جاء في تصريح لجريدة الصباح أدلى به السيد عبد اللطيف وهبي،المحامي بهيئة الرباط،أن استخدام اليوتوب في كشف فضائح وتجاوزات بعض رجالات المخزن وأطر الدولة" ما هو إلا وسيلة استنفار،ولن يتحول إلى وسيلة إثبات،لأن الأشرطة من شخص ليس رجلا نظاميا،ولاتتوفر فيه معايير تنظيمية تحوله إلى ضابط للجريمة.لذلك لا يجوز للقضاء أن يأخذ بها لأن العدالة إطار منظم ومضبوط". هذا طبعا اجتهاد في تفسير الوقائع بلغة القانون،ما دامت تقنيات الاتصال من يوتوب وغيرها ،هي وليدة اللحظة.ولكن كيف استطاع السيد المحامي أن يزف هذه" البشرى" إلى المتربصين بأقوات الشعب من اللصوص النظاميين المحترفين،دون أن يمنح لنفسه فرصة الاستئناس بالتجارب الأجنبية ذات الصلة. أحيله بالمناسبة على شريط التعذيب الذي حصل للتاجر الأفغاني على يد أحد الأمراء بالخليج. وكيف تحولت القضية /الفضيحة إلى وسيلة إثبات جعلت للإمارات العربية المتحدة أزمة مفتوحة على شتى الاحتمالات. "" أعود الآن إلى مسألة الضبط والتنظيم اللذان اشترطهما السيد المحامي لجواز الأخذ بتقنيات اليوتوب،وهنا أفتح قوسا لأقول: ما قيمة هذان المعياران وغيرها من المعايير الموجودة تحت الطلب، ما لم يكن لها من أثر على حياة وسلامة المواطنين في ممتلكاتهم وفي صون كرامتهم؟ أناشد السيد المحامي أن يدلني على صفة،أو قل وصفة سحرية،لضبط ذلك الدركي المتلبس مثلا بقبض رشوة من سائق،فقط بإعمال تلك المعايير التنظيمية والنظامية التي ما فتئ يهلل لها. أعده بان سيكون له السبق الكاسح في ابتكار بديل عن الجهاز الإكتروني العجيب إن هو أفلح في هذا المسعى،وسيحسب له من جليل الأعمال وكبير المنجزات التي يفتخر بها كل من يؤدي خدمة لوطنه.لكن للأسف أنا متيقن من استحالة النجاح في هذا المسعى، والواقع العياني كفيل بتفنيد المزاعم اللفظية أو الورقية، غير أنه لا يجب أن يفهم من هذا الطرح التعجيزي ومن هذا التحدي المنهجي أننا نستهين بمجهودات السلطات العمومية ونقلل من دورها في مكافحة الجريمة والتصدي للتجاوزات. فمسؤولياتها في هذا المجال ثابتة لا محيد عنها. ومن الخطإ أن يشكك المرء في جدوى تحرياتها وتدخلاتها ،إذ الأجدر التنويه بها مهما تواضعت النتائج وإلا لعشنا فلتانا أمنيا لا يضاهى. لكن الصواب أيضا أن تشكل تقنيات الاتصال التي جاد بها زمن النيت بدورها دعما موازيا ثابت الفعالية ومشهود له بالنزاهة. أما الجهاز البشري فمهمته تتجلى أكثر في مجال التنسيق والتمحيص. إن أجل عمل قام به جهاز الدرك الملكي،بالإضافة إلى الأعمال الاعتيادية المنوطة به، هو تقديم أولائك المرتشين إلى العدالة بناء على ورود حالاتهم التلبسية في أشرطة اليوتوب ،ودايلي موشن مؤخرا،ولا يهم هل ذلك باعتماد مبدأ الاستئناس،على رأي السيد وهبي،أم باعتماد هذه الأشرطة كشاهد إثبات لا يجوز الطعن في مصداقيته كما يذهب إلى ذلك كل ضمير حي لا يقبل المناورة واللعب على الأحبال القانونية. ولعل الاعتماد على الأطر القانونية والتنظيمية ليس هو غاية في حد ذاتها،كما أن توظيفها في سيرورة إجراءات التقاضي هو أحيانا حق قد يراد به باطل،حينما يختزل مبدأ التنظيم فقط من أجل التنظيم،دون أن يؤدي إلى مكسب وأثر قانوني،قد يتيسر نيله بطريق أو بأخرى من الطرق التي يستبعدها السيد وهبي. فهو يريد مثلا أن ينخرط الجميع،ظالما ومظلوما في الشبكة المعقدة لإجراءات التقاضي الذي هو واحد من حراسها والقيمين عليها،وأن تحجب جميع الإمكانيات"الديمقراطية" وتستبعد من مجال مقصور قصرا على الحقوقيين،ثم يأتي من بعد ذلك من يقول بمكر لا يعذر أحد بجهله للقانون. هكذا يراد لعامة الناس أن يتقيدوا بالشكليات القانونية والتنظيمية التي يجهلون كنهها ،فيما المضمون يستثمره ثلة من القانونيين المحامين الذين يوزعون فيما بينهم المغانم المتناسبة دوما مع حجم تلك الشكليات.. ماذا ببقى إذن للمواطن العادي حتى يرفع عنه ضيما محتملا؟ هل يستجدي شهود زور ليساندوا دعواه أويفندوا دعوى خصومه؟ أم يتدبر القرائن التي لا يتيسر إعمالها في بعض الحالات ويتعذر في حالات أخرى؟ إن الكل يعلم أن المواطن العادي هو عاجز عن إثبات معظم الجرائم التي تلحق به،بالوسائل والتحريات المتداولة ،وهو أدنى من أن يجرؤ على التبليغ بها لأسباب متعددة،تتوزع بين الذاتي والموضوعي، فما المانع إذن من أن يجد عزاءه في هذه الوسيلة التقنية الفعالة والغير مكلفة،مقارنة مع إجراءات التحري الكلاسيكية؟ وبما أن السلطات العمومية قد تعجز أحيانا عن إثبات بعض التجاوزات،فلماذا لا تنتقل بهذه الوسيلة من طور الاستئناس إلى طورالتقنين والمصادقة المشروطة بما يلزم من التحقق من صدقية الأشرطة المعروضة،خاصة وأن للجهات الأمنية باع طويل في هذا المجال.