دورية جديدة للداخلية فزمن «كورونا». هاد الدورية دعا خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، إلى تطبيق ما تضمنته من إجراءات جديدة، والتي ارتبطت ب «انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالموارد المالية المدبرة من طرف الجماعات الترابية». وأكد فيها على توقف سريان مفعول تطبيق الجزاءات المتعلقة بالموارد المالية المدبرة من طرف الجماعات الترابية في حالة عدم احترام الآجال المحددة للأداء، ابتداء من إعلان حالة «الطوارئ الصحية» وإلى غاية الإعلان عن رفعها، طبقا لمقتضيات المادة 6 من المرسم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بهذا التدبير الوقائي وإجراءات الإعلان عنه. وأشير في الدورية، التي تتوفر «كود» على نسخة منها، إلى أنه «يتوجب عند أداء الملزمين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن سنة 2020، تطبيق الجزاءات من الأداء المتأخر المنصوص عليها بالمادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر من دون أن تشمل هذه الجزاءات فترة الطوارئ الصحية». كما ذكر فيها أيضا أنه «في حالة عدم إيداع مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم علي الأراضي الحضرية غير المبنية أو المعفاة منه، لإقرار بهذه الأراضي قبل فاتح مارس 2020، أو إيداعه بعد هذا التاريخ، يجري تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 134ا من القانون رقم 0647». وبالنسبة للرسوم المحلية الأخرى التي يتعين على الملزمين دفع مبالغها قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة وإيداع قرارات تتعلق بها قبل فاتح أبريل من كل سنة، فأوضحت الدورية أن أداء مبالغ هذه الرسوم عن الربع الأول من سنة 2020 وإيداع الإقرارات برسم سنة 2020، بعد فاتح أبريل لهذه السنة، لا يترتب عنه تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادتين 134 ا و147. وعند أداء الملزمين لرسم من الرسوم الإقرارية المشار إليها عن السنوات التي تسبق الحالية، يضيف المصدر نفسه، يجري تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 147 من القانون رقم 47.06 من دون أن تشمل هذه الجزاءات فترة «الطوارئ الصحية». كما أشارت الدورية إلى أن الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 ا من القانون نفسه تطبق في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل.