وجه فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مراسلة إلى والي جهة الرباطسلاالقنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، يطالبان من خلالها تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط. وأوضح الفريقان في بلاغ مشترك، أنه "في وقائع القضية، نجد أنه من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس". وأضاف البلاغ أن "السيدة أسماء غلالو وفي بلاغ لها، أكدت على توكيلها زوجها السيد سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب". وبناء على ما سبق، سجل البلاغ، أن "ما قامت به السيدة أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14″، مبرزا أن تصريحات غلالو، "تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها "إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس". مما يستفاد، يضيف البلاغ، أن "الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية: ... الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات". وتبعا لذلك، التمس فريقي فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، من والي الجهة "القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وتفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية". يشار إلى أن المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية تنص على أنه "… إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء".