يواجه عامل عمالة المحمدية دعوى فريدة من نوعها، تقدم بها مستشار جماعي على مستوى جماعة بني يخلف، يطالب من خلالها بإلغاء قرار سلبي بعدم تفعيله المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة المذكورة على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس". ووضع المستشار الجماعي مصطفى الزان مقالا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يرمي إلى إلغاء القرار السلبي لعامل المحمدية؛ بالنظر إلى عدم تفعيله مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة باعتبار الخروقات المرتكبة وفقه من طرف المسؤول الجماعي. وسجل العضو المشتكي ارتكاب رئيس جماعة بني يخلف مجموعة من الخروقات؛ منها خروقات قانونية متعلقة بتدبير دورات المجلس، وتحقير مقررات قضائية، إلى جانب ارتكاب أفعال مخالفة لقوانين التعمير، من خلال استعمال منصبه وصفته كرئيس للجماعة في قضاء بعض الأغراض الشخصية، عن طريق استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية في ملكية شركة يعتبر مسيرا لها. واعتبر المستشار المذكور أن هذه الخروقات سبق لعامل عمالة المحمدية الوقوف عليها من خلال لجنة تقنية انتدبها لهذا الغرض، ولم يتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء تقريرها. وقد التمس دفاع عامل عمالة المحمدية من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد جلسات عديدة، إدخال رئيس جماعة بني يخلف في الدعوى قصد الإدلاء بما يفيد بخصوص الاختلالات المثارة من طرف المشتكي باعتباره طرفا رئيسيا في القضية. واعتبر رئيس جماعة بني يخلف، في مقاله، أن الأمر يحمل صورة من صور محاولة تصفية حسابات سياسية، مشيرا إلى أن العضو المشتكي "يبقى عضوا ضمن فريق المعارضة، وهاته العضوية لا تخول له الصفة في المطالبة بعزل العارض وإلزام العامل بعزله". وأوضح دفاع الرئيس أن استقراء المادة ال64 من القانون التنظيمي للجماعات يفيد بأنها نصت على "إمكانية مطالبة العامل بعزل رئيس المجلس الجماعي متى ثبتت في حقه مخالفات للنظم والقوانين بعد استفساره في شأن المخالفات المحتملة وعند عدم اقتناعه بالجواب يحال طلب عزله على المحكمة الإدارية، ولم تجعل من سلوك مسطرة العزل أمرا إلزاميا". وينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الأربعاء المقبل، حكمها في هذه القضية بعدما تم حجز الملف للمداولة.