وجه كل من فريق العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي للعاصمة الرباط، يومه الجمعة، طلبا لمحمد اليعقوبي والي الجهة وعامل عمالة الرباط، لعزل عمدة المدينة أسماء غلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشار الفريقان في الطلب المشترك الذي وجهاه للوالي اليعقوبي إلى ضبطهما لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي المنظم للجماعات، من طرف رئيسة المجلس الجماعي، ما يستوجب عزلها. وفي وقائع القضية، سجل الفريقان المعارضان بمجلس المدينة أن العمدة عينت زوجها المحامي لينوب عن الجماعة رغم أنه لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس. وأضافت المراسلة أن غلالو أكدت على توكيلها زوجها للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب. وبناء على ذلك، لفت الفريقان إلى أن ما قامت به أسماء غلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على أنه يمنع على أعضاء المجلس تنازع تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. كما سجل البيجيدي والفيدرالية أن تصريحات العمدة، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي من خلال قولها "إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس"، مما يستفاد منه أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته ويتداول في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات". وطالب الفريقان والي الرباط بالقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، مع تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية. وتنص هذه المادة على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. كما أنه يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، كما أنه لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.