أسدلت المحكمة الإبتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الجمعة، الستار على القضية التي توبعت فيها ناشطة جمعوية بتهم لها علاقة ب"التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها". وحكم على المتهمة، التي كانت تشتغل طبيبة بإحدى المؤسسات الإستشفائية ضواحي فاس، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، فيما أدين متهمون آخرون بالسجن النافذ توبعوا بدورهم في إطار نفس القضية. وجاءت متابعة المتهمة على خلفية الشكاية التي تقدم بها منعش عقاري معروف مؤكدا تعرضه للإبتزاز من طرفها بعدما حاولت "فبركة" شكاية ضده من قبل أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم يشتغلون وسطاء في العقار قالوا إنهم لم يتلقوا عمولات في عملية عقارية توسطوا لإجرائها لفائدة المنعش. وقد رافع دفاع المتهمة المحامي بهيئة فاس، الأستاذ مخلص مصطفى، عن موكلته لأزيد من 75 دقيقة مسترسلة ناقش فيها الملف بشكل مدقق، حيث أثار عدد دفوعات، مؤكدا أمام المحكمة على أن الفصل 118 من القانون الجنائي ينص أنه إذ كان الفعل جرمي يمكن وصفه بعدة أوصاف ولا يجوز وصفه إلا بالأشد". وأوضح قائلاً: "بالرجوع إلى المتابعة يلاحظ أن النيابة العامة تابعتها من أجل التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي الذي يبقى جنحة ضبطية. وما يجب إثارته هو الفصل 360 باعتباره جنحة تأديبية". وأوضح أمام المحكمة: "وتطبيقا لروح الفصل يجب مناقشة الجريمة الأشد التي هي الوشاية الكاذبة، واستقر بشأنها العمل القضائي المغربي في قرارات صادرة عن المجلس الأعلى ومحكمة النقض بطريقة متواترة يشترط فيه أن يحصل المشتكي على قرار نهائي باث ببرائته من الشكاية أو بقرار بحفظ الشكاية من طرف وكيل الملك او قرار بعدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق، الشيء الذي ينتفي من نازلة الحال مما يتعينة الحكم ببراءتها من هذه المتابعة..." وفي آخر مرافعة محامي الطبيبة، ناقش المتابعة المتعلقة بجريمة التهديد ومقتضيات الفصلين 538 و539 من القانون الجنائي، الذي أكد فيه على أن العناصر التكوينية لهذه الفصول منعدمة في الملف، مؤكدا على براءة موكلته من هذا الفصل.