مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    البرلمان الأوروبي يدين الجزائر ويطالب بالإفراج عن بوعلام صنصال    المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية للربط الكهربائي بينهما    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    مؤجل الدورة 17.. الرجاء الرياضي يتعادل مع ضيفه اتحاد طنجة (1-1)    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    الحسيمة.. حملة للتبرع بالدم دعما للمخزون الاقليمي    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    النهضة التنموية للصحراء تستأثر باهتمام برلمان مجموعة وسط إفريقيا    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي بين مطرقة التشريع وسندان التكنولوجيا
نشر في هسبريس يوم 29 - 11 - 2022


مقدمة
من المعلوم أن التوقيع الإلكتروني أصبح اليوم واقعا لا يمكن للمشتغلين بمجال إنفاذ القانون خاصة منهم القضاة تجاهله.
حيث نجد أن كل النصوص القانونية التي صدرت في السنوات الأخيرة (الصفقات العمومية الإلكترونية / السجل الإلكتروني / الإقرار والأداء الإلكتروني للضرائب / خلق الشركات عن طريق إلكتروني / مشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية / تبسيط المساطر الإدارية / التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري / ...) تبنت بشكل مباشر التوقيع الإلكتروني خاصة منه التوقيع الإلكتروني المؤهل وهو التوقيع المبني على تكنولوجيا التشفير المعقدة للغاية.
ومن المعلوم من جهة أخرى أن القانون الإلكتروني تخصص حديث يجمع بين جانبين على نفس القدر من الأهمية وهما القانون والمعلومياتية.
هذا يعني أنه لا يمكن إدراك كنه هذا النوع من القانون بالاهتمام بالنصوص التشريعية التي تحكمه بمعزل عن الجوانب المعلومياتية التي تختفي وراء هذه النصوص.
فإذا أخدنا على سبيل المثال التوقيع الرقمي المبني على تقنية التشفير اللامتماثل، الذي اعتبره المشرع المغربي كغيره من المشرعين التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يستجيب للشروط التقنية والقانونية التي نص عليها القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وكذلك التوقيع المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين، لتبين لنا التعقيد الشديد الذي يميز إثبات هذا النوع من التوقيع.
صحيح أن المغرب منذ القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر سنة 2007 وضع الإطار القانوني الذي ينظم التوقيع الإلكتروني، إلا أنه لم يوفر للقضاة الوسائل (مثلا التكوين المتخصص في مجال القانون الإلكتروني) من أجل التغلب على الصعوبات التقنية والقانونية التي تنتج عن تكنولوجيات الإثبات المستحدثة هذه.
وبالتالي، فإن القاضي سيجد نفسه في مواجهة وسائل إثبات إلكترونية غير مفهومة أو حتى غير منظورة يصعب عليه التعامل معها باقتدار كما تعامل مع غيرها من وسائل الإثبات التقليدية.
سنحاول معالجة الصعوبات الهائلة التي يواجهها القاضي عند تعامله مع وسائل الإثبات الإلكتروني خاصة منها وسائل الإثبات الإلكتروني من الجيل الجديد (التوقيع الرقمي المبني على تقنية التشفير / التوقيع الإلكتروني المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين...).
ذلك أنه في المرحلة الأولى تعامل القاضي مع وسائل الإثبات من الجيل التقليدي وهي وسائل تقليدية تمت رقمنتها مثل التسجيلات الصوتية وشرائط الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى غير ذلك.
صحيح أن وسائل الإثبات الرقمية هذه خلقت تحديات جديدة أمام القاضي، إلا أن هذه التحديات تبقى دائما داخل نطاق الإثبات التقليدي الذي تعود عليه القاضي.
حيث ينحصر دور القاضي في هذه الحالة في التحقق من مشروعية هذا النوع من الدليل الرقمي ومن مدى التزامه بالمبادئ العامة للإثبات وقوته الثبوتية.
هذا يعني أن العناصر التي يتعين على القاضي التحقق من توافرها هي نفسها سواء تعلق الأمر بوسائل إثبات تقليدية أو رقمية (وسائل إثبات تقليدية تمت رقمنتها) .بمعنى آخر، لم تتغير القواعد العامة للإثبات بفعل التطور الذي عرفته وسائل الإثبات من الجيل التقليدي التي كما نعلم الآن هي وسائل إثبات تقليدية تمت رقمنتها.
