الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي بين مطرقة التشريع وسندان التكنولوجيا
نشر في هسبريس يوم 29 - 11 - 2022


مقدمة
من المعلوم أن التوقيع الإلكتروني أصبح اليوم واقعا لا يمكن للمشتغلين بمجال إنفاذ القانون خاصة منهم القضاة تجاهله.
حيث نجد أن كل النصوص القانونية التي صدرت في السنوات الأخيرة (الصفقات العمومية الإلكترونية / السجل الإلكتروني / الإقرار والأداء الإلكتروني للضرائب / خلق الشركات عن طريق إلكتروني / مشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية / تبسيط المساطر الإدارية / التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري / ...) تبنت بشكل مباشر التوقيع الإلكتروني خاصة منه التوقيع الإلكتروني المؤهل وهو التوقيع المبني على تكنولوجيا التشفير المعقدة للغاية.
ومن المعلوم من جهة أخرى أن القانون الإلكتروني تخصص حديث يجمع بين جانبين على نفس القدر من الأهمية وهما القانون والمعلومياتية.
هذا يعني أنه لا يمكن إدراك كنه هذا النوع من القانون بالاهتمام بالنصوص التشريعية التي تحكمه بمعزل عن الجوانب المعلومياتية التي تختفي وراء هذه النصوص.
فإذا أخدنا على سبيل المثال التوقيع الرقمي المبني على تقنية التشفير اللامتماثل، الذي اعتبره المشرع المغربي كغيره من المشرعين التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يستجيب للشروط التقنية والقانونية التي نص عليها القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وكذلك التوقيع المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين، لتبين لنا التعقيد الشديد الذي يميز إثبات هذا النوع من التوقيع.
صحيح أن المغرب منذ القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر سنة 2007 وضع الإطار القانوني الذي ينظم التوقيع الإلكتروني، إلا أنه لم يوفر للقضاة الوسائل (مثلا التكوين المتخصص في مجال القانون الإلكتروني) من أجل التغلب على الصعوبات التقنية والقانونية التي تنتج عن تكنولوجيات الإثبات المستحدثة هذه.
وبالتالي، فإن القاضي سيجد نفسه في مواجهة وسائل إثبات إلكترونية غير مفهومة أو حتى غير منظورة يصعب عليه التعامل معها باقتدار كما تعامل مع غيرها من وسائل الإثبات التقليدية.
سنحاول معالجة الصعوبات الهائلة التي يواجهها القاضي عند تعامله مع وسائل الإثبات الإلكتروني خاصة منها وسائل الإثبات الإلكتروني من الجيل الجديد (التوقيع الرقمي المبني على تقنية التشفير / التوقيع الإلكتروني المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين...).
ذلك أنه في المرحلة الأولى تعامل القاضي مع وسائل الإثبات من الجيل التقليدي وهي وسائل تقليدية تمت رقمنتها مثل التسجيلات الصوتية وشرائط الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى غير ذلك.
صحيح أن وسائل الإثبات الرقمية هذه خلقت تحديات جديدة أمام القاضي، إلا أن هذه التحديات تبقى دائما داخل نطاق الإثبات التقليدي الذي تعود عليه القاضي.
حيث ينحصر دور القاضي في هذه الحالة في التحقق من مشروعية هذا النوع من الدليل الرقمي ومن مدى التزامه بالمبادئ العامة للإثبات وقوته الثبوتية.
هذا يعني أن العناصر التي يتعين على القاضي التحقق من توافرها هي نفسها سواء تعلق الأمر بوسائل إثبات تقليدية أو رقمية (وسائل إثبات تقليدية تمت رقمنتها) .بمعنى آخر، لم تتغير القواعد العامة للإثبات بفعل التطور الذي عرفته وسائل الإثبات من الجيل التقليدي التي كما نعلم الآن هي وسائل إثبات تقليدية تمت رقمنتها.
يتعلق الأمر بالتوقيع الإلكتروني المرقمن (الذي يسميه المشرع التوقيع الإلكتروني البسيط) أو بالصور المستخرجة من كاميرات المراقبة أو بالرسائل النصية القصيرة أو متعددة الوسائط، التي تظهر على الهاتف المحمول أو بالرسائل الهاتفية الصوتية التي تقدم كدليل إثبات أمام القاضي.
