أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، الملف الذي يتابع فيه أحمد التويزي، الرئيس السابق لبلدية آيت أورير، وكذا موظف ومقاول، بتهمتي "تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك"، والذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، إلى جلسة ستعقد بتاريخ 09 فبراير المقبلة وكانت هذه الغرفة قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، أن هذه الهيئة بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، وقفت على مجموعة من "الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل". وقدمت الشكاية نماذج لما اعتبرته اختلالات، من قبيل غياب الدقة في تحديد أماكن إنجاز بعض المشاريع مما يتناقض والفقرة الأولى من المادة 27 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقات 2012/07 و2011/06 و13/2009، إضافة إلى غياب محاضر الاجتماعات بالورش، ويتعلق الأمر بالصفقتين 03/2010 و13/2009 خلافا للمادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وخلافا كذلك لمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات، التي تنص على وجوب تقديم محاضر كتابية على إثر اجتماعات أو زيارات تتم بالورش بحضور المقاول. وأضافت الشكاية ذاتها أن جماعة آيت أورير أبرمت مع إحدى المقاولات صفقة تحت رقم 1/2011 بتاريخ 31 يناير 20/1/2011 بمبلغ 1.388.160,00 درهم تتعلق ببناء مركب سيوسيو ثقافي بمركز آيت أورير المرحلة الأولى، ومسبح بلدي- الشطر الثاني الحصة 2 المتعلقة بتغطية أرضية المسبح وإنجاز سور السياج، بالإضافة إلى تجهيز المسبح بالمضخات ووحدات التصفية. كما ابرمت الجماعة مع المقاولة نفسها الصفقة رقم 08/2011 بتاريخ 18/6/2012 بقيمة 505164,00 درهما قصد إتمام المسبح البلدي. كما أشارت شكاية جمعية حماية المال العام إلى وجود عيوب في الأشغال المنجزة، من قبيل تشققات كبيرة في اثنتين من أربع وحدات للتصفية "blocs de filtration"، مضيفة أنه "عوض قيام المقاولة نائلة الصفقة باستبدال هاتين الوحدتين مادامت الأشغال لم تستلم مؤقتا من طرف الجماعة، فقد قامت فقط بإصلاح إحدى الوحدتين عبر استعمال لاصق من البوليستير، لا يضمن حسن استعمال الوحدة، فيما بقيت الوحدة الأخرى بدون إصلاح". وعن مجريات هذه القضية قال محمد الغلوسي: "نتمنى أن تتجاوب السلطة القضائية مع دقة المرحلة وصعوباتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي- خاصة أن للفساد ونهب المال العام تكلفة كبيرة على المجتمع والتنمية- وأن تقوم بدورها الدستوري في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر قرارات وإجراءات وأحكام ترقى الى مستوى خطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، الذي أصبح يهدد بشكل جدي الدولة والمجتمع". وعلاقة بما ورد في الشكاية المذكورة، أوضح دفاع أحمد التويزي، في حديث مع هسبريس، أن هذه القضية بنيت على مجرد ملاحظات للمجلس الأعلى للحسابات يقدمها إلى رؤساء الجماعات لتقديم توضيحات بخصوصها، وتدارك تصحيح بعضها، مشيرا إلى أن "هذه الملاحظات بعيدة عما يسمى الفساد واختلاس المال العام". وأضاف أن "المشروع المرتبط بمقر الأمن، مثلا، أنجزته الجماعة للاستجابة لحاجة المدينة للأمن، الذي كان وراء احتجاجات منددة بالانفلات الأمني نظمت قبل سنوات". ومن أجل توفير مقر لمديرية الأمن قامت الجماعة ببناء مقرات، لكن أحداث 20 فبراير غيرت خطط هذه المديرية، التي وجهت كل مواردها وأطرها للتعامل مع هذا الطارئ، فأضحى هذا المقر موضوع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات خارج اهتمامها إلى حدود اليوم، فأية مسؤولية يتحمل رئيس الجماعة، الذي أنجز هذا المشروع تلبية لطلب سكان المدينة ولمسؤولي مديرية الأمن؟ يتساءل دفاع التويزي. وتابع قائلا: "كان على محكمة الاستئناف أن تبت في هذه القضية بعدم الاختصاص، وإحالة الشكاية على المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره صاحب الاختصاص، لأنه يتوفر على قضاة مهمتهم توجيه الاتهام إذا تكونت لديهم قناعة بوجود فساد مالي خلال تدبير المجالس المنتخبة أو أي ادارة تدبر المال العام".