يستفز المهتم والمتتبع لأطوار دورات بعض المجالس الجماعية وكذا اجتماعاتها، جهل العديد من أعضاء هذه المجالس بأهم مستجد جاء به القانون التنظيمي للجماعات ( رقم 113.14 )، وهو تحديده لدورها الرئيسي المتمثل في: النهوض بمهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين. وفي هذا الباب، يوضح الأستاذ الباحث سعيد جفري في كتابه " قانون الجماعات الترابية " أنه كما هو الحال بالنسبة لاختصاصات الجهات والعمالات والأقاليم، فإنه يلزم الإحالة في إطار اختصاصات الجماعة إلى التأطير المرجعي والإرشادي لهذه الأخيرة، من خلال مقتضيات المادة 77 من القانون التنظيمي للجماعات والذي ينيط بالجماعة مهام تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات وما يقتضيه ذلك من تنظيم لشروط هذه الأخيرة وتنسيقها وتتبعها، في المجالات المحددة من طرف القانون. فماهي خدمات القرب؟ بعيدا عن التجريد، هي الخدمات المرتبطة بالحاجات المباشرة للساكنة بتراب كل جماعة. وهي خدمات متعددة المظاهر ومتنوعة المجالات، وتسعى إلى تلبية مختلف الحاجات المحلية اليومية المباشرة، سواء كانت ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي. وحسب الباحث جفري، فإن الاختصاصات الذاتية في علاقتها بالجماعات، تحيل إلى الاختصاصات التي أوكلها القانون على سبيل الحصر لهذه الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أ و الاجتماعي أو الثقافي، بما يعزز من استقلالها الذاتي في ممارسة خدمات القرب. وتتفرع الاختصاصات الذاتية للجماعات إلى مستويين من الاختصاصات: الاختصاص المرتبط بالتنمية المحلية والاختصاص في مجالي التعمير وإعداد التراب. كما أن الاختصاصات الذاتية للجماعات في مجالات وميادين خدمات القرب، اختصاصات متعددة ومتنوعة بتنوع حاجات الساكنة في هذه المجالات. وهكذا، فإن هذه الاختصاصات تتوزع إلى اختصاص أصلي يهم التدخل في مجال التنمية المحلية عن طريق آلية برنامج عمل الجماعة، ثم التدخل عن طريق المرافق والتجهيزات العمومية. ولتقريب الصورة للمواطن، يبين قانون الجماعات في مادته 83 أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين منها: توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء – حفظ الصحة – النقل العمومي الحضري – الإنارة العمومية – التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة – السير والجولان – نقل المرضى والجرحى – الأسواق الجماعية (...) المحطات الطرقية للمسافرين – مراكز التخييم والاصطياف(....). إن الهدف من هذه الورقة ليس هو الخوض في الاختصاصات الذاتية، والاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، والاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة. وإنما لأن من حق الساكنة أن تكون على علم بالدور المنتظر من الجماعة التي تمثلها بتراب المملكة والتي ينظم شؤونها المحلية القانون التنظيمي ( رقم 113.14)، وذلك لتساهم في بناء التنمية المحلية من خلال فهمها لما يجري فوق ترابها ومن خلال مقترحاتها وتواصلها مع أعضاء المجلس الجماعي ورئيسه. ولتقوم هذه الساكنة بذلك، لا بد من معرفتها الدقيقة بالاختصاص العام والمرجعي لكل جماعة ترابية. وهو ما أوضحه الباحث جفري في كتابه السالف الذكر، حيث إن الاختصاص العام والمرجعي للجماعات هو النهوض بمهام تقديم خدمات القرب. وبالنسبة للجهات هو تحقيق التنمية الجهوية. وبالنسبة للعمالات والأقاليم هو النهوض بالتنمية الاجتماعية في الوسط القروي خاصة وكذا المجالات الحضرية. وكأننا بالمشرع يضع تقسيما معقلنا للعمل والأدوار بين الجماعات الترابية (وهي كما جاء في دستور 2011، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات) بغية تحقيق التوازن والتكامل اقتصاديا واجتماعيا محليا وإقليميا وجهويا، لبلوغ غاية الجهوية المتقدمة وهي التنمية الجهوية المندمجة والمستدامة. نعم، يتم منذ بداية المرحلة الانتدابية السابقة (منذ شتنبر2015) تكوين السادة أعضاء المجالس الجماعية من طرف الوزارة المعنية ومن طرف بعض الجهات، لكن يبقى الدور الأكبر، على عاتق الأحزاب السياسية المطالبة بتأطير ممثليها في الجماعات. كما أن الاستماع إلى الكفاءات المتوفرة بالجماعات ضرورة وطنية، لأنها تلقت، وتتلقى، تكوينات علمية بالجامعات والمدارس العليا والمعاهد المختصة من أجل مساعدة كل رئيس جماعة في تدبير وتسيير الإدارة الجماعية. وعلينا جميعا، أن نستحضر دائما أن ميزانيات ضخمة يتم صرفها من أجل تكوين الرأسمال البشري في هذا الوطن العزيز. وأخيرا، إن المواطن يحتاج إلى قرب المجالس الجماعية منه للنهوض بخدمات القرب التي يحتاجها يوميا. ولذلك، يحتاج تدبير الشأن المحلي إلى إصلاحات عميقة ترتكز أساسا على عقليات جديدة.