقا للتدابير المحددة في هذا المجال بموجب القانون رقم 04-04 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 080-04-0 .
البحث عن المخالفات ومعاينتها
– يكلف الأعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مع مراعاة الاختصاصات المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية وللسلطات العمومية الأخرى. كما يمكن للبياطرة المفوضين القيام بنفس المهمة تحت مراقبة المكتب السالف الذكر.
– من أجل البحث عن المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 60 أعلاه الولوج خلال النهار للمؤسسات والمقاولات المحددة في المادة 4 أعلاه. ويمكنهم أيضا ولوج هذه المؤسسات والمقاولات خلال الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم أو أثناء قيامها بأنشطتها مع مراعاة أحكام مجموعة قانون المسطرة الجنائية. يمكن للأعوان المؤهلين طلب الإطلاع على الوثائق بمختلف أنواعها أو القيام بحجزها أينما كانت ، والتي من شأنها أن تسهل عملية القيام بمهامهم ، ووضع الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التفتيش رهن إشارتهم. ويمكنهم الحصول على كل عناصر المعلومات الكفيلة بتقييم الطابع الخطير أو غير الخطير للمنتجات الموجودة عند المهنيين الواجب عليهم تزويدهم بها.
– يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 60 أعلاه القيام بالحجز ، عندما يتعلق الأمر : – بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان ؛ – بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات ثبت أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية ؛ – بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات غير صالحة للاستهلاك ؛ – بالأدوات أو الآلات التي تستعمل في التزييف.
– يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 60 أعلاه أن يقوموا ، في انتظار نتائج المراقبة ، بإيداع أي : – منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان ؛ – منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات يمكن أن تصبح مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية ؛ – منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني ؛ – الأدوات أو الآلات التي يمكن أن تستعمل في التزييف. لا تتعدى إجراءات الإيداع عشرين يوما. وفي حالة وجود صعوبات خاصة مرتبطة بفحص المنتوج المشبوه ، يمكن لوكيل الملك المختص أن يجدد هذا الإجراء مرتين لنفس المدة.
المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية 880888 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من :
عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان ؛
ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 8 من هذا القانون أو التي تم تعليق أو سحب الترخيص أو الاعتماد منها ؛
لم يراع الأحكام المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه رغم علمه بأن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها مادة أو منتوجا سليما بمقتضى هذا القانون.
يعاقب بغرامة مالية ، كل من : – عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص ؛
لم يقم بسحب كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي أو كل مادة معدة لتغذية الحيوانات من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المختصة طبقا لمقتضيات المادة 68 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة مالية كل :
مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته طبقا لمقتضيات المادة 04 من هذا القانون ؛
مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 03 من هذا القانون.
– يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عمل ، بأي وسيلة كانت ، على معارضة المراقبة المنصوص عليها في المادة أعلاه أو عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون أو إثباتها ،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.