الوكيل العام التمس إعمال الفصل 353 من القانون الجنائي والدفاع طالب بالبراءة لموكليه حميد الأبيض وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، 23 سنة سجنا على ثلاثة متهمين، بينهم عامل مهاجر ببلجيكا، في ملف فضيحة تسجيل وتعشير السيارات بمركز الناظور.وقضت بإدانة «ي. ف» رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور وخلفه «ع. أ»، ب10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، و3 سنوات ل»ك. ع» عامل مهاجر. توبع المتهمون بتهم المشاركة في تزوير وثائق إدارية ومعلوماتية واستعمالها والإرشاء والمشاركة في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من قبل موظف أثناء مزاولة مهامه وتكوين عصابة إجرامية والمساهمة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة من شأنها أن تسهل البحث عن جنايات وجنح والكشف عن أدلتها، وتهم أخرى. وفجر الملف إثر عدة شكايات تتعلق بتلاعبات تحوم حول ابتزاز واستفزاز المرشحين من قبل مكلف باجتياز امتحان السياقة، وأخرى لفاعلين جمعويين تخص ست سيارات منحت بطائقها الرمادية لأصحابها دون تعشير واتباع المسطرة القانونية وعدم التثبت من الوثائق اللازمة، أربع منها لفائدة عامل مهاجر واثنتين لسيدة وشخص آخر. وقدم ممثل النيابة العامة درسا قانونيا فصل فيه مختلف الفصول المتابع بها الأظناء، مقسما مرافعته إلى 3 أقسام تتعلق بوسائل الإثبات ومناقشة الجرائم والتهم الواردة وتبرير العقوبة بعدما اقترح إعمال الفصل 353 من القانون الجنائي ومعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد أو 10 سنوات في حالة تمتيعهم بظروف التخفيف. وتحدث ممثل الحق العام، عن وسيلتين للإثبات تتعلق بتصريحات شفاهية صادرة عن موظفين وشهود، ووثائق رسمية صادرة عن إدارات عمومية لها علاقة بالتثبت من الوقائع والتدقيق والافتحاص، خاصة إفادات مديرية التجهيز والنقل وإدارة الضرائب والقباضة ومحضر المعاينة المجرى بناء على أوامر النيابة العامة باستئنافية الناظور. وأكدت الإدارات عدم تعشير السيارات الستة، واحترام المراحل التي يجب أن تقطعها خاصة من ناحية التحقق ومعاينة السيارة وإنجاز محضر التسليم الانفرادي، وعدم قانونية الأمر بالاعتماد الخاصة بطلبات الحصول على البطائق الرمادية. وأشار إلى أن من وسائل الإثبات تصريح المهاجر «ك. ع» بعلاقته برئيس مركز تسجيل السيارات وتمكينه من المال الضروري لتعشير سياراته مقابل أتاوة قدرت بألف درهم عن كل سيارة، كتصريح «له قوة ثبوتية»، مذكرا بشهادة الشهود المؤكدة لأن الأمر بالاعتماد موكول إلى «ي. ف» المتوفر لوحده على القن السري الخاص. وتساءل عن الوثيقة التي طالها التزوير وما إذا كانت البطاقة الرمادية أو الأمر بالاعتماد، متحدثا عن أن الموظفين المتهمين شهدا بصحة وقائع غير صحيحة، ما ينطبق عليه الفصل 353 من القانون الجنائي، مؤكدا أن الفصل الواجب تطبيقه في حالة الإرشاء، هو الفصل 244، متحدثا عن تواطؤ موظفين للاعتداء على المال العام. وفوجئ جواد بنجلون، محامي «ك. ع»، لطريقة تصنيف المتابعة والمتابعين، مؤكدا أن ممثل الحق العام تعسف في تفسير ضيق ل»إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة» الواردة في الفصل أنها غير صحيحة» الواردة في الفصل 353، مؤكدا أن لا داعي لهذا التعسف لتفسير القانون وجعله يساير وقائع نريد من ورائها إثبات الإدانة. والتمس إعادة التكييف وإعمال الفصل 360 من القانون الجنائي المتحدث عن البطائق، مؤكدا وجود حرق للمراحل في إنجاز الوثائق التي دفع موكله كل الأموال الخاصة بالتعشير لوجود اتفاق مع «ي. ف» لتسهيل العملية المعقدة، ولم يكن له علم بأي تزوير، مؤكدا أن موكله ضحية في هذا الملف وتعرض إلى ابتزاز بالتدليس. وتحدث محامي «ي. ف» عن تضخيم الملف إعلاميا بشكل أضر بموكله الذي قال إنه أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل، مؤكدا أن اعترافات «ك. ع» لا تلزم إلا صاحبها، مشيرا إلى أن تكييف الوقائع يجب أن يكون منسجما مع معطيات الملف، مستبعدا المتابعة بالفصل 293 المتعلقة بالعصابة الإجرامية، لغياب الاتفاق المسبق. وأدلى محامي «ع. أ» بوثائق تفيد أن المدة التي تم فيها التزوير بخصوص تلك السيارات، لم تصادف تحمل موكله للمسؤولية، وتزامنت مع وجوده في عطلة أو في مهمة الإشراف على امتحانات اجتياز امتحانات رخص السياقة، مفصلا في تحديد التواريخ لتحمله المسؤولية والوقائع الواردة في الملف. وأشار إلى أن موكله لا علاقة له باختفاء تلك الوثائق التي كانت موضوع كتاب من قبل الموظف «م. ت» إلى رئيسه «ي. ف» للتعرض على ملكية السيارات، مشيرا إلى عدم تضمينها في محضر تسليم السلط بين «ي. ف» و»ع. أ»، مدليا بإحصاء للعوارض والنقائص والتعرضات المتعلقة بكل سيارة، ومذكرا بتصريحات المتهمين. وأشار إلى أن تصريحات «م. ت» ضد موكله، غير صحيحة بالنظر إلى أنه كان موضوع قرار بالتوقيف إثر زيارة للجنة مركزية وقفت على عدة اختلالات، شأنه شأن زميله «ع. ر» الذي كان محل كتاب للرئيس وتم توقيفه ضدا على الخروقات الصادرة عنه، مؤكدا أن كل الجرائم المنسوبة إلى موكله تفتقد إلى العناصر المادية والمعنوية المثبتة.