القانون التنظيمي للإضراب، باقي فنقاش وجدل بين النقابات والحكومة، مزال مخرجش. والحكومة قالت اليوم بأن غادي تم مناقشة جميع المواضيع المثارة ونخرجو وثيقة متقدمة ومتوافق عليها. وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي اليوم الجمعة، :"الاضراب حق دستوري، وغانوصلو لصيغة تراعي مصالح الطرفين سواء المشغل او الأجير". وشدد بايتاس بالقول :"كيفاش نديرو، واش نديرو تغييرات فالنص القانوني ولا نسحبوه"، مؤكدا بأن النقاش حول هذا القانون غايبدا الاسبوع المقبل. سنوات هادي والنقابات رفضات نصوص فالمشروع المُحال إلى البرلمان منذ 2016، ومن تما كيتأجل الى اجل مسمى. والسؤال كيبقا واش أغلبية الحكومة الحالية تقدر دوزو بسرعة البرق خصوصا بعدما عطات هدايا للنقابات فأول عام ديال الحكومة. وينص الفصل 29 على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة". ويتكون مشروع قانون الإضراب من 49 مادة، لكن المادة الأكثر جدلا هي المادة 5 لي كتقول "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". ويتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول. وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين. أما في حالة الإضراب، فيمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، "لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم". وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة (الشركة).