يتعلق الأمر بالتوقيع الإلكتروني المرقمن (الذي يسميه المشرع التوقيع الإلكتروني البسيط) أو بالصور المستخرجة من كاميرات المراقبة أو بالرسائل النصية القصيرة أو متعددة الوسائط، التي تظهر على الهاتف المحمول أو بالرسائل الهاتفية الصوتية التي تقدم كدليل إثبات أمام القاضي.
نفهم إذن أن هذا النوع من الدليل الرقمي لم يغير في العمق من المبادئ العامة للإثبات، وبالتالي لم يطرح أي إشكالات تذكر أمام القاضي لأنها ظلت في إطار ما تلقاه من تكوين سواء الأكاديمي أو القضائي.
غير أن الأمر مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بوسائل الإثبات من الجيل الجديد، مثل التوقيع الرقمي المبني على تكنولوجيا التشفير والتوقيع الإلكتروني المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين وغيرهما.
فالتوقيع الرقمي المبني على تكنولوجيا التشفير مثلا يرتكز على استخدام مفتاحين مفتاح خاص يستعمل في التوقيع ومفتاح عام يستعمل في التحقق من التوقيع. هذا الأخير (أي المفتاح العام) يستند على ما يسمى بشهادة المصادقة على التوقيع الرقمي يصدرها مقدم خدمات التصديق على التوقيع الرقمي، الذي يعتبره القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية واحدا من بين مقدمي خدمات الثقة الرقمية.
إذن، اعتراف المشرع بهذا النوع من وسائل الإثبات شكل تغيرا جذريا في طريقة تعامل القاضي مع وسائل الإثبات الإلكتروني وفي الإشكاليات القانونية والتقنية التي تطرحها.
في هذه الحالة يجد القاضي نفسه ليس أمام دليل يمكنه إدراك محتواه وعلى الأقل رؤيته كما هو حال وسائل الإثبات من الجيل التقليدي، بل أمام علبة سوداء يصعب حتى على المتخصصين في ميدان المعلوميات إدراكه.
هذا يعني أن ظهور وسائل إثبات جديدة غير مفهومة وحتى غير منظورة تجعل من الصعب على القاضي غير المتخصص إدراكها لا من حيث محتواها ولا من حيث موثوقيتها.
ذلك أن القاضي يجد نفسه أمام علبة سوداء عندما يقدم له أطراف النزاع دليلا ناتجا عن تكنولوجيات غير مفهومة (تكنولوجيا التشفير اللامتماثل) وفي كثير من الأحيان غير منظورة (تكنولوجيا البلوك شاين).
ذلك أنه في بعض الأحيان (وسيصبح هذا النوع من الدليل هو السائد في السنوات القليلة المقبلة) يقدم أحد الأطراف دليلا إلكترونيا غير مقروء مثل ما يسمى بملفات سجل المعلومات (log Fichier) أو توقيعا إلكترونيا سواء كان مبنيا على تكنولوجيا التشفير (التوقيع التشفيري) أو على تكنولوجيا البلوك شاين (التوقيع المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين) الذي يختلف جذريا عن التوقيع بخط اليد الذي تعود عليه القاضي.
هذا يعني أن وسائل الإثبات الإلكتروني التي تقدم أمام القاضي لن تعود في القريب العاجل عبارة عن بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو تسجيل صوتي أو شريط فيديو، بل ستصبح عبارة عن إشارات أو رموز لا يمكن إدراكها في حينها.
هذا النوع من وسائل الإثبات يتجلى بالأساس في التوقيع الرقمي منذ صدور القانون 05-53 تم القانون 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، وحاليا مع ظهور تكنولوجيا البلوك شاين التي بدأ المشرع المغربي في التفكير في تأطيرها من الناحية القانونية، خاصة في مجال الإثبات بعد أن قام جانب مهم من التشريع المقارن بذلك.
وقد منح المشرع بموجب القانون رقم 20-43 قرينة موثوقية للتوقيع الإلكتروني المبني على تكنولوجيا التشفير، الذي يتم دون أن يدركه أطراف النزاع ولا المحكمة التي يعرض أمامها هذا الأخير ولا حتى مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية الذي يصادق على صحة هذا النوع من التوقيع.
فكيف يمكن للقاضي إدراك العملية المعلومياتية المعقدة التي يقوم بها مقدم خدمة المصادقة من أجل المصادقة على صحة توقيع رقمي مبني على تكنولوجيا التشفير أو توقيع رقمي مبني على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو توقيع رقمي مبني على تكنولوجيا البلوك شاين؟
ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما علمنا أن عملية توقيع إلكتروني لوثيقة إلكترونية (محرر إلكتروني / شريط فيديو / تسجيل صوتي / ...) تتدخل فيها هيئات أخرى (في إطار ما يسمى بالبنية التحتية للمفاتيح العامة) مثل مقدم خدمات الختم الزمني للمحررات الموقعة إلكترونيا (Horodatage électronique) ومقدم خدمة الحفظ الإلكتروني للوثائق الموقعة إلكترونيا وغيرهما كثير.
السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو كيف يمكن للقاضي غير المتخصص تقدير موثوقية هذا النوع من التوقيع عندما يطرحه أمامه أحد أطراف النزاع. ذلك أن العلم بالنصوص القانونية المؤطرة لموثوقية التوقيع الإلكتروني فحسب لن يسعفه بتاتا في التحقق من هذه الموثوقية التي يختلط فيها القانوني بالمعلومياتي وبالمؤسساتي بحكم الدور الذي يلعبه مقدمو خدمات الثقة في هذا النوع من التوقيع داخل البنية التحتية للمفاتيح العامة.
أكثر من ذلك، فإن انعدام الأمن القانوني الذي ينتج عن التوقيع الإلكتروني التشفيري الغارق في التقنية عندما يفصل في نزاعاته قضاة غير متخصصين، يزداد حدة مع التطور الذي عرفه الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا "البلوك شاين" في مجال الإثبات بصفة عامة والتوقيع الإلكتروني خاصة.
ففي هذا النوع من التوقيع يجد القاضي غير المتخصص نفسه أمام علبة سوداء بحيث لا يمكنه إدراك عملية التعدين المعقدة التي يرتكز عليها ولا يمكنه بالتالي استنتاج أي شيء من البصمة الرقمية الناتجة عن ذلك عندما تقدم له كدليل إثبات.
في هذه الحالة، أقصى ما يمكن للقاضي القيام به هو الاعتماد على خبير في هذا المجال وبالتالي قبول أو رفض دليل لم يتسن له رؤيته أو إدراكه.
فالقيمة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني في هذا المجال ترتبط بقدرة القاضي على فهم الكيفية التي تتم بها وفي بعض الحالات الثقة التي يوليها لهذه التكنولوجيا وللتكنولوجيا بصفة عامة.
وبالنظر إلى طريقة عمل هذه التكنولوجيا في مجال الإثبات، فإن القاضي الذي يعرض عليه دليل من هذا النوع يجد نفسه مجبرا على الثقة في دليل لم يتسن له رؤيته وكذلك الاعتراف بهوية موقع قام بذلك باستعمال اسم مستعار.
خاتمة:
في الوقت الذي تتناسل فيه النصوص القانونية التي لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة التي يغلب عليها الطابع التقني الذي يزداد تعقيدا مع التطور التكنولوجي الهائل، مازال القاضي المغربي يتم تكوينه (سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى المعاهد القضائية) تكوينا كلاسيكيا منفصلا عن الواقع الرقمي المعقد الذي نعيش فيه اليوم.
لذلك من واجب الجهات الوصية العمل منذ الآن على تخريج كل سنة فوج من القضاة مختصين في القانون الإلكتروني، يكون تكوينهم مزدوجا نصفه تقني معلومياتي ونصفه الآخر قانوني خالص، على أن يكون التكوين القانوني منحصرا في دراسة النصوص القانونية التي لها علاقة بالتقنيات الحديثة، مثل القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ والقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية؛ والقانون رقم 24-96 المتعلق بالاتصالات عن بعد؛ والقانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني وغير ذلك.
أكثر من ذلك، نطالب بإنشاء محاكم متخصصة في كل القضايا التي لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وفي الوقت نفسه تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال لكي يحظى المغرب والمغاربة بأمن قانوني في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.