نظمت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بشراكة مع مجلس مقاطعة المعاريف، يوم الجمعة الأخير، ندوة علمية حول موضوع "دور الجماعات الترابية في توفير شروط التنمية الرياضية". . ساهم في مقاربة موضوع الندوة الباحث سعيد جفري الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة "الحسن الأول"- سطات، والزميل الإعلامي الباحث في الرياضة سعيد ياسين،وأدارها بامتياز عبدالكريم الشطبي. وفي ختام الندوة،تم تكريم وجوه من مجالات رياضية وجمعوية وإعلامية. في هذه الورقة، نقدم ملخصا موجزا للعرض الهام الذي تدخل به الزميل سعيد ياسين، على أن نعود مستقبلا لمضمون المداخلات الأخرى:
الجماعات الترابية بالمغرب والشأن الرياضي لخص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، انطلاقا من المادة 81، الاختصاصات الذاتية للجهة في تلك الاختصاصات والأدوار الموكولة لهذه الأخيرة في ميدان معين، الشيء الذي يساعدها على أداء مهامها في حدود مواردها المالية وداخل نطاقها الترابي. وتتمثل هذه الأعمال والاختصاصات في مجالات التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة. وتمارس الجهة كل هذه الاختصاصات الذاتية من أجل تحقيق بعدين الأول هو التنمية الجهوية، في ميادين (التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل، التنمية القروية، النقل، الثقافة، البيئة، والتعاون الدولي)، والبعد الثاني هو المساهمة في وضع التصميم الجهوي لإعداد التراب. ويتضح من خلال منطوق المواد المتعلقة بالاختصاصات الذاتية، من المادة 82 إلى المادة 90، أن القانون التنظيمي للجهات لم يمنح لمجال الرياضة أي مكانة في الاختصاصات الأصلية الموكولة للجهات. صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه ذات الصلة بالرياضة أولا: صلاحيات مجلس الجهة لا يشير القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بشكل مباشر إلى اهتمام صلاحيات المجلس الجهوي بموضوع الرياضة. لكن من خلال منطوق المواد من 96 إلى 100، يستفاد أن صلاحيات المجلس تلامس مجال الرياضة، من خلال برنامج التنمية الجهوية، إن هو تضمن لمشاريع ومنجزات رياضية. إضافة إلى إحداث شركات التنمية الجهوية، أو المساهمة في رأسمالها. كما يمكن للرياضة أن تكون حاضرة في اهتمامات المجلس الجهوي، من خلال تداول وثيقة الميزانية، التي تتضمن نفقات وموارد تخص الميدان الرياضي. إلى جانب توقيع مجلس الجهة لاتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص. إضافة إلى مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي م جماعات ترابية وطنية وأجنبية. وفي إطار القوة الاقتراحية، تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في السياسات القطاعية التي تهم الجهة، وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى، التي تخطط الدولة لإنجازها فوق تراب الجهة. ويمكن أن تكون ضمن هذه المشاريع مرافق وبنيات تحتية كبيرة متصلة بقطاع الرياضة. ثانيا صلاحيات رئيس مجلس الجهة قبل الخوض في صلاحيات رئيس مجلس الجهة ذات الارتباط بمجال الرياضة، لا بد من الإشارة إلى أن أهم ما جاء به القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، هو منح صفة الآمر بالصرف لرئيس مجلس الجهة، حيث كانت في السابق في يد والي أو عامل مركز الجهة. ومن خلال الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الجهوي، يتجلى ارتباطه بموضوع الرياضة، من خلال إعداده وتنفيذه لبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب. والأمر نفسه بالنسبة للميزانية. كما منح المشرع لرئيس الجهة حق تدبير أملاك الجهة والحفاظ عليها. واعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة 94 رئيس مجلس الجهة الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها. الآليات التنظيمية للمجلس الجهوي وعلاقته بالرياضة إن المقصود بالآليات التنظيمية هي تلك الهياكل السياسية والإدارية التي توضح الكيفية والوسيلة، التي تعتمدها الجماعات الترابية لدعم الرياضة والمساهمة فيها. أولا: الآليات السياسية: الآليات السياسية تتجلى في الأدوار التي يقوم بها المجلس التداولي، والأجهزة المساعدة له، ومدى اهتمامها بالرياضة بشكل مباشر أو غير مباشر. ودوره في دعم الرياضة والتعاطي معها. فبالنسبة للمجلس التداولي للجهة، هناك غياب واضح للرياضة في التشريع على ان المجلس التداولي والأجهزة المساعدة لهفيمكن له أن يهتم بالرياضة من خلال برنامج التنمية، الذي تتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة من طرف المجلس التداولي. والأمر نفسه لإحداث شركات التنمية الجهوية، والشراكة مع القطاع الخاص. وإذا كان المشرع في القانون التنظيمي 111.14 خول للمجلس التداولي للجهة إحداث ثلاث لجان دائمة على الأقل وسبع لجان على الأكثر، فإن موضوع الرياضة يغيب صراحة في هذه اللجان وتسميتها. ثانيا: الآليات الإدارية تتلخص الآليات الإدارية في الأقسام والمصالح التي تشكل الهيكل التنظيمي لكل جماعة ترابية. ومجلس الجهة كباقي الوحدات الترابية يتوفر على هيكل تنظيمي، يضم مديريات وأقسام ومصالح. وهذا الهيكل التنظيمي يعد الآلية التنفيذية للمجلس التداولي ولجميع اختصاصاته وادواره. لهذا نجد تفصيلا لهذه الصلاحيات من خلال هذا الهيكل الإداري. وهناك بعض مجالس الجهات تخصص مكانا للرياضة في هيكلها التنظيمي. موقع الرياضة في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الفقرة الأولى: مكانة الرياضة في اختصاصات العمالات والأقاليم تؤطر المادة 78 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم مهام وأدوار المجالس التداولية للعمالات أو الأقاليم. فالمادة المذكورة تعتبر مرجعا أساسيا تستند عليه العمالات أو الإقليم للنهوض بالتنمية الاجتماعية في كل من الوسط القروي والمجالات الحضرية، التي تهتم بدعم قدرات الفرد بقياس مستوى معيشته، وتحسين أوضاعه في المجتمع، وكذا مهام تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بتراب هذه الأخيرة. وتتمظهر أدوار العمالات أو الأقاليم من خلال ثلاثة اختصاصات هي: الذاتية والمشتركة والمنقولة. أولا: الاختصاصات الذاتية لقد شكل ميدان التنمية الاجتماعية، الاختصاص المحوري للاختصاصات الذاتية للعمالة أو الإقليم، وتهم الجوانب المتعلقة بالاختصاص المرجعي لهذه الأخيرة، أي النهوض بالتنمية الاجتماعية على المستوى الإقليمي. وتتجلى هذه المجالات في: النقل المدرسي في المجال القروي، وإنجاز وصيانة المسالك القروية، ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة، وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، وتشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة. ثانيا: الاختصاصات المشتركة تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة. وقد حدد القانون التنظيمي 6 مجالات كبرى للاختصاص المشترك بين العمالة أو الإقليم والدولة، وتهم ميادين التأهيل والتنمية الاجتماعية على المستوى الإقليمي، وهي كالتالي: تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات. تنمية المناطق الجبلية والواحات. الاسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء. برامج فك العزلة عن الوسط القروي. المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية. التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية. ثالثا: الاختصاصات المنقولة تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة. وتحدد المادة 89 من القانون التنظيمي مجال تدخل العمالة أو الإقليم في إطار الاختصاصات المنقولة، والمتمثلة في مجالي التنمية الاجتماعية، وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة في العالم القروي. ووفقا للمادة 90 من القانون التنظيمي، فإن هذه الاختصاصات تبقى محكومة بمراعاة كل من مبدأي التدرج والتمايز بين العمالات والأقاليم عند عمليات النقل. كما يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة، إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو الإقليم أو العمالات أو الأقاليم المعنية، شريطة تعديل القانون التنظيمي. صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه ذات الصلة بالرياضة أولا: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم من خلال الاطلاع على المواد من 91 إلى 94 من القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، يتضح غياب مباشر للرياضة في صلاحيات المجلس الإقليمي أو العمالاتي. لكن يمكن القول إن صلاحيات المجلس تلامس مجال الرياضة، من خلال برنامج التنمية الجهوية، إن هو احتوى مشاريع ومنجزات رياضية. إضافة إلى إحداث شركات التنمية الجهوية، أو المساهمة في رأسمالها. كما يمكن للرياضة أن تكون حاضرة في اهتمامات المجلس، من خلال تداول وثيقة الميزانية، التي تتضمن نفقات وموارد تخص الميدان الرياضي. إلى جانب توقيع مجلس العمالة أو الإقليم لاتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص. إضافة إلى مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي م جماعات ترابية وطنية وأجنبية. ثانيا: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأمر نفسه يسري على صلاحيات رئيس مجلس الإقليم أو العمالة، فالمشرع لم يحدد بشكل واضح تعاطي رئيس المجلس مع موضوع الرياضة. لكن من خلال الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم، يتجلى ارتباطه بموضوع الرياضة، من خلال إعداده وتنفيذه لكل من برنامج تنمية العمالة أو الإقليم والميزانية الخاصة بالمجلس. كما منح المشرع لرئيس المجلس حق تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والحفاظ عليها. ثم إن مسؤوليته في تسيير المصالح الإدارية لهذه الوحدة الجماعية، يفسح له المجال في الاهتمام بموضوع الرياضة، من خلال مهمته في تعيين في جميع مناصب الإدارة الخاصة بالعمالة أو الإقليم. الفقرة الثالثة: الآليات التنظيمية للعمالات والأقاليم وعلاقتها بالرياضة أولا: الآليات السياسية بالنسبة للمجلس التداولي للإقليم أو العمالة، يلاحظ هناك غياب واضح للرياضة في الآليات السياسية، وهذا ما توضحه اللجان الدائمة والأجهزة المساعدة للمجلس. لكن يمكن لهذا الأخير أن يهتم بالرياضة من خلال برنامج التنمية. والأمر نفسه لإحداث شركات التنمية والمساهمة فيها، والشراكة مع القطاع الخاص. كما خول القانون التنظيمي 112.14 للمجلس التداولي للعمالة أو الاقليم إحداث ثلاث لجان دائمة يغيب عنها موضوع الرياضة. ثانيا الآليات الإدارية فيما يخص الهيكل التنظيمي للمجالس التداولية للعمالات والأقاليم، هناك بعض الوحدات التي تولي الاهتمام من خلال الهيكل الإداري للمجلس، من حلال تخصيص قسم أو مصلحة للشأن الرياضي، أو إلحاقه ببض المجالات القريبة منه مثل الشباب. الرياضة في القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الفقرة الأولى: مكانة الرياضة في اختصاصات الجماعات أولا: الاختصاصات الذاتية تعتبر الاختصاصات الذاتية هي مجموع الأدوار الاصلية المنوطة بهذه الجماعات (التي كانت تعرف في القانون السابق بالجماعات الحضرية والقروية). ويخصص القانون التنظيمي المواد من 78 الى 86 لتحديد الاختصاصات الذاتية التي تقوم بها الجماعة في مجالات معينة، يحددها القانون التنظيمي الخاص بها. وترخص هذه الاختصاصات للجماعات الاشتغال في المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، بما يعزز من استقلالها الذاتي في ممارسة خدمات القرب. وتتفرع هذه الاختصاصات إلى مستويين إثنين، الأول مرتبط بالتنمية المحلية والثاني يهتم بمجالي التعمير وإعداد التراب. وتسجل الاختصاصات الذاتية غياب الرياضة ضمن الأدوار الأصلية للجماعات. ثانيا: الاختصاصات المشتركة القانون التنظيمي حدد ثلاثة مجالات كبرى للاختصاص المشترك بين الجماعة والدولة، وهي: تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته، والثالث القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات. وفي هذا الإطار تحضر الرياضة، تبعا للمادة 87 من القانون التنظيمي، من خلال الإمكانية التي منحها المشرع للجماعة، في المساهمة في: = إحداث دور الشباب، = إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية. = إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن. ثالثا: الاختصاصات المنقولة كما الاختصاصات الذاتية فإن مثيلتها المنقولة عرفت غياب الرياضة. حيث حددت المادة 90 مجالين لتدخل المجالس الجماعية في باب الاختصاصات المنقولة، وهي: = إحداث وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية. = إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة. صلاحيات مجلس الجماعة يلاحظ من خلال منطوق المادة 92، من القانون التنظيمي رقم 13.114، الخاص بالجماعات، أنه لم يحدد صلاحيات واضحة للمجلس الجماعي بخصوص الرياضة. لكن من خلال القراءة المتأنية لهذه المادة، يلاحظ أن المشرع وضع بعض الصلاحيات التي يمكن للمجلس الجماعي أن يساهم من خلالها في دعم الشأن الرياضي. فعلى مستوى الصلاحيات المخولة للمجلس في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يمكن للمجلس أن يلامس موضوع الرياضة من خلال: = برنامج عمل الجماعة، إذ أن هذا الأخير يعتبر بمثابة خارطة الطريق، التي يعتمدها المجلس الجماعي لترجمة كل أدواره، واختصاصاته. = «توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات»، وهذا يفيد أن المجلس الجماعي يخصص نوعين من الدعم، الأول مادي، عن طريق توزيع المنح المالية السنوية للجمعيات، بما فيها المهتمة بالرياضة. والنوع الثاني من الدعم يكون عينيا، من خلال توفير وسائل النقل الجماعي للفريق والجمعيات الرياضية للتنقل والمشاركة في المسابقات الرياضية. وفي إطار الصلاحيات المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، فالمجلس يمكن له أن يهتم بالرياضة، من خلال « إحداث شركات التنمية المحلية، أو المساهمة في رأسمالها، أو تغيير غرضها، أو الزيادة في رأسمالها، أو تخفيضه أو تفويته.» والنموذج شركة الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات ، وهذه الأخيرة تقوم بتنظيم وتدبير مجموعة من الأنشطة في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة، والهدف الترويج لمدينة الدارالبيضاء. وإذا توقفنا عند الجانب المتعلق بالصلاحيات المرتبطة بالمالية والجبايات والأملاك الجماعية، سنجد أن الميزانية يمكن أن تشكل فضاء للتبويب للميدان الرياضي، سواء في الجانب الإنفاقي أو الموردي.