أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، أحكامها في حق مقاول، وتقني بمكتب للدراسات، وتقني بمختبر lpee، وموظف جماعي، توبعوا في قضية برنامج إعادة ترميم المنازل الآيلة للسقوط بالعاصمة الإسماعيلية مكناس. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن البرنامج المذكور المتعلق بترميم هاته المنازل شابته مجموعة من الاختلالات، بالإضافة إلى اختفاء أحد المقاولين الذي حصل على الدعم المباشر بهدف إنجاز المشروع. وجاءت متابعة المعنيين بالأمر، حسب المصادر نفسها، على خلفية شكايات تقدمت بها العائلات المتضررة، مؤكدة أن المقاول توصل بما يناهز 30 مليون سنتيم دون أن يقوم بترميم منازل المشتكين. وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية علنيا نهائيا وبمثابة حضوري في حق شركة العمران وحضوريا في حق الباقي. وفي الشكل بعد عدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة العمران فاس – مكناس وعليها الصائر. وقبول جميع الاستئنافات. وفي الموضوع في الدعوى العمومية فقد قررت المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم "محمد.ب" من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد ببراءته منها، وبإلغائه أيضا فيما قضى به من براءة المتهمين "عدنان.ا" و"محمد.س" و"س.ع" من أجل جناية الارتشاء والحكم من جديد تصديا بإدانتهم من أجل جنحة الارتشاء بعد إعادة التكييف. وقررت المحكمة معاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وتأييد القرار في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم "محمد.ب" إلى سنتين حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في حق جميع المتهمين باستثناء المتهم "محمد.س". وفي الدعوى المدنية فقد قررت المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم "محمد.س" والحكم من جديد برفضها وتأييده في باقي مقتضياته، وعلى المحكوم عليه الصائر على النسبة و الإجبار في الأدنى. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد وجه للمتهمين تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والإرشاء، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء".