أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية، بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة ك"منظمات إرهابية" داخلياً أوإقليمياً أودولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة. وبحسب هذا الأمر الملكي، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائنا من كان - أيا من الأفعال الآتية :1- مشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.. 2- الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة". وجاء في الأمر الملكي "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجنية لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة". وبدأت السعودية السبت الماضي في تطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في ال16 من ديسمبر الماضي. وعرّف النظام الجديد - الذي يضم 40 مادة قانونية - الجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أوتعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره". ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج".