[email protected] قبلت محكمة العدل الأوروبية بتاريخ الرابع والعشرين من غشت الماضي، دعوى قضائية موجهة من لدن جبهة البوليساريو ومحاميها الفرنسي جيل ديفرز ضد مجلس الإتحاد الأوروبي بخصوص الموقف الذي ينبغي إعتماده نيابة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات قصد تقييم أثر الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على تعديل الاتفاق الأورومتوسطي داخل لجنة الشراكة التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لإنشاء الارتباط بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها، وكذا بشأن تبادل المعلومات بغرض تقييم تأثير الاتفاقية في شكل رسائل متبادلة بشأن تعديل الاتفاقية الأورومتوسطية. وتدعي جبهة البوليساريو في الدعوى القضائية أن قرار تقييم أثر الإتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي من لدن مجلس الإتحاد يفتقر إلى الأساس القانوني بسبب عدم قانونية القرار 2019/217، مقدمة عشر أسس لتعزيز الدعوى. وتذرعت جبهة البوليساريو في الدعوى الموجهة بتاريخ 23 يونيو الماضي بكون الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يتمتعان باختصاص إبرام اتفاقية دولية تنطبق على الصحراء الغربية بدلاً من الشعب الصحراوي، بالإضافة لعدم الامتثال للالتزام المتعلق بمتابعة مسألة احترام الحقوق الأساسية والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن انتهاك المجلس الأوروبي لالتزامه بتنفيذ أحكام مجلس العدل حتى الآن وتجاهله لأسس الحكم الصادر في 27 فبراير 2018. وإدعت جبهة البوليساريو في سياق متصل، أن المجلس انتهك مبادئ وقيم عمل الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي، وانتهاكه لحق الشعوب في احترام وحدتها الوطنية من 9لاله لنفي عبارة "الشعب الصحراوي"، وانتهاكه لحق الشعوب في حرية التصرف في مواردها الطبيعية، وإبرامه لإتفاقية دولية تتعلق بالصحراء الغربية في سياق ضمها للمغرب. وتذرعت البوليساريو في الدعوى القضائية بكون المجلس انتهك مبدأ حماية التوقعات المشروعة، وسوء تطبيقه لمبدأ التناسب مشيرة أنها وضع إقليم الصحراء الغربية منفصل عن المغرب، معتبرة أيضا أن المجلس الأوروبي انتهك الحق في تقرير المصير من خلال استبدال عبارة "الشعب الصحراوي" بعبار "الشعب المعني"، وكذا عبر تعريف الموارد الطبيعية في الإتفافية بكونها ذات منشأ مغربي، ولإنتهاكه حق "الشعب الصحراوي" في احترام السلامة الإقليمية لأراضيه، طبقا للدعوى وإدعت البوليساريو في الدعوى القضائية، أن المجلس خرق مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات لكون القرار رقم 2019/217 والاتفاق المبرم ينفيان وجود "الشعب الصحراوي"، مبرزة في دعواها القضائية أن المجلس الأوروبي انتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي باعتبار حظر إستغلال موارد المنطقة الطبيعية من لدن المغرب، و انتهاك الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية ب جنيف والمادة 8 (2) (ب) (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، علاوة على اعتبارها القرار 2019/217 يحفز على بقاء الساكنة غير الأصلية بشكل دائن من أجل الاستفادة من المزايا التي أحدثتها الاتفاقية المعدلة. وتذرعت جبهة البوليساريو في ختام الدعوى بانتهاك الاتحاد الأوروبي لعشرة التزامات بموجب قانون المسؤولية الدولية، منذ إبرام اتفاق دولي مع المملكة المغربية ينطبق على الصحراء الغربية، موردة أن القرار، القرار 2019 / 217 يؤيد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويقدم العون والمساعدة في الحفاظ على الوضع الذي خلقته تلك الانتهاكات.