أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وعشرين سنة. وبحسب هذا الأمر الملكي، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائنا من كان - أيا من الأفعال الآتية : 1- مشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.. 2- الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة". وجاء في الأمر الملكي "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجنية لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة".