الداخلية تنتصر لصحاب القهاوي في معركة الجبايات المحلية. ففي دورية موقعة من خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالوزارة المذكورة، أجيز لرؤساء الجماعات صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير التي ترتبط بهذا الملف. وجاء في الدورية، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، أنه، بناء على الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، «تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم». وذكرت أن المادة نفسها تشير إلى أنه «يجب على الملزمين، من أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة للقيام بالمراقبة الجبائية». وعليه، تضيف الدورية الصادرة أمس الخميس، «يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة، دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثاني من سنة 2020 إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المذكورة». وبالنسبة للرسوم المفروضة على شكل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، فأكدت أنه، فيما يتعلق بالمزوالين لأنشطة تستدعي شغلهم لهذه الأملاك مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، يجوز، في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020، تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المستحة المشغولة من الملك الجماعي هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف. وفيما يرتبط بكراء المرافق العمومية الجماعية، فأكدت الدورية أنه يجوز، بالنسبة للفترة التي جرى فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري، القيام بتخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر. وفي حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة، فأوضحت بأنه تجري مراجعة دفاتر التحملات بإدراج مقتضيات خاصة بحالة «الطوارئ الصحية»، تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه السنة بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية، على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها. وفي تعليق على ما تضمنته الدورية، قال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، إن «جواب الداخلية جاء ردا على بعض الإشكالات التي قدمتها اللجنة لمشتركة لمهن المطعمة في اجتماعها مع الجهات المختصة بما فيها وزارة المذكورة في ما يخص الجبايات المحلية، على رأسها استغلال الملك العام، وهو ما من شأنه أن يحافظ على عامل الثقة و تحفظ بها بعض الحقوق التي أقرها مرسوم قانون حالة الطوارئ 2.20.292». وأضاف محمد الفضل، في تصريح ل «كود»، «إشكالية رسم استغلال الملك العام بالنسبة لفترة الحجر الصحي التي منع فيها أرباب المقاهي والمطاعم من استغلال محلاتهم، فبالاحرى الملك العام، والتي ابتدأت منذ 16 مارس و إلى غاية 25 يونيو 2020، تحتاج قانونيا إلى اللجوء إلى مرسوم قانون إعلان الطوارئ 2.20.292 وقانون 42.20 المغير للمادة 6 من المرسوم إعلان الطوارئ الذي يوقف الاجال القانونية لحلها بدل الاكتفاء بالقراءة النمطية للقانون 39-07 الخاص باستغلال الملك العام»، مستحضرا في الوقت نفسه واقعة تحجج مسؤولين خلال دورة مجلس مدينة الدارالبيضاء بعدم وجود نص قانوني يعفي المقاهي والمطاعم من رسوم استغلال الملك العام لفترة «الحجر صحي»، والذين استغرب موقفهم هذا، علما أنهم هم من ساهموا في إخراج هاته النصوص التشريعية لكونهم أيضا يتقلدون مناصب برلمانية، وبالتالي عليهم أن يلجؤا للقوانين والنصوص التي ساهموا في صياغتها وصوتوا من أجلها.