التزم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ببذل مجهودات كبيرة لإنهاء “البلوكاج” التي يعرفه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك منذ ثلاث سنوات. وقال الوزير، مساء الجمعة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، إنه سيلتقي النقابات، للتداول في الموضوع، بهدف تجاوز “البلوكاج”، والتوصل إلى صيغة ترضي الجميع. ولا يزال مشروع قانون التنظيمي للإضراب، يثير الجدل، بسبب اعتراض النقابات على بعض مواده، خوفا على تقييد حق الإضراب. وكانت حكومة عبد الاله ابن كيران، أعدتمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في شتنبر 2016، ليحال بعد ذلك على البرلمان. وتطالب النقابات بسحب مشروع القانون التنظيمي، وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، متهمة الحكومة بمحاولة تمريره وتهريبه إلى البرلمان ل" الاستقواء بالأغلبية قصد تجريد الأجراء من سلاحهم النضالي ومصادرة حقهم الدستوري". بينما رفضت حكومة سعد الدين العثماني سحب المشروع، وقالت إنها مستعدة للحوار بشأن بنوده مع الفرقاء، لوضع حد للبلوكاج. ويحدد مشروع القانون، شروط ممارسة حق الإضراب، ويحدد شروط وكيفيات ممارسته. ويتكون المشروع من 49 مادة، وينص في المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”. ويوجب مشروع القانون حسب المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين. أما في حالة الإضراب، فيمنع المشروع على المضربين حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. كما يعتبر مشروع القانون العمال المشاركين في الإضراب حال توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم أنه “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”. ويمنع حسب المادة 23، بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية؛ اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل. التزم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ببذل مجهودات كبيرة لإنهاء “البلوكاج” التي يعرفه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك منذ ثلاث سنوات. وقال الوزير، مساء الجمعة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، إنه سيلتقي النقابات، للتداول في الموضوع، بهدف تجاوز “البلوكاج”، والتوصل إلى صيغة ترضي الجميع. ولا يزال مشروع قانون التنظيمي للإضراب، يثير الجدل، بسبب اعتراض النقابات على بعض مواده، خوفا على تقييد حق الإضراب. وكانت حكومة عبد الاله ابن كيران، أعدتمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في شتنبر 2016، ليحال بعد ذلك على البرلمان. وتطالب النقابات بسحب مشروع القانون التنظيمي، وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، متهمة الحكومة بمحاولة تمريره وتهريبه إلى البرلمان ل" الاستقواء بالأغلبية قصد تجريد الأجراء من سلاحهم النضالي ومصادرة حقهم الدستوري". بينما رفضت حكومة سعد الدين العثماني سحب المشروع، وقالت إنها مستعدة للحوار بشأن بنوده مع الفرقاء، لوضع حد للبلوكاج. ويحدد مشروع القانون، شروط ممارسة حق الإضراب، ويحدد شروط وكيفيات ممارسته. ويتكون المشروع من 49 مادة، وينص في المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”. ويوجب مشروع القانون حسب المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين. أما في حالة الإضراب، فيمنع المشروع على المضربين حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. كما يعتبر مشروع القانون العمال المشاركين في الإضراب حال توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم أنه “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”. ويمنع حسب المادة 23، بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية؛ اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.