نفهم إذن أن هذا النوع من الدليل الرقمي لم يغير في العمق من المبادئ العامة للإثبات، وبالتالي لم يطرح أي إشكالات تذكر أمام القاضي لأنها ظلت في إطار ما تلقاه من تكوين سواء الأكاديمي أو القضائي.
غير أن الأمر مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بوسائل الإثبات من الجيل الجديد، مثل التوقيع الرقمي المبني على تكنولوجيا التشفير والتوقيع الإلكتروني المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين وغيرهما.
فالتوقيع الرقمي المبني على تكنولوجيا التشفير مثلا يرتكز على استخدام مفتاحين مفتاح خاص يستعمل في التوقيع ومفتاح عام يستعمل في التحقق من التوقيع. هذا الأخير (أي المفتاح العام) يستند على ما يسمى بشهادة المصادقة على التوقيع الرقمي يصدرها مقدم خدمات التصديق على التوقيع الرقمي، الذي يعتبره القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية واحدا من بين مقدمي خدمات الثقة الرقمية.
إذن، اعتراف المشرع بهذا النوع من وسائل الإثبات شكل تغيرا جذريا في طريقة تعامل القاضي مع وسائل الإثبات الإلكتروني وفي الإشكاليات القانونية والتقنية التي تطرحها.
في هذه الحالة يجد القاضي نفسه ليس أمام دليل يمكنه إدراك محتواه وعلى الأقل رؤيته كما هو حال وسائل الإثبات من الجيل التقليدي، بل أمام علبة سوداء يصعب حتى على المتخصصين في ميدان المعلوميات إدراكه.
هذا يعني أن ظهور وسائل إثبات جديدة غير مفهومة وحتى غير منظورة تجعل من الصعب على القاضي غير المتخصص إدراكها لا من حيث محتواها ولا من حيث موثوقيتها.
ذلك أن القاضي يجد نفسه أمام علبة سوداء عندما يقدم له أطراف النزاع دليلا ناتجا عن تكنولوجيات غير مفهومة (تكنولوجيا التشفير اللامتماثل) وفي كثير من الأحيان غير منظورة (تكنولوجيا البلوك شاين).
ذلك أنه في بعض الأحيان (وسيصبح هذا النوع من الدليل هو السائد في السنوات القليلة المقبلة) يقدم أحد الأطراف دليلا إلكترونيا غير مقروء مثل ما يسمى بملفات سجل المعلومات (log Fichier) أو توقيعا إلكترونيا سواء كان مبنيا على تكنولوجيا التشفير (التوقيع التشفيري) أو على تكنولوجيا البلوك شاين (التوقيع المدمج في تكنولوجيا البلوك شاين) الذي يختلف جذريا عن التوقيع بخط اليد الذي تعود عليه القاضي.
هذا يعني أن وسائل الإثبات الإلكتروني التي تقدم أمام القاضي لن تعود في القريب العاجل عبارة عن بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو تسجيل صوتي أو شريط فيديو، بل ستصبح عبارة عن إشارات أو رموز لا يمكن إدراكها في حينها.
هذا النوع من وسائل الإثبات يتجلى بالأساس في التوقيع الرقمي منذ صدور القانون 05-53 تم القانون 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، وحاليا مع ظهور تكنولوجيا البلوك شاين التي بدأ المشرع المغربي في التفكير في تأطيرها من الناحية القانونية، خاصة في مجال الإثبات بعد أن قام جانب مهم من التشريع المقارن بذلك.
وقد منح المشرع بموجب القانون رقم 20-43 قرينة موثوقية للتوقيع الإلكتروني المبني على تكنولوجيا التشفير، الذي يتم دون أن يدركه أطراف النزاع ولا المحكمة التي يعرض أمامها هذا الأخير ولا حتى مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية الذي يصادق على صحة هذا النوع من التوقيع.
