عمدة الرباط، أسماء أغلالو، كتواجه لأول مرة خطر العزل من المنصب، بعدما تورطات ف فضيحة سياسية من العيار الثقيل، فاش تطوع راجلها سعد بنمبارك لي هو المنسق الجهوي لحزب الاحرار فجهة الرباط، يكون محامي ديالها ضد مستشار فيدرالية اليسار، فاروق مهداوي. وفي هذا الصدد، تقدم فريقي فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بطلب لوالي جهة الرباطسلاالقنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، من أجل عزل عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو، بعد ارتكابها مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14. وفي وقائع القضية، يقول بلاغ صادر عن فريقي المعارضة، ":"نجد أنه من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط (الوثيقة 1)، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع رئيسة المجلس". وأوضح البيان أن " أسماء غلالو وفي بلاغ لها، أكدت على توكيلها زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب". وبناء على ما سبق، أكد فريقي الفيدرالية والبي جي دي، ما قامت ب أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وأكد البيان أن تصريحات أسماء غلالو، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها "إن نمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس"، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.