فكيف يمكن للقاضي إدراك العملية المعلومياتية المعقدة التي يقوم بها مقدم خدمة المصادقة من أجل المصادقة على صحة توقيع رقمي مبني على تكنولوجيا التشفير أو توقيع رقمي مبني على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو توقيع رقمي مبني على تكنولوجيا البلوك شاين؟
ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما علمنا أن عملية توقيع إلكتروني لوثيقة إلكترونية (محرر إلكتروني / شريط فيديو / تسجيل صوتي / ...) تتدخل فيها هيئات أخرى (في إطار ما يسمى بالبنية التحتية للمفاتيح العامة) مثل مقدم خدمات الختم الزمني للمحررات الموقعة إلكترونيا (Horodatage électronique) ومقدم خدمة الحفظ الإلكتروني للوثائق الموقعة إلكترونيا وغيرهما كثير.
السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو كيف يمكن للقاضي غير المتخصص تقدير موثوقية هذا النوع من التوقيع عندما يطرحه أمامه أحد أطراف النزاع. ذلك أن العلم بالنصوص القانونية المؤطرة لموثوقية التوقيع الإلكتروني فحسب لن يسعفه بتاتا في التحقق من هذه الموثوقية التي يختلط فيها القانوني بالمعلومياتي وبالمؤسساتي بحكم الدور الذي يلعبه مقدمو خدمات الثقة في هذا النوع من التوقيع داخل البنية التحتية للمفاتيح العامة.
أكثر من ذلك، فإن انعدام الأمن القانوني الذي ينتج عن التوقيع الإلكتروني التشفيري الغارق في التقنية عندما يفصل في نزاعاته قضاة غير متخصصين، يزداد حدة مع التطور الذي عرفه الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا "البلوك شاين" في مجال الإثبات بصفة عامة والتوقيع الإلكتروني خاصة.
ففي هذا النوع من التوقيع يجد القاضي غير المتخصص نفسه أمام علبة سوداء بحيث لا يمكنه إدراك عملية التعدين المعقدة التي يرتكز عليها ولا يمكنه بالتالي استنتاج أي شيء من البصمة الرقمية الناتجة عن ذلك عندما تقدم له كدليل إثبات.
في هذه الحالة، أقصى ما يمكن للقاضي القيام به هو الاعتماد على خبير في هذا المجال وبالتالي قبول أو رفض دليل لم يتسن له رؤيته أو إدراكه.
فالقيمة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني في هذا المجال ترتبط بقدرة القاضي على فهم الكيفية التي تتم بها وفي بعض الحالات الثقة التي يوليها لهذه التكنولوجيا وللتكنولوجيا بصفة عامة.
وبالنظر إلى طريقة عمل هذه التكنولوجيا في مجال الإثبات، فإن القاضي الذي يعرض عليه دليل من هذا النوع يجد نفسه مجبرا على الثقة في دليل لم يتسن له رؤيته وكذلك الاعتراف بهوية موقع قام بذلك باستعمال اسم مستعار.
خاتمة:
في الوقت الذي تتناسل فيه النصوص القانونية التي لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة التي يغلب عليها الطابع التقني الذي يزداد تعقيدا مع التطور التكنولوجي الهائل، مازال القاضي المغربي يتم تكوينه (سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى المعاهد القضائية) تكوينا كلاسيكيا منفصلا عن الواقع الرقمي المعقد الذي نعيش فيه اليوم.
لذلك من واجب الجهات الوصية العمل منذ الآن على تخريج كل سنة فوج من القضاة مختصين في القانون الإلكتروني، يكون تكوينهم مزدوجا نصفه تقني معلومياتي ونصفه الآخر قانوني خالص، على أن يكون التكوين القانوني منحصرا في دراسة النصوص القانونية التي لها علاقة بالتقنيات الحديثة، مثل القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ والقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية؛ والقانون رقم 24-96 المتعلق بالاتصالات عن بعد؛ والقانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني وغير ذلك.
أكثر من ذلك، نطالب بإنشاء محاكم متخصصة في كل القضايا التي لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وفي الوقت نفسه تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال لكي يحظى المغرب والمغاربة بأمن قانوني